ترشح المرأة لانتخابات مجلس الشعب

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • خادم السنة
    عضو
    • Jun 2010
    • 297

    #1

    ترشح المرأة لانتخابات مجلس الشعب

    السؤال:

    هل يصح ترشح المرأة للانتخابات حيث إن الأمر محل اجتهاد معاصر، وهي قضية محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، وأن المسألة المختلف فيها بين العلماء يكون العمل بأحد الرأيين مشروعًا ولا يصح إنكار فريق على الفريق الآخر ويبقى التناصح بينهما وصولاً إلى الحق؟

    الجواب:

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

    فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) (رواه البخاري)، ونقل الجويني -رحمه الله- في "الغياث" الإجماع على أن الذكورة من شروط أهل الحل والعقد، فضلاً عن العلم؛ فأين النساء العالمات لو قلنا بالجواز -ونحن لا نقول به-؟!

    والأوضاع المعاصرة معروفة والمفاسد المتوقعة غالبة؛ فكيف تعرض أخواتنا لمخاطر جمة لن تغيِّر من الواقع الأليم شيئًا؛ فهل غيَّر الثمانية والثمانون شيئًا؟!

    فما ظنكم إذا كانوا أقل من ذلك بكثير كما هو متوقع ومظنون؟! وسوف يقع ذلك بكل الطرق المعروفة وغير المعروفة، والمشروعة وغير المشروعة!

    وما زالت موازين القوى داخل المجتمع لا تسمح بانتخابات نزيهة -كما يقولون-، وأنا أحيلك على مقال: المشاركة السياسة وموازين القوى.
    www.salafvoice.com
    موقع صوت السلف
    نحب كل المسلمين ولو اختلفنا معهم
    وننصح لجميعهم برهم وفاجرهم

    ونعادي أعداء الدين كافرهم ومنافقهم








  • جندي الخلافة
    عضو
    • Apr 2010
    • 28

    #2
    عفوا
    اين الدليل على حرمة كون المراة من اهل الحل و العقد ؟
    ما المانع الشرعي من دخول المراة مجلس الشورى ؟
    الم يستشر عبد الرحمن بن عوف النساء في بيعة عثمان ؟
    الم يستشر النبي ازواجه ؟
    الم يسشتر عمر امراة في تحديد مدة غياب الجند ؟
    ان واقع مجلس الشورى انه للشورى و ليس للحكم , لان الحكم بيد خليفة المسلمين او من ولاه .
    و لا يجوز ان يولي الخليفة امرأة ولاية عامة لنص الحديث , اما غيره من المهام فالنساء مثل الرجال الا ما كان فيه حرام دل الدليل عليه , و اي تخصيص يحتاج الى مخصص

    هذه من الفتاوي التي جانبت الحق
    و الله اعلم
    Last edited by جندي الخلافة; 10-22-2010, 01:03 AM.

    Comment

    • أمَة الرحمن
      عضو فعال
      • Apr 2009
      • 3251

      #3
      الشروط الواجب توافرها في أهل الحل والعقد هي الوجاهة والعدالة والعلم بأمور العامة ولا يشترط فيهم بلوغ مرتبة الاجتهاد، ولا تشترط فيهم الذكورة. فالمرأة في الإسلام لا تمنع من مبايعة رئيس الدولة ، ولا من النظر في شروطه الشرعية وتحققه بها ، ولا من إبداء الرأي فيما تستشار فيه.
      Last edited by أمَة الرحمن; 10-22-2010, 01:16 AM.
      {قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين}

      Comment

      • حسن المرسى
        طبيب قدير
        • Jul 2010
        • 1721

        #4
        الله المستعان
        وبعدين يا إخوة
        والله ما يصلح
        هذه من الفتاوي التي جانبت الحق
        و الله اعلم

        ليس تعصباً لأحد ولا إنتصاراً لشيخ
        ولكن قولك فتوى جانبت الحق لشيخ من المشايخ
        يعمل فى الدعوة منذ ثلاثين عام
        يدرس على يديه المئات كلهم عالم يسد ثغراً
        شيخ تتجسد فيه معنى الربانية
        أراك أخى ترد فتوى من علم جليل بدون علم
        أنظر هنا
        ونقل الجويني -رحمه الله- في "الغياث" الإجماع على أن الذكورة من شروط أهل الحل والعقد، فضلاً عن العلم؛ فأين النساء العالمات لو قلنا بالجواز -ونحن لا نقول به-؟!
        ولا أدرى يا أخى كيف لا تعلم أن الأدلة الشرعية الرئيسية هى
        الكتاب
        والسنة
        والإجماع
        والقياس
        والله المستعان
        سلِم ... تسلَم ...
        فإنك لا تدرى غور البحر إلا وقد أدركك الغرق قبل ذلك ..

        Comment

        • حسن المرسى
          طبيب قدير
          • Jul 2010
          • 1721

          #5
          ما المانع الشرعي من دخول المراة مجلس الشورى ؟
          الم يستشر عبد الرحمن بن عوف النساء في بيعة عثمان ؟
          الم يستشر النبي ازواجه ؟
          الم يسشتر عمر امراة في تحديد مدة غياب الجند ؟
          ان واقع مجلس الشورى انه للشورى و ليس للحكم , لان الحكم بيد خليفة المسلمين او من ولاه .
          و لا يجوز ان يولي الخليفة امرأة ولاية عامة لنص الحديث , اما غيره من المهام فالنساء مثل الرجال الا ما كان فيه حرام دل الدليل عليه , و اي تخصيص يحتاج الى مخصص
          أما قولك هذا فراجع الفتوى تعرف أنك لا تدرى عن أى شئ تتكلم
          مجلس نيابى تشريعى طاغوتى يشرع من دون الله
          تنعقد له ومن صلاحياته تنحية الشرع وتشريع القوانين
          والتحكم فى رؤوس البلاد والعباد
          ولأنك لا تعلم عن أى شئ تتكلم الفتوى
          فمن هم الثمانية والثمانين المذكورين أعلاه

          أخى لا تحزن إن كان فى الكلام شدة لكن رفقا بنا
          ولا ترد قبل أن تعلم وتفهم.
          سلِم ... تسلَم ...
          فإنك لا تدرى غور البحر إلا وقد أدركك الغرق قبل ذلك ..

