مختصر القول في إبطال ..شبهة العول ..

Collapse
X
 
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • بيبو
    عضو
    • Oct 2010
    • 26

    #16
    الاخ الكريم ابو القاسم شكرا علي الموضوع المفيد ولكن هل مسألة العول في تغيير النسب المقررة في أية الميراث تخالف النص القرأني الصحيح الصريح وخصوصا أن النص جعل النسبة المقررة ليست مطلقة ولكن حددها كنسبة من الارث نفسه :
    (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [أي ما ترك من الارث] (...) وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ [أي ما ترك من الارث] (...) فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [أي ما ترك من الارث])

    أرجوا اجاباتي لأن الموضوع يشغلني جدا
    Last edited by بيبو; 07-04-2011, 02:06 PM.

    Comment

    • أبو القـاسم
      محاور
      • Nov 2010
      • 3815

      #17
      -أخي المكرم بيبو :أظن الموضوع تضمن الجواب على السؤال ,ولكن هل يصح أن يسأل المسلم هذا السؤال..إن كنت يا أخي مسلما فعلينا أن ننتبه لصيغ الأسئلة التي نلقيها ..
      -لو كانت هذه مخالفة للقرآن لما أجمع عليها الصحابة رضوان الله عليهم ..وهم كما قال الله عنهم "وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها " وهم أهل اللسان العربي القح الذي لم يشَب بشائبة عجمة أو لحن , وحسبهم أنهم تلاميذ من اختاره الله رسولا للبشرية صلى الله عليه وسلم..ثم الإجماع حجة بدلالة القرآن الشريف نفسه ..
      -ثم إن الله وفقهم لهذا الاجتهاد الذي أجمعوا عليه توفيقا بحيث لا تحصل المخالفة للقران ,على عكس ما يلقي الشيطان في ذهنك
      وذلك أنه لو كان عندك نصّان, ظاهر أحدهما فيه معارضة للآخر وأمكن الجمع فالمصير إلى الجمع متعين وذلك في كلام العقلاء جميعا فضلا عن كلام العلي الخبير القدير ,فلو قال معلم للطلاب :ليخرج الