الجزء الأول من الرد على الخاطرة أو الشبهة رقم 8
التزام القائد بالمبادئ
فى تاريخ الأديان نبى اجتمع لديه زوجات وسرارى مجموعها ألف امرأة وهو سليمان وداود أكثر من 100 امرأة وإبراهيم ويعقوب والأسباط
وفى تاريخ الشعوب مثل ذلك
فتعدد الزوجات لم يكن أبدا مسبة إلا فى دين بولس وهو دين الحضارة الغربية التى ينتمى إليها ملحدوا اليوم ولم يسد الفكر الداعى للزوجة الواحدة إلا فى ال 100 سنة الأخيرة فقط وهى فترة الغزو الفكرى لحضارة الغرب المسيحية لبلادنا ولشعوبنا
تعدد الزوجات فى المجتمع الإسلامى من التكافل الإجتماعى ويجنب المجتمعات المسلمة انتشار ظاهرة العنوسة وما يترتب عليها من مشكلات ويسهم فى كفالة أبناء الشهداء وزوجاتهم
ولم يجتمع عند محمد صلى الله عليه وسلم كل زوجاته فى وقت واحد وإن اجتمع عند أكثر من الأربعة التى هى حد أقصى للمسلمين
أنت ملحد فتظن أن محمد هو المشرع ولكنه تشريع الله
فهى خصوصيات خصه الله بها ولم يخصصها لنفسه ولم يشرعها لنفسه وقد بدأ محمد صلى الله عليه وسلم فى تعدد زوجاته بدءأ بعائشة تزوجها على سودة فى العام الثالث للهجرة أى خلال العام ال 56 من عمره ونزل حكم الله بعدم الزواج بالمزيد من الزوجات فى العام السابع للهجرة :
لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً [ الأحزاب الآية 52]
لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زوجات جدد
فى الوقت الذى يحق لعامة المسلمين أن يتزوج ويطلق ويتزوج المزيد من النساء كما يشاء بشرط عدم جمع أكثر من أربعة فى وقت واحد
فالمشرع هو الله للرسول صلى الله عليه وسلم وكان فى زواجه من بعضهن رحمة لهن
والمشرع هو الله لبقية الأمة وكان فى تعدد الزوجات للأمة رحمة بالأرامل والأيتام
فتعدد الزوجات عند المسلمين يشمل مسئولية المجتمع عن اليتامى والأرامل ويحمى أبناء الشهداء فهو أسلوب شرعه الله لنا ليحقق تكافل اجتماعى تفتقر إليه اليوم المجتمعات المسلمة التى صبغت بصبغة القيم الغربية النصرانية ومنها الزوجة الواحدة
لم يكن هناك عوانس فى صدر الإسلام
ولم تكن الأرامل تظل أرامل لأنه دائما سيوجد من يقبل الزواج بهن لحماية أبناء الشهداء وسييكون فى ذلك ليس شهوانيا كما يحلوا لأعداء الإسلام أن يشيعوا عن المسلمين ولكن الرجل يقبل العبء الجديد طالبا الأجر والثواب من الله فكافل اليتيم فى الجنة ولكافل الأرملة أجره عند ربه وأفضل كفالة للأرملة أن يتزوجها أحد المسلمين وينفق عليها وعلى صغارها
أخطأ الملحد مرتين
الخطأ الآول :
إقتطاع جزء من الآية وفصله عن سياق الآية للتضليل
هذا نص الآية الكريمة :
الانفال (آية:41):واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
هذه ليست حصة محمد صلى الله عليه وسلم فهى حصة الدولة المسلمة
ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلف فيها
والخلفاء من بعده مستخلفون للإنفاق منها على أوجه الصرف التى حددها الله فى الآية الكريمة
الخطأ الثانى :
اقتطاع حكم جزئى من خلفيات التطبيق النبوى للحكم :
من أوجه الصرف من الخمس الإنفاق على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله رضى الله عنهم
وربما تكلف اليوم عشاء عمل يحضره ملك أو رئيس دولة فى يوم واحد أكثر مما أنفقه محمد صلى الله عليه وسلم من الخمس على نفسه وبيته طوال السنوات من نزول الآية حتى توفاه الله
ولو أراد أن يخصص لنفسه راتبا شهريا أو سنويا كبيرا لما امتنع عليه ذلك ولكنه ضرب المثل للمسلمين فى القناعة والزهد ولم يورث أهله مالا حين قبضه الله إليه
الحديث فى مسلم :
175276 - كان في بريرة ثلاث سنن : خيرت على زوجها حين عتقت . وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار . فدعا بطعام . فأتي بخبز وأدم من أدم البيت . فقال " ألم أر برمة على النار فيها لحم ؟ " فقالوا : بلى ، يا رسول الله ! ذلك لحم تصدق به على بريرة . فكرهنا أن نطعمك منه . فقال " هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية " . وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها " إنما الولاء لمن أعتق " .