          Comment

          • أمَة الرحمن
            عضو فعال
            • Apr 2009
            • 3251

            #6
            عفواً، هل صح هذا الإجماع؟

            كيف يكون الإجماع على شيء مختلف فيه؟

            الإجماع كان على عدم جواز تولي المرأة للإمامة أو للولاية العامة، و لكن لها أن تشارك في إبداء رأيها فيمن يصلح لهذا المنصب، لأنّ إبداء الرأي من لوازم المشاورة ومقتضياتها وتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: 38] ويدل على ذلك ما نقله ابن تيمية في قصة انتخاب الخليفة بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بين الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "بقي عبد الرحمن يشاور الناس ثلاثة أيام، وأخبر أنّ الناس لا يعدلون بعثمان، وأنّه شاور حتى العذارى في خدورهنّ".

            و مجلس الشورى القائم على أركان الحكم في الإسلام، و الذي يقوم بوضع التنظيمات اللازمة لإدارة شؤون الدولة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في الكتاب والسنة، ووفقاً للأحكام الشرعية الناتجة عن طريق الاجتهاد والاستنباط، هو غير المجلس الشعبي أو مجلس الأمة أو البرلمان كما هو معهود في النظام الديمقراطي، و للمرأة أن تبدي رأيها في أهل الشورى اختياراً وانتخاباً، لأنّ الاجتهاد والإفتاء غير مقصور على الرجال وغير محظور على النساء، وموضوع الاجتهاد شامل لشؤون الدولة وعلاقة الخليفة بالأمة.

            {قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين}

            Comment

            • حسن المرسى
              طبيب قدير
              • Jul 2010
              • 1721

              #7
              الله المستعان
              سلِم ... تسلَم ...
              فإنك لا تدرى غور البحر إلا وقد أدركك الغرق قبل ذلك ..

              Comment

              • حسن المرسى
                طبيب قدير
                • Jul 2010
                • 1721

                #8
                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                السلام عليكم
                رجاء من الإخوة الإنتباه الى مناط الفتوى
                والمسألة محل النزاع
                السؤال كان
                هل يصح ترشح المرأة للانتخابات حيث إن الأمر محل اجتهاد معاصر، وهي قضية محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين،
                مع العلم بأن الإنتخابات ومثالها فى مصر سواء مجلس الشعب أو الشورى تؤدى الى برلمان تشريعى يحتكم الى النظام الديموقراطى
                ففتوى الشيخ بعدم الجواز فى هذه المجالس بصورتها الموجودة لإنعدام فرصة التغيير فيها وما يصاحبه من تمييع لقضايا الحاكمية والسكوت على المنكر بل المشاركة فيه أحيانا فهذه مسألة منتهية
                أما بالنسبة للمرأة وكونها من أهل الحل والعقد الذين يختارون الإمام فى النظام الإسلامى فهذا لم يقل به احد
                والشيخ نقل الإجماع على ذلك فقال
                ونقل الجويني -رحمه الله- في "الغياث" الإجماع على أن الذكورة من شروط أهل الحل والعقد، فضلاً عن العلم؛ فأين النساء العالمات لو قلنا بالجواز -ونحن لا نقول به-؟!
                الأخت أمة الرحمن تقول

                عفواً، هل صح هذا الإجماع؟

                كيف يكون الإجماع على شيء مختلف فيه؟
                الإجماع كان على عدم جواز تولي المرأة للإمامة أو للولاية العامة، و لكن لها أن تشارك في إبداء رأيها فيمن يصلح لهذا المنصب، لأنّ إبداء الرأي من لوازم المشاورة ومقتضياتها وتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: 38] ويدل على ذلك ما نقله ابن تيمية في قصة انتخاب الخليفة بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بين الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "بقي عبد الرحمن يشاور الناس ثلاثة أيام، وأخبر أنّ الناس لا يعدلون بعثمان، وأنّه شاور حتى العذارى في خدورهنّ
                فالقول بأن الإجماع لم يصح فيه نظر
                بل الإجماع منعقد ونقله الجوينى فى كتابه غياث الأمم فى إلتياث الظلم
                يقول إمام الحرمين الجوينى
                نبدأ بتفصيل صفات أهل العقد والاختيار
                فليقع البداية بمحل الإجماع في صفة أهل الاختيار ثم ينعطف على مواقع الاجتهاد والظنون فما نعلمه إن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة فإنهن ما روجعن قط ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة رضي الله عنها ثم نسوة رسول الله أمهات المؤمنين ونحن بابتداء الأذهان نعلم انه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور ومكر الدهور وكذلك لا يناط هذا الأمر بالعبيد وإن حازوا قصب السبق في العلوم ولا تعلق له بالعوام الذين لا يعدون من العلماء وذوي الأحلام ولا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة فخروج هؤلاء عن منصب الحل والعقد ليس به خفاء
                فجعل هذا الأمر مما ليس فيه خفاء
                ونقل الجوينى هنا هو من ألفاظ نقل الإجماع التى لا يعرف له فيها مخالف والله المستعان

                وكون المرأة لها أن تبدى رأيها لا يعنى دخولها فى أهل الولايات
                والإنتخابات ولاية حيث انت تعطى صوتك لمن يتولى إبلاغ رأيك بل يتصرف نيابة عنك بما يراه هو
                وليس هذا للمرأة مع الأخذ فى الإعتبار كون النظام الديمقراطى نظام مخالف للإسلام أساسا
                لذلك لا ينبغى تحميل كلام الشيخ ما لا يتحمله ومعارضته بما لا يجرى على كلامه
                أما بالنسبة لإستشارة النساء فهذا وارد بلا شك ولا ينكره إلا مكابر لكنه لا يعنى أن تنعقد لهن الولايات
                ولا أن يكن من أهل الحل والعقد
                كما أنه لا يصلح أن نقول يجوز إختيار أهل الحل والعقد ولو كانوا رجالا عن طريق الإنتخابات
                وإليك فتوى الشيخ ياسر المرئية حول هذا الأمر وفيها البيان إن شاء الله




                Last edited by حسن المرسى; 10-22-2010, 03:15 AM.
                سلِم ... تسلَم ...
                فإنك لا تدرى غور البحر إلا وقد أدركك الغرق قبل ذلك ..

                Comment

                • أمَة الرحمن
                  عضو فعال
                  • Apr 2009
                  • 3251

                  #9
                  أنا أقصد هل نقل القول بالإجماع في هذه المسألة أحد غير الجويني رحمه الله؟ فما أكثر المسائل التي قيل أن فيها إجماع ثم بعد البحث و التنقيب تبيّن أنه لا إجماع و لا يحزنون. و أنا لا أقول هذا طعناً في قول الجويني لا سمح الله! بل بقصد التأكد و التثبت لا غير.

                  فما نعلمه إن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة فإنهن ما روجعن قط
                  إذاً ما صحة الرواية التي نقلها ابن تيمية في منهاج السنة النبوية؟

                  "بقي عبد الرحمن يشاور الناس ثلاثة أيام، وأخبر أنّ الناس لا يعدلون بعثمان، وأنّه شاور حتى العذارى في خدورهنّ"

                  عدم تولية النساء رئاسة أو ولاية عامة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس دليل منع من أن تكون النساء من أهل الحل والعقد؛ لأن الترك ليس بحجة، أي عدم الفعل لا يعني عدم جوازه.

                  و حتى لو ثبت هذا الإجماع، فهنالك فرق بين أن تكون المرأة عضواً في مجلس الشورى و بين أن يكون لها الحق في إبداء الرأي. و أرى أنك تتفق معي في هذا.

                  والإنتخابات ولاية حيث انت تعطى صوتك لمن يتولى إبلاغ رأيك بل يتصرف نيابة عنك بما يراه هو
                  هذا كلام فيه نظر. فحديث (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) يتعلّق بالولاية العظمى كالإمامة أو بالولايات العامة، و حسب علمي فإن لفظ "التولي" هنا يشير إلى التفرد بالحكم أو الرأي، فهل مشاركة المرأة في أهل الحل و العقد فيها تفرّد بالحكم أو الرأي؟ و هل هي من جنس الولايات العامة؟ هنا يكمن الخلاف.

                  مع العلم أنني لا أنتمي فكرياً للتيار السلفي، الذي يرى عدم جواز مشاركة المرأة في الحياة السياسية ككل. بل أنا مع رأي العلماء القدامى و المعاصرين الذين أجازوا مشاركة المرأة في بعض أشكال الحياة السياسية، و منها القضاء (في غير الحدود).
                  Last edited by أمَة الرحمن; 10-22-2010, 01:06 PM.
                  {قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين}

                  Comment

                  • جندي الخلافة
                    عضو
                    • Apr 2010
                    • 28

                    #10
                    الاخ حسن حفظه الله

                    اولا : لا كهنوت في الاسلام , و انا رددت على الشيخ الذي لم يذكر اسمه بالدليل و ليس بالعقل.
                    ثانيا : مجالس التشريع لا يجوز الدخول فيها سواء للرجال او النساء , لانها مجالس طاغوتية تشرع من دون الله , فليس الامر محرم على النساء فقط .
                    ثالثا : الاجماع المعتبر شرعا هو اجماع الصحابة فقط , اما ما يسمى باجماع العلماء فهو غير موجود اساسا و لا يمكن ان يوجد .
                    لذلك سألت عن دليل الاجماع , و نقل الامام الجويني رحمه الله لا يسلم لان عبد الرحمن بن عوف استشار النساء في بيعة عثمان رضي الله عنه , و النبي استشار زوجاته , كيوم عمرة القضاء , و عمر استشار امرأة في مسالة مدة غياب الجند , و نزل عند رأي امراة في مسالة تحديد المهور .
                    فأي اجماع يتكلم عنه هذا الشيخ , غفر الله له .
                    سؤال : لماذا كل هذا العداء بين المنهج السلفي و بين النساء ؟
                    ألن نأخذ ديننا عن أمرأة , امنا عائشة رضي الله عنها ؟

                    ثم تقول


                    وكون المرأة لها أن تبدى رأيها لا يعنى دخولها فى أهل الولايات
                    و هل اعضاء مجلس الشورى هم من اهل الولاية رحمك الله ؟
                    ثم تقول
                    والإنتخابات ولاية حيث انت تعطى صوتك لمن يتولى إبلاغ رأيك بل يتصرف نيابة عنك بما يراه هو
                    عزيزي
                    ألا تعرف ما هي الولاية الشرعية ؟
                    ام ألتبست عليك الألفاظ ؟
                    اعضاء مجلس الشورى ليسوا ولاة , مدير دائرة حكومة ليس له ولاية شرعية مع انه يتولى ادارة الدائرة الحكومية .
                    هل فرقت ام ضنرب امثلة اكير .
                    هدانا الله و اياك لما اختلف فيه من الحق
                    تحياتي

