ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم الطهارة عن رسول الله سنن الترمذي
حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت
دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه
قال وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا
قال الحافظ في الفتح : واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية , وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وإسحاق وابن وهب وغيرهم .
والثاني يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذا كانا لم يدخل أجوافهما شيء أصلا .
والثالث هما سواء في وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية , قال ابن دقيق العيد اتبعوا في ذلك القياس وقالوا المراد بقولها ولم يغسله أي غسلا مبالغا فيه وهو خلاف الظاهر , ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخرى من التفرقة بين بول الصبي والصبية فإنهم لا يفرقون بينهما , قال وقد ذكر في التفرقة بينهما أوجه : منها ما هو ركيك وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة انتهى .
قلت : احتج الأولون القائلون بالاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية بأحاديث الباب وهي نصوص صريحة فيما ذهبوا إليه , وأما المذهب الثاني فلم أقف على دليله وأحاديث الباب ترده .
وأما المذهب الثالث وهو مذهب الحنفية والمالكية فاستدلوا عليه بأنه لا فرق بين بول الصبي وبول الصبية في النجاسة فهما نجسان فهما سواء في وجوب الغسل , وأجابوا عن أحاديث الباب بأن المراد بالرش والنضح فيهما الغسل فإنه قد يذكر النضح ويراد به الغسل وكذلك قد يذكر الرش ويراد به الغسل أما الأول فكما في حديث علي عند أبي داود وغيره إذا وجد أحدكم ذلك أي المذي فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة رواه أبو داود وغيره , فإن المراد بقوله فلينضح الغسل والدليل عليه أن هذا الحديث , رواه مسلم وغيره , ووقع فيه يغسل ذكره ويتوضأ , ومما يدل على أنه قد ذكر النضح ويراد به الغسل ما رواه الترمذي عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الغسل الحديث , وفيه قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به من ثوبك حيث يرى أنه أصابه فإن المراد بالنضح هاهنا الغسل , وأما الثاني وهو أن الرش قد يذكر ويراد به الغسل ففي حديث أسماء رضي الله عنها عند الترمذي : حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه وصلي فيه , أراد اغسليه فلما ثبت أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل وجب حمل ما جاء في الباب من النضح والرش على الغسل هكذا أجاب العلامة العيني وغيره من العلماء الحنفية .
ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم الطهارة وسننها سنن ابن ماجه
حدثنا حوثرة بن محمد ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قالا حدثنا معاذ بن هشام أنبأنا أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه عن علي
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية
قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أحمد بن موسى بن معقل حدثنا أبو اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد قال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم ثم قال لي فهمت أو قال لقنت قال قلت لا قال إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم قال قال لي فهمت قلت نعم قال لي نفعك الله به
حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت
دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه
قال وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا
قال الحافظ في الفتح : واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية , وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وإسحاق وابن وهب وغيرهم .
والثاني يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذا كانا لم يدخل أجوافهما شيء أصلا .
والثالث هما سواء في وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية , قال ابن دقيق العيد اتبعوا في ذلك القياس وقالوا المراد بقولها ولم يغسله أي غسلا مبالغا فيه وهو خلاف الظاهر , ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخرى من التفرقة بين بول الصبي والصبية فإنهم لا يفرقون بينهما , قال وقد ذكر في التفرقة بينهما أوجه : منها ما هو ركيك وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة انتهى .
قلت : احتج الأولون القائلون بالاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية بأحاديث الباب وهي نصوص صريحة فيما ذهبوا إليه , وأما المذهب الثاني فلم أقف على دليله وأحاديث الباب ترده .
وأما المذهب الثالث وهو مذهب الحنفية والمالكية فاستدلوا عليه بأنه لا فرق بين بول الصبي وبول الصبية في النجاسة فهما نجسان فهما سواء في وجوب الغسل , وأجابوا عن أحاديث الباب بأن المراد بالرش والنضح فيهما الغسل فإنه قد يذكر النضح ويراد به الغسل وكذلك قد يذكر الرش ويراد به الغسل أما الأول فكما في حديث علي عند أبي داود وغيره إذا وجد أحدكم ذلك أي المذي فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة رواه أبو داود وغيره , فإن المراد بقوله فلينضح الغسل والدليل عليه أن هذا الحديث , رواه مسلم وغيره , ووقع فيه يغسل ذكره ويتوضأ , ومما يدل على أنه قد ذكر النضح ويراد به الغسل ما رواه الترمذي عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الغسل الحديث , وفيه قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به من ثوبك حيث يرى أنه أصابه فإن المراد بالنضح هاهنا الغسل , وأما الثاني وهو أن الرش قد يذكر ويراد به الغسل ففي حديث أسماء رضي الله عنها عند الترمذي : حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه وصلي فيه , أراد اغسليه فلما ثبت أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل وجب حمل ما جاء في الباب من النضح والرش على الغسل هكذا أجاب العلامة العيني وغيره من العلماء الحنفية .
ما الفرق بين تركيب بول الذكر والأنثى؟
ما الاختلاف بين البول قبل وبعد الإرضاع بين الذكر والأنثى؟
ما الاختلاف بين البول قبل وبعد الإرضاع بين الذكر والأنثى؟
ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم الطهارة وسننها سنن ابن ماجه
حدثنا حوثرة بن محمد ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قالا حدثنا معاذ بن هشام أنبأنا أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه عن علي
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية
قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أحمد بن موسى بن معقل حدثنا أبو اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد قال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم ثم قال لي فهمت أو قال لقنت قال قلت لا قال إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم قال قال لي فهمت قلت نعم قال لي نفعك الله به
Comment