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1504
الحديث فى البخارى :
118036 - كان في بريرة ثلاث سنن : أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها . فقال أهلها : ولنا الولاء ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( لو شئت شرطتيه لهم ، فإنما الولاء لمن أعتق ) . قال : وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه ، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور ، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت ، فقال : ( ألم أر لحما ) . قالوا : بلى يا رسول الله ، لكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا ، فقال : ( هو صدقة عليها ، وهدية لنا ) .
الراوي: القاسم بن محمد - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5430
الحمد لله على نعمة الإسلام حيث أمرنا الله بالعدل
هذا الحديث من طرقه يبين أحكام للمسلمين
1) الأمة اشترتها السيدة عائشة أم المؤمنين وأعتقتها اشترط أهلها أى ملاكها قبل الشراء أن يكون الولاء لهم فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن
الولاء لمن أعتق
2) للمتصدق عليه أن يهدى مما آل إليه بالصدقة ويكون لها حكم الهدية
هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية
وأكل النبى صلى الله عليه وسلم منها دليل ذلك
3) آل بيت بريرة يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولم يكن ليأكل منها إلا بعد توفر نية الهدية عند بريرة
4) أكله صلى الله عليه وسلم فى بيت بريرة كان تكريم لها ولا يدل على حاجة محمد صلى الله عليه وسلم لأن تطعمه بريرة فقد كان ذلك فى وقت كان من أهل بيته من لديها مال يكفى لتحرير رقبة بريرة
فليس هذا طعام المحتاج لمن يطعمه عن نقص مال
5) التشريع بتخيير الأمة بعد عتقها بين البقاء مع زوجها أو تركه
فالإستثناءات لبريرة وليس للنبى صلى الله عليه وسلم
عتق وتكريم بزيارة النبى لها فى بيتها وطعامه من طعامها
والتشريعات لبريرة وللأمة
ولكنها النظارة السوداء للملحدين لا يرون بها غير الظلام والنور يحولونه لظلام
بإذن الله أكمل الرد على بقية الشبهة رقم 8 فى مشاركة تالية
التزام القائد بالمبادئ
إن أكثر الأشياء إثارةً للدهشة ، ما لمحمد من خصوصيات في شريعته .
و من خصوصياته التي وقفت عليها :
1- هو فقط يتزوج عدد لا نهائي من النساء و لا يحرم عليه تجاوز الأربعة .
و من خصوصياته التي وقفت عليها :
1- هو فقط يتزوج عدد لا نهائي من النساء و لا يحرم عليه تجاوز الأربعة .
فى تاريخ الأديان نبى اجتمع لديه زوجات وسرارى مجموعها ألف امرأة وهو سليمان وداود أكثر من 100 امرأة وإبراهيم ويعقوب والأسباط
وفى تاريخ الشعوب مثل ذلك
فتعدد الزوجات لم يكن أبدا مسبة إلا فى دين بولس وهو دين الحضارة الغربية التى ينتمى إليها ملحدوا اليوم ولم يسد الفكر الداعى للزوجة الواحدة إلا فى ال 100 سنة الأخيرة فقط وهى فترة الغزو الفكرى لحضارة الغرب المسيحية لبلادنا ولشعوبنا
تعدد الزوجات فى المجتمع الإسلامى من التكافل الإجتماعى ويجنب المجتمعات المسلمة انتشار ظاهرة العنوسة وما يترتب عليها من مشكلات ويسهم فى كفالة أبناء الشهداء وزوجاتهم
ولم يجتمع عند محمد صلى الله عليه وسلم كل زوجاته فى وقت واحد وإن اجتمع عند أكثر من الأربعة التى هى حد أقصى للمسلمين
أنت ملحد فتظن أن محمد هو المشرع ولكنه تشريع الله
فهى خصوصيات خصه الله بها ولم يخصصها لنفسه ولم يشرعها لنفسه وقد بدأ محمد صلى الله عليه وسلم فى تعدد زوجاته بدءأ بعائشة تزوجها على سودة فى العام الثالث للهجرة أى خلال العام ال 56 من عمره ونزل حكم الله بعدم الزواج بالمزيد من الزوجات فى العام السابع للهجرة :
لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً [ الأحزاب الآية 52]
لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زوجات جدد
فى الوقت الذى يحق لعامة المسلمين أن يتزوج ويطلق ويتزوج المزيد من النساء كما يشاء بشرط عدم جمع أكثر من أربعة فى وقت واحد
فالمشرع هو الله للرسول صلى الله عليه وسلم وكان فى زواجه من بعضهن رحمة لهن
والمشرع هو الله لبقية الأمة وكان فى تعدد الزوجات للأمة رحمة بالأرامل والأيتام
فتعدد الزوجات عند المسلمين يشمل مسئولية المجتمع عن اليتامى والأرامل ويحمى أبناء الشهداء فهو أسلوب شرعه الله لنا ليحقق تكافل اجتماعى تفتقر إليه اليوم المجتمعات المسلمة التى صبغت بصبغة القيم الغربية النصرانية ومنها الزوجة الواحدة
لم يكن هناك عوانس فى صدر الإسلام
ولم تكن الأرامل تظل أرامل لأنه دائما سيوجد من يقبل الزواج بهن لحماية أبناء الشهداء وسييكون فى ذلك ليس شهوانيا كما يحلوا لأعداء الإسلام أن يشيعوا عن المسلمين ولكن الرجل يقبل العبء الجديد طالبا الأجر والثواب من الله فكافل اليتيم فى الجنة ولكافل الأرملة أجره عند ربه وأفضل كفالة للأرملة أن يتزوجها أحد المسلمين وينفق عليها وعلى صغارها
2- هو الذي له الخمس من الغنائم و للمسلمين الأربعة أخماس الأخرى .