                    Comment

                    • أمَة الرحمن
                      عضو فعال
                      • Apr 2009
                      • 3251

                      #11
                      الاجماع المعتبر شرعا هو اجماع الصحابة فقط , اما ما يسمى باجماع العلماء فهو غير موجود اساسا و لا يمكن ان يوجد
                      لا يا أخي، إجماع العلماء (الحقيقي طبعاً) يعتبر حجة في الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في حديث صحيح: "لا تجتمع أمتي على ضلالة".

                      اعضاء مجلس الشورى ليسوا ولاة , مدير دائرة حكومة ليس له ولاية شرعية مع انه يتولى ادارة الدائرة الحكومية .
                      نعم، هذا هو رأيي أيضاً.
                      {قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين}

                      Comment

                      • جندي الخلافة
                        عضو
                        • Apr 2010
                        • 28

                        #12
                        الاخت امة الرحمن

                        لا يا أخي، إجماع العلماء (الحقيقي طبعاً) يعتبر حجة في الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في حديث صحيح: "لا تجتمع أمتي على ضلالة".
                        الضلالة هي الكفر , و معنى الحديث ان امة الاسلام لا تجتمع على الكفر قاطبة .
                        اما الاجتماع على المعصية فلقدج وردت فيه احاديث معارَضة ذم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم العصور المتأخرة، فعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران: فلا أدري أَذَكَر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدهم قوماً يَشهدون ولا يُستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ولا يَفون، ويظهر فيهم السمن)، وعن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته)، وقال صلى الله عليه وسلم: (ثم يفشو الكذب، وإن الرجل يصبح مؤمناً ويُمسي كافراً، وإن الواحد منهم يحلف على ما لا يعلم، ويشهد قبل أن يُستشهد، وإن الناس يكونون كالذئاب)، إلى غير ذلك من الأحاديث، فإنها كلها تعارض أحاديث عدم اجتماع الأمّة على خطأ، بل هي تدل على ذم العصور، وهو يعني أنه يوجد فيها الخطأ، فيوجد فيها الكذب والخيانة والغدر إلى غير ذلك. مما يدل على أن إجماعهم لا قيمة له شرعاً لوجود من لا يُقبَل قوله فيهم، وهذا معارض للأحاديث السابقة، لأنها مدحت الأمّة، وهذا يعني مدحاً لها في كل عصر، وهذه الأحاديث ذمت العصور المتأخرة وهذا يعني ذماً للأمة في العصور المتأخرة من ظهور الفساد والكذب. ولذلك لا يُحتج بحديثك أخية على أن إجماع الأمّة في كل عصر دليل شرعي، لعدم صحة إجماعها في العصور المتأخرة بسبب ظهور الفساد والكذب. ولهذا تُحمَل تلك الأحاديث على العصور الأولى فقط، وهي عصر الرسول وعصر الصحابة، فتصلح دليلاً على إجماع الأمّة في عصر الرسول وعصر الصحابة، ولا تصلح دليلاً على العصور المتأخرة.
                        انظري الى امة الاسلام كيف اجتمعت على عدم تحكيم شرع الله .
                        اخيرا
                        ان الفقهاء لم يجتمعوا لا سابقا و لا لاحقا إلا على القطعي من الدين , كحرمة الخمر , و لم يجتمعوا بتاتا على المسائل الفرعية الأخرى, فما اجتمعوا عليه راجع إلى الدليل اليقطعي و ليس إلى اجماعهم.
                        عموما هذه مسالة في الاصول يطول شرحها
                        تحياتي

                        Comment

                        • أمَة الرحمن
                          عضو فعال
                          • Apr 2009
                          • 3251

                          #13
                          كلامك منطقي، أخي.

                          بارك الله فيك.
                          {قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين}

                          Comment

                          • حسن المرسى
                            طبيب قدير
                            • Jul 2010
                            • 1721

                            #14
                            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                            السلام عليكم

                            بداية الأخت أمة الرحمن نقلت من فتوى الشيخ فركوس على موقع الأجرى وكان من المهم أن نرى رأيه أولا فى المسألة ولماذا إستدل بهذا الأثر
                            يقول فى نفس الفتوى
                            غير أنَّ المرأة وإن جاز لها شرًعا أن تساهم في أعمال مجلس الشورى بإبداء الرأي في أمور الدولة إلاَّ أنَّه لا يجوز لها أن تكون عضوًا فيه»، وقال: أيضًا-:
                            فالحاصل أنَّ المرأة وإن كانت لا تصلح سياسيًّا في المشاركة لتولي منصب الخليفة (رئيس الدولة) ولا عضوية مستحقة لها في مجلس الشورى إلاَّ أنَّها تصلح -وفق الشروط الواجب توافرها في المرأة وهي: [الإسلام والعقل، والبلوغ والعدالة، فلا تُعرف بفِسق ولا إصرارٍ على معصية، مع حسن رأيٍ ومعرفة بالأشخاص]- في أن تبدي الرأي فيمن يتولى منصب الخلافة ويصلح له، وتشارك بالرأي أيضًا في اختيار أعضاء مجلس الشورى من أهل الحل والعقد
                            .)
                            والكلام فى نفس الصفحة المنقول منها أثر عبد الرحمن إبن عوف فلتراجع


