مسألة: زوجٌ صالح مستقيم ، لا يُعاب عليه لا في دينٍ ولا خُلقٍ ولا خِلقة وزوجته كذلك مستقيمة صالحة لا يعيبُ فيها ديناً ولا خُلقاً ولا خِلقة وهي تؤدي حق زوجها كاملاً ولا تقصّر فيه. لكنه تزوجَ عليها مزاجاً وبدون سبب وهذا من حقه شرعاً؛ قال تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع).
1) فإن أرادت المرأة الفراق وطلبت منه الطلاق لأنه تزوج بضرّة ، فهل يكون هذا العذر في طلب الطلاق جائزاً عند الله الذي أباح له ذلك. وهل تدخل بذلك في نطاق الحديث : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني.
2) وإن تمسك الزوج بها وأبى أن يطلقها أو يخالعها حتى لو ردت له مهره كاملاً، وهو ليس به من بأس إلا أنه تزوج بثانية، فهل يقع خلعها له -رغم أنفه- لو ردت له مهره كاملاً أم لا يقع؟
3) لو اشترط عليها أن يطلقها مقابل أن تفتدي نفسها بأكثر من المهر الذي دفعه لها ، فما هو الحد الأعلى لما يجوز أن يطلبه؟ ضعفي المهر؟ خمسة أضعافه؟ عشرة أضعافه؟ مائة ضعف؟ ألف ضعف؟
برجاء الإجابة على قدر الأسئلة وعدم تناول قضايا ومواضيع لم أطرحها أو أتعرض إليها.
شكراً..
1) فإن أرادت المرأة الفراق وطلبت منه الطلاق لأنه تزوج بضرّة ، فهل يكون هذا العذر في طلب الطلاق جائزاً عند الله الذي أباح له ذلك. وهل تدخل بذلك في نطاق الحديث : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني.
2) وإن تمسك الزوج بها وأبى أن يطلقها أو يخالعها حتى لو ردت له مهره كاملاً، وهو ليس به من بأس إلا أنه تزوج بثانية، فهل يقع خلعها له -رغم أنفه- لو ردت له مهره كاملاً أم لا يقع؟
3) لو اشترط عليها أن يطلقها مقابل أن تفتدي نفسها بأكثر من المهر الذي دفعه لها ، فما هو الحد الأعلى لما يجوز أن يطلبه؟ ضعفي المهر؟ خمسة أضعافه؟ عشرة أضعافه؟ مائة ضعف؟ ألف ضعف؟
برجاء الإجابة على قدر الأسئلة وعدم تناول قضايا ومواضيع لم أطرحها أو أتعرض إليها.
شكراً..
Comment