هذا النقاش ليس انتصارا لليهود أو هجوما خالصا على الاسلام، بل بيان أن المسلم الذي يتهم اليهود بالتطرف والعنصرية وتفريق البشر حسب الدين، عنده مثل ما عند اليهودي من أوامر وشرائع تخرج الانسان من طبيعته الانسانية الى طبيعة دينية بحتة متطرفة لدرجة أنه يجعل الصلاح والفساد والأخلاق والصفات موحدة عند كل من هو غير مسلم..
نذكر بعضا من الأمثلة:
1) قتل مسلم جائر لهندوسي غلبان لا يوجب ما يتواجب فعله ان كان المقتول مسلما.
2) ما يحرك قلب الملحد والمسيحي الكافر تجاه الفقراء، لا يبيح للمسلم ايتاء الزكاة والمال لغير المسلم.
3) ايجاب دفع الجزية على المواطن المسيحي من أبناء بلده، من أجل مبررات غير معقولة.
4) اهانة اليهودي الماشي في الطريق بأن ينتظر المسلم دائما، اذ أن الأولوية خاصة بالمسلم وعليه التضييق على اليهودي والمسيحي.
5) وصف اهل الكتاب بالذل والاصغار أثناء تقديم الجزية، وكان بالامكان الأمر بها بدون هذا الوصف مما دفع الكثير من المسلمين لاستغلاله.
6) الفيء الذي يؤخذ من الكفار بلا حرب.
7) فصل طبيعة المرأة حسب الدين، وجعل غير المسلمات جميعهن بعقلية العاهرات أو الشاذات، اذ أن القرآن أمر المسلمة ألا تبدي شيئا من زينتها أمام زميلتها المسيحية تماما كما لا تبديه أمام الرجل الأجنبي
سورة النور 31

من تفسير ابن كثير:
وقوله " أو نسائهن" يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لئلا تصفهن لرجالهن وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود وروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغازي عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة : أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال مجاهد في قوله " أو نسائهن " قال : نساؤهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة وروى عبد الله في تفسيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس " أو نسائهن " قال : هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم وروى سعيد حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول " أو نسائهن" فليست من نسائهن وعن مكحول وعبادة بن نسي أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة
فأما ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو عمير حدثنا ضمرة قال : قال ابن عطاء عن أبيه قال : لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهن اليهوديات والنصرانيات فهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد والله أعلم .
الغريب أنه يجوز للمسلمة ابداء الزينة للرجل ان كان عبدا، مع أنه حرم ذلك أمام المسيحية.
8) تحريم استيراد ما هو محرم على المسلم، ومالا ينفعه ولا يضره، كاستيراد لحم الخنزير لجهة خاصة تخصص للمواطنين المسيحيين.
أكتفي بهذا القدر، وأنوه بأن للاسلام فضل على اليهودية بخصوص قبول غير المسلم في الدين.
نذكر بعضا من الأمثلة:
1) قتل مسلم جائر لهندوسي غلبان لا يوجب ما يتواجب فعله ان كان المقتول مسلما.
2) ما يحرك قلب الملحد والمسيحي الكافر تجاه الفقراء، لا يبيح للمسلم ايتاء الزكاة والمال لغير المسلم.
3) ايجاب دفع الجزية على المواطن المسيحي من أبناء بلده، من أجل مبررات غير معقولة.
4) اهانة اليهودي الماشي في الطريق بأن ينتظر المسلم دائما، اذ أن الأولوية خاصة بالمسلم وعليه التضييق على اليهودي والمسيحي.
5) وصف اهل الكتاب بالذل والاصغار أثناء تقديم الجزية، وكان بالامكان الأمر بها بدون هذا الوصف مما دفع الكثير من المسلمين لاستغلاله.
6) الفيء الذي يؤخذ من الكفار بلا حرب.
7) فصل طبيعة المرأة حسب الدين، وجعل غير المسلمات جميعهن بعقلية العاهرات أو الشاذات، اذ أن القرآن أمر المسلمة ألا تبدي شيئا من زينتها أمام زميلتها المسيحية تماما كما لا تبديه أمام الرجل الأجنبي
سورة النور 31

من تفسير ابن كثير:
وقوله " أو نسائهن" يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لئلا تصفهن لرجالهن وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود وروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغازي عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة : أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال مجاهد في قوله " أو نسائهن " قال : نساؤهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة وروى عبد الله في تفسيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس " أو نسائهن " قال : هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم وروى سعيد حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول " أو نسائهن" فليست من نسائهن وعن مكحول وعبادة بن نسي أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة
فأما ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو عمير حدثنا ضمرة قال : قال ابن عطاء عن أبيه قال : لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهن اليهوديات والنصرانيات فهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد والله أعلم .الغريب أنه يجوز للمسلمة ابداء الزينة للرجل ان كان عبدا، مع أنه حرم ذلك أمام المسيحية.
8) تحريم استيراد ما هو محرم على المسلم، ومالا ينفعه ولا يضره، كاستيراد لحم الخنزير لجهة خاصة تخصص للمواطنين المسيحيين.
أكتفي بهذا القدر، وأنوه بأن للاسلام فضل على اليهودية بخصوص قبول غير المسلم في الدين.
Comment