                            تقول أمة الرحمن
                            أنا أقصد هل نقل القول بالإجماع في هذه المسألة أحد غير الجويني رحمه الله؟ فما أكثر المسائل التي قيل أن فيها إجماع ثم بعد البحث و التنقيب تبيّن أنه لا إجماع و لا يحزنون. و أنا لا أقول هذا طعناً في قول الجويني لا سمح الله! بل بقصد التأكد و التثبت لا غير.
                            العلماء تلقوا ما قاله الجوينى بالقبول ولم يعرف له مخالف البتة
                            وقد وافقه فى نقل الإجماع إبن حزم فى كتابه مراتب الإجماع
                            وهما إمامان كبيران عالمان لا يستدرك عليهما بمجرد الظن


                            إقتباس
                            تقول الأخت أمة الرحمن

                            إذاً ما صحة الرواية التي نقلها ابن تيمية في منهاج السنة النبوية؟
                            لا اصل لها
                            وقد نقلها إبن تيمية فى منهاج السنة قال
                            منهاج السنة (6/350):
                            فإنه لم يختلف أحد في خلافة عثمان، ولكن بقي عبد الرحمن يشاور الناس ثلاثة أيام، وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان، وأنه شاور حتى العذاري في خدورهن

                            ولم يسق لها شيخ الإسلام إبن تيمية سنداً
                            وخلت كتب الآثار منها
                            إلا ما نقل إبن كثير فى البداية والنهاية قال
                            فاجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها، حتى سأل النساء في خدورها، والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي، وولاه الأمر قبله .
                            ورواها بلا سند أيضاً
                            ولعل فى المتن نكارة فكيف أن عبد الرحمن إبن عوف رضى الله عنه
                            كان يطوف على البيوت يسأل العذارى وعلى المكاتب يسأل الصبيان
                            وهل كان فى المدينة مكاتب أيامها

                            لكن الحديث الصحيح فى البخارى يروى هذه القصة وفيه
                            البخارى 7207
                            يقول فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنْ النَّاسِ يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي حَتَّى إِذَا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ
                            وفيه ايضاً
                            ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا
                            فهذا فى البخارى
                            وذكر إبن حجر فى الفتح رواية أخرى فقال زَادَ الزُّبَيْدِيّ فِي رِوَايَته عَنْ الزُّهْرِيّ " يُشَاوِرُونَهُ وَيُنَاجُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي ، لَا يَخْلُو بِهِ رَجُل ذُو رَأْي فَيَعْدِل بِعُثْمَانَ أَحَدًا
                            فهذا يدل على أن الأثر الذى ذكره شيخ الإسلام يخالف هذا الحديث الذى ذكر فيه أن الناس هم الذين مالوا عليه
                            ولم يذكر لنا أحداً أن عبد الرحمن إبن عوف إستشار أمهات المؤمنين فضلا عن العذارى
                            مع وجود عائشة رضى الله عنها وهى المفتية العالمة فى زمانها
                            وإن تعقب أحد فقال فلماذا ذكرها أى هذه الرواية . إبن تيمية فى منهاج السنة
                            فالجواب أنه ذكرها فى سياق وهو الرد على من إدعى أن خلافة عثمان لم يكن عليها إجماع فكان الغرض من روايته إظهار إجتماع الناس على أمر عثمان رضى الله عنه
                            ولم يستدل بها على دخول المرأة فى أهل الشورى
                            وهنا ملاحظة مهمة وهى أهمية إتباع المنهج السلفى الذى يشدد على وجوب الإلتزام بفهم السلف للأدلة
                            فشيخ الإسلام لم يستدل بهذه الحادثة على دخول المرأة فى الشورى كما هو مشاهد


                            إقتباس
                            عدم تولية النساء رئاسة أو ولاية عامة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس دليل منع من أن تكون النساء من أهل الحل والعقد؛ لأن الترك ليس بحجة، أي عدم الفعل لا يعني عدم جوازه.
                            هذا القول هو من المحدثات المعاصرة وهو عدم حجية الترك كدليل وهو خلط يفتح الباب للإبتداع فى الدين
                            فمثلا الصوفية يقولون يجوز التبرك بأثار الصالحين
                            وحينما نقول لا يجوز ذلك يقولون أين الدليل
                            نقول الدليل هو عدم فعل الصحابة لذلك مع وجود أفاضل الصحابة وخيرة الصالحين بينهم
                            فيقولون الترك ليس بحجة

                            لذلك الصحيح هو
                            أن ترك الصحابة والتابعين والقرون الخيرية لذلك الأمر مع وجود الداعى
                            وهو كثرة النساء الصالحات العالمات وفى طليعتهم أمهات المؤمنين
                            وإنتفاء المانع من عدم فعلهم
                            يدل على عدم مشروعية هذا الأمر فلو كان خيراً لسبقونا إليه
                            يقول شيخ الإسلام إبن تيمية فأمّا ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة ، وهو مع هذا لم يشرعه ، فوضعه تغيير لدين الله ، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين ، من الملوك والعلماء والعباد ، أو من زل منهم باجتهاد ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وغير واحد من الصحابة : « إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، وأئمة مضلون ».