أخطأ الملحد مرتين
الخطأ الآول :
إقتطاع جزء من الآية وفصله عن سياق الآية للتضليل
هذا نص الآية الكريمة :
الانفال (آية:41):واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
هذه ليست حصة محمد صلى الله عليه وسلم فهى حصة الدولة المسلمة
ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلف فيها
والخلفاء من بعده مستخلفون للإنفاق منها على أوجه الصرف التى حددها الله فى الآية الكريمة
الخطأ الثانى :
اقتطاع حكم جزئى من خلفيات التطبيق النبوى للحكم :
من أوجه الصرف من الخمس الإنفاق على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله رضى الله عنهم
وربما تكلف اليوم عشاء عمل يحضره ملك أو رئيس دولة فى يوم واحد أكثر مما أنفقه محمد صلى الله عليه وسلم من الخمس على نفسه وبيته طوال السنوات من نزول الآية حتى توفاه الله
ولو أراد أن يخصص لنفسه راتبا شهريا أو سنويا كبيرا لما امتنع عليه ذلك ولكنه ضرب المثل للمسلمين فى القناعة والزهد ولم يورث أهله مالا حين قبضه الله إليه
3- هو الذي لا تجوز عليه الصدقة و آل بيته ،و إن أكل من الصدقة جعلها هدية .
ورد في البخاري " ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أر البرمة فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال هو عليها صدقة ولنا هدية "
ورد في البخاري " ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أر البرمة فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال هو عليها صدقة ولنا هدية "
175276 - كان في بريرة ثلاث سنن : خيرت على زوجها حين عتقت . وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار . فدعا بطعام . فأتي بخبز وأدم من أدم البيت . فقال " ألم أر برمة على النار فيها لحم ؟ " فقالوا : بلى ، يا رسول الله ! ذلك لحم تصدق به على بريرة . فكرهنا أن نطعمك منه . فقال " هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية " . وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها " إنما الولاء لمن أعتق " .
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1504
الحديث فى البخارى :
118036 - كان في بريرة ثلاث سنن : أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها . فقال أهلها : ولنا الولاء ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( لو شئت شرطتيه لهم ، فإنما الولاء لمن أعتق ) . قال : وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه ، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور ، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت ، فقال : ( ألم أر لحما ) . قالوا : بلى يا رسول الله ، لكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا ، فقال : ( هو صدقة عليها ، وهدية لنا ) .
الراوي: القاسم بن محمد - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5430
الحمد لله على نعمة الإسلام حيث أمرنا الله بالعدل
هذا الحديث من طرقه يبين أحكام للمسلمين
1) الأمة اشترتها السيدة عائشة أم المؤمنين وأعتقتها اشترط أهلها أى ملاكها قبل الشراء أن يكون الولاء لهم فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن
الولاء لمن أعتق
2) للمتصدق عليه أن يهدى مما آل إليه بالصدقة ويكون لها حكم الهدية
هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية
وأكل النبى صلى الله عليه وسلم منها دليل ذلك
هو الذي لا تجوز عليه الصدقة و آل بيته ،و إن أكل من الصدقة جعلها هدية .
3) آل بيت بريرة يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولم يكن ليأكل منها إلا بعد توفر نية الهدية عند بريرة
4) أكله صلى الله عليه وسلم فى بيت بريرة كان تكريم لها ولا يدل على حاجة محمد صلى الله عليه وسلم لأن تطعمه بريرة فقد كان ذلك فى وقت كان من أهل بيته من لديها مال يكفى لتحرير رقبة بريرة
فليس هذا طعام المحتاج لمن يطعمه عن نقص مال
5) التشريع بتخيير الأمة بعد عتقها بين البقاء مع زوجها أو تركه
فالإستثناءات لبريرة وليس للنبى صلى الله عليه وسلم
عتق وتكريم بزيارة النبى لها فى بيتها وطعامه من طعامها
والتشريعات لبريرة وللأمة
ولكنها النظارة السوداء للملحدين لا يرون بها غير الظلام والنور يحولونه لظلام
بإذن الله أكمل الرد على بقية الشبهة رقم 8 فى مشاركة تالية
.. وغيرها من الأسئلة التي ما إن أريد كتابتها حتى أجد الجواب يرد
Comment