                            ويقول إبن القيم فى إعلام الموقعين
                            فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق

                            ويقول أبو إسحاق الشاطبى الإمام الأصولى فى الموافقات
                            سكوت الشارع عن الحكم على ضربين
                            الأول ..............
                            والثاني : أن يسكت عنه، وموجبه المقتضي له قائم فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان، فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودا ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه كان ذلك صريحا في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة ومخالفة لما قصده الشارع إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان
                            ويقول إبن رجب الحنبلى
                            فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به؛ لأنهم ما تركوه إلا عن علم أنه لا يُعمل به

                            إقتباس
                            و حتى لو ثبت هذا الإجماع، فهنالك فرق بين أن تكون المرأة عضواً في مجلس الشورى و بين أن يكون لها الحق في إبداء الرأي. و أرى أنك تتفق معي في هذا.
                            صحيح هذا ما قرره العلماء وما حملوا عليه جميع الأحاديث الواردة فى هذا الشأن
                            فرأى المرأة محترم خاصة إن كانت من أهل العلم والدين والخبرة
                            ولكن لا يعنى هذا أن تخرج فى مجالس الشورى وسط الرجال تتكلم وتختلط بهم
                            وكأنه لا وجود لرجال عندهم نفس العلم الذى تعلمه
                            وتراجع فتوى الشيخ فركوس ففيها تقرير هذه القاعدة

                            إقتباس
                            والإنتخابات ولاية حيث انت تعطى صوتك لمن يتولى إبلاغ رأيك بل يتصرف نيابة عنك بما يراه هو
                            هذا كلام فيه نظر. فحديث (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) يتعلّق بالولاية العظمى كالإمامة أو بالولايات العامة، و حسب علمي فإن لفظ "التولي" هنا يشير إلى التفرد بالحكم أو الرأي، فهل مشاركة المرأة في أهل الحل و العقد فيها تفرّد بالحكم أو الرأي؟ و هل هي من جنس الولايات العامة؟ هنا يكمن الخلاف.
                            حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة
                            جاء فى صورة نكرة فى سياق النفى وهى من ألفاظ العموم
                            فهذا القول عام في النهي عن تولية المرأة لشؤون القوم، سواء كانت توليتها للولاية الكبرى أو غيرها من الولايات، والتي من أعظمها: مسؤولية أهل الشورى الذين هم أهل الحل والعقد؛ الذين يتولون اختيار الأصلح للولاية الكبرى.. وهذا واضح لا يحتاج إلى كثير شرح وبعموم هذا الحديث استدل أهل العلم على عدم تولية المرأة لعموم الولايات .

                            ولا بد من فهم ماذا يحدث فى مجالس الشعب التى هى مناط فتوى الشيخ ياسر برهامى أو حتى فى مجالس الشورى
                            أنت تصوت فى الإنتخابات لصالح مرشحك ولتكن فلانة مثلا
                            فتصير هذه المرأة عضوا فى هذا المجلس تمثل دائرتها
                            وتعرض القوانين على هذا المجلس مثلا قانون حول تغيير المادة الثانية من الدستور المصرى وهى أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع
                            وهذه المرأة مثلاً لا تحب هذه المادة فصوتت بلا
                            والقرار بأغلبية الأعضاء
                            ولا شك أن فى مثل هذه الحالة لا فرق بين الرجل والمرأة لكن أليست المرأة هنا ذات ولاية تخولها النطق بأسمك فى هذا المجلس والتصويت على كفر دون الرجوع لمن إختارها وأوصلها
                            ونعيد نقل كلام الجوينى
                            قال الجويني : فمما نعلمه قطعاً أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة، فإنهن ما روجعن قط ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة، ثم نسوة رسول الله أمهات المؤمنين، ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور وكر الدهور
                            ومعظم البلدان العربية إختيار الرئيس يكون عن طريق مجلس الشعب المنتخب

                            إقتباس
                            مع العلم أنني لا أنتمي فكرياً للتيار السلفي، الذي يرى عدم جواز مشاركة المرأة في الحياة السياسية ككل.
                            السلفية ليست تياراً فكرياً وإنما هى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وهم القرون الخيرية الثلاثة وأئمة أهل السنة من بعدهم
                            فهى منهج ملزم لكل مسلم
                            ونحن لا نرى إطلاق عدم المشاركة فى الحياة السياسية هكذا وإنما بالضوابط الشرعية
                            وأعلاها أن الديمقراطية بمبادئها الموجودة حاليا لا تمت لمنهج الشورى الإسلامى بصلة
                            فالديمقراطية هى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه حتى لو إختار الخروج عن شرع الله
                            ونحن لا نقر بالتشريع والحكم إلا لله وفى القراءة المتواترة
                            ولا تشرك فى حكمه أحداً
                            وهذا النظام مناقض للإسلام كأصل
                            وما يتوهم من حصول مصالح من الدخول فى المجالس النيابية بعيد بلا شك وما تجربة الجزائر ببعيد
                            والملاحظ أن هذا الطريق مسدود بلا شك فالديمقراطية والحرية هى صنم العجوة الذى يأكله الليبراليون كلما وجدوا أنه يمكن أن يؤدى الى حكم الإسلام
                            وكما قال السادات الديمقراطية لها أنياب ولا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية
                            ونحن من أعدائها ولا نريدها

                            إقتباس
                            بل أنا مع رأي العلماء القدامى و المعاصرين الذين أجازوا مشاركة المرأة في بعض أشكال الحياة السياسية، و منها القضاء (في غير الحدود).
                            ملاحظة هذا القول ضعيف لكن ثبت فيه الخلاف
                            لكن اللفظ يوهم أن القدامى والمعاصرين أجمعوا على ذلك
                            فلقد ذهب جماهير أهل العلم إلى اشتراط جنس الذكورة لتولي القضاء، وهو رأي المالكية والشافعية والحنابلة، وجمع من الحنفية منهم زفر، بل حتى أبو حنيفة، فإن المرأة عنده تلي الحكم، فيما يجوز فيه شهادة النساء وهذا القول هو الصواب لعموم قوله- عليه السلام-: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)).بل إن المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود، فكيف تكون قاضية؟ ومن أدلة هذا القول قوله تعالى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
                            قال القرطبي في تفسيره : وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية، فيما تجوز شهادتها فيه
                            بل قد ذكر الماوردي الإجماع على منع المرأة من القضاء، فقال وشذ ابن جرير الطبري، فجوز قضائها في جميع الأحكام، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع
                            قلت: قد نفى ابن العربي نسبة هذا القول إلى الطبري فقال: ونقل عن محمد بن جرير أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه..


                            يقول الأخ جندى الخلافة
                            الاجماع المعتبر شرعا هو اجماع الصحابة فقط , اما ما يسمى باجماع العلماء فهو غير موجود اساسا و لا يمكن ان يوجد
                            .

                            أرجوا أن تفتح هذا النقاش فى شريط مستقل حتى يناقشه الإخوة من كلام العلماء
                            فقضية كالتى تثيرها هذه لا تلقى هكذا كأمر مسلم به ثم تبنى عليها والله المستعان
                            وهى تخالف كلام جماهير أهل العلم
                            وحتى من قال بهذا الكلام كالشوكانى فإنه يقرر مسائل فى كتبه لا دليل عليها إلا الإجماع

                            ويقول
                            و نقل الامام الجويني رحمه الله لا يسلم لان عبد الرحمن بن عوف استشار النساء في بيعة عثمان رضي الله عنه , و النبي استشار زوجاته , كيوم عمرة القضاء , و عمر استشار امرأة في مسالة مدة غياب الجند , و نزل عند رأي امراة في مسالة تحديد المهور .
                            فأي اجماع يتكلم عنه هذا الشيخ , غفر الله له .
                            أما ماحدث من إبن عوف رضى الله عنه فقد ناقشناه وبينا انه لا يثبت
                            ولو ثبت فهذه حادثة عين تتعلق باختيار الإمام الأعظم، المرشح أصلاً من قبل الإمام الأعظم أيضاً، وهو عمر، فعمر كان قد خص الإمارة في النفر الستة، فلما توقف الأمر على عثمان وعلي، كان من تمام ورع وعدل بن عوف أن يشاور حتى النساء في خدورهن، ليطمئن على سلامة الاختيار، بكيفية لم تتطلب مجالس شورى، أو انتخابات برلمانية، أو طقوسٍ وأنظمة محدثة.

                            وكون النبى إستشار أم سلمة - يوم الحديبية وليس يوم عمرة القضاء كما ذكرت ، حين تأخر الناس عن نحر الهدايا والتحلل من العمرة .
                            فهذه حادثة عين لم يترتب عليها إنشاء مجلس شورى، وتحديد أعضائه، واحتلال مقعد بجوار الرجال، أو حتى في مجلس مجاور، وإنما هو حكاية أمر واقع من قبل نبينا- عليه السلام- لزوجه أم سلمة في خبائها المصون، فأين هذا ومجالس الشورى بكيفياتها ومباهجها وأنظمتها المعقدة!
                            ثم النبى لم يذهب لأم سلمة يستشيرها وإنما هى من أشار عليه ولم يدخلها فى مجلس شورى مع أبو بكر وعمر وكبار الصحابة
                            ومشاورة عمر فى أمر غياب الجند هو سؤال لأصحاب العلم وإلا هل تتصور أن يسأل الرجال كم تصبر المرأة على غياب زوجها؟؟؟!!!
                            ونزول عمر على قول المرأة فهذه قصة لا تثبت
                            أما عن أى إجماع يتحدث هذا الشيخ فهو عن هذا الإجماع

                            فليقع البداية بمحل الإجماع في صفة أهل الاختيار ثم ينعطف على مواقع الاجتهاد والظنون فما نعلمه إن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة فإنهن ما روجعن قط
                            وقد نقله الجوينى وهو عالم مجتهد فقيه أصولى لقب بإمام الحرمين
                            وله كتاب غياث الأمم فى إلتياث الظلم وهو كتاب وحيد فى جنسه يناقش قضايا مهمة حول الإمامة وشغور الزمان عنها وصفات أهل الحل والعقد وإختيار الأمراء والخلفاء وتوليتهم وعزلهم

                            فنتمنى منك التأدب عند الحديث عن هذا الشيخ صاحب الإجماع فهو ممن حمل لقب الأستاذ الذى لم يلقب به إلا الأفراد على مر التاريخ
                            وتقول
                            لا كهنوت في الاسلام
                            وهذا يعنى فيما فهمت أن يرد إنسان لا نعرف منه إلا أنه جالس أمام الكيبورد فتاوى كبار العلماء
                            وبالدليل المزعوم
                            الذى لا يعرف صحته ولا مناطه...!!!
                            الله المستعان
                            تقول
                            سؤال : لماذا كل هذا العداء بين المنهج السلفي و بين النساء ؟
                            مضحك هناك الكثير من الأخوات السلفيات هل هذا يعنى أنهن عدوات أنفسهن؟؟؟!!!

                            تقول
                            و هل اعضاء مجلس الشورى هم من اهل الولاية رحمك الله ؟
                            إبحث عن مناط فتوى الشيخ وراجع نص الإجماع والنقاش وستعلم

                            تقول
                            عزيزي
                            ألا تعرف ما هي الولاية الشرعية ؟
                            ام ألتبست عليك الألفاظ ؟
                            اعضاء مجلس الشورى ليسوا ولاة , مدير دائرة حكومة ليس له ولاية شرعية مع انه يتولى ادارة الدائرة الحكومية .
                            هل فرقت ام ضنرب امثلة اكير .
                            هدانا الله و اياك لما اختلف فيه من الحق
                            راجع ما سبق وستعلم جواب سؤالك لكن للعلم
                            أهل الحل والعقد هم من يختارون الإمام الأعظم وهو الخليفة يا جندى الخليفة
                            وحتى أعضاء مجلس الشعب هم من يختارون الرئيس كان هذا فى مصر حتى وقت قريب
                            وهو فى سوريا والسودان وليبيا .... الخ هذا النظام المعمول به
                            ختاماً
                            أسأل الله أن ينزع من قلوبنا الغل والحقد وأن يرزقنا الإخلاص وأنا يجعلنا كااليدين يمسح بعضهما بعضاً
                            ومعذرة على الشدة فى الكلام مرة أخرى
                            Last edited by حسن المرسى; 10-22-2010, 10:00 PM.
                            سلِم ... تسلَم ...
                            فإنك لا تدرى غور البحر إلا وقد أدركك الغرق قبل ذلك ..

                            Comment

                            • أمَة الرحمن
                              عضو فعال
                              • Apr 2009
                              • 3251

                              #15
                              أخي الفاضل، اعذرني فأنا لن أفصّل في الرد، لأنني أخشى أن ينقلب الوضع بالنسبة لي إلى مراءٍ مذموم.

                              لكنني سأعلق على بعض النقاط التي لابد منها:

                              بداية الأخت أمة الرحمن نقلت من فتوى الشيخ فركوس على موقع الأجرى وكان من المهم أن نرى رأيه أولا فى المسألة ولماذا إستدل بهذا الأثر
                              يا أخي نقلي لفتوى ما لا يعني أنني أتفق مع كل كلمة فيها.

                              أنت تصر على أن الترشيح يدخل في جنس الولاية العامة، و أنا لا أرى ذلك، بل هو يدخل في الشهادة التي هي من حق المرأة.

                              العلماء تلقوا ما قاله الجوينى بالقبول ولم يعرف له مخالف البتة
                              وقد وافقه فى نقل الإجماع إبن حزم فى مراتب الإجماع
                              لست أفهم، ابن حزم يرى جواز تولي المرأة للقضاء! فكيف تقول أنه لم يخالف مقولة الإجماع التي نقلها الجوينى؟؟؟ كيف يستقيم هذا؟؟؟


                              السلفية ليست تياراً فكرياً وإنما هى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وهم القرون الخيرية الثلاثة وأئمة أهل السنة من بعدهم فهى منهج ملزم لكل مسلم
                              هل معنى كلامك أن كل من لم ينتمي إلى السلفية يكون غير متبع لسلف الأمة؟

                              يا أخي كلٌ يقول بالرجوع إلى الكتاب والسنة، لكن لكلٍ آليات فقهية معينة.

                              أنا شخصياً لا أحب أن أحصر دين شامل كامل كالإسلام في مصطلح اشكالي كالسلفية. فالسلفية بمفهومها اليوم بدأت تحمل حمولات فقهية إضافة إلى تقريرات أصولية، فأصبح السلفي هو فلان الذي يعتقد بمعتقد أهل السنة لكن أضيف إليه اختيارات فقهية (وهو في الغالب مذهب متأخري الحنابلة الفقهي، و يميل إلى المنهج الظاهري أكثر من غيره).

                              هذا القول هو من المحدثات المعاصرة وهو عدم حجية الترك كدليل وهو خلط يفتح الباب للإبتداع فى الدين
                              إن كنت تعتبره من المحدثات فلا أرى فائدة ترجى من مواصلة النقاش... لكنني سأقول هذا:

                              عدم تعيين المرأه قاضية مثلاً قد يكون سببه الرئيسي مرجعيات اجتماعية معتبرة، فالإمام أبو حنيفة الذى أشار إلى جواز تولى المرأة القضاء دون القصاص والحدود هو أول من رفض تولى منصب القضاء لجلاله وعظمه، لأنه منصب يحتاج الى تفرغ كامل كأصل عام، فلا يجوز أن تتزاحم معه مسئوليات تعلوه من حيث القدر كرعاية الصغار أو رعاية الزوج.

                              ثم إن قياس القضاء (في حالته اليوم) على ولاية الإمامة العظمى قياس مع الفارق، فشتان بين المنصبين وأن الفروق الجوهرية بينهما ظاهرة للعيان. فالقضاء في هذا العصر ليس قضاء شخص واحد، ولا لدرجة واحدة، فالدرجات ثلاث هي المحكمة الابتدائية، والاستئناف، والتمييز، ثم أن كل محكمة لا يحكم فيها قاض واحد وإنما تتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل، ويصدر القرار بالإجماع، أو الغالبية. إذن لو وجدت امرأة حتى لو كانت رئيسة فليس القرار قرارها وحدها، وإنما هو قرار اثنين أو أكثر، والاهم من ذلك هو أن القرار لا يأخذ طابع البت، ولا ينتهي إلى الحسم والقطع إلا بعد إقرار محكمة التمييز، ولا يعقل أن يكون القضاة في كل هذه الدرجات الثلاث من النساء القاضيات جميعاً!


                              ونحن لا نرى إطلاق عدم المشاركة فى الحياة السياسية هكذا وإنما بالضوابط الشرعية
                              أول مرة أسمعها من سلفي! فما هي هذه الضوابط؟
                              Last edited by أمَة الرحمن; 10-22-2010, 10:36 PM.
                              {قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين}

                              Comment

                              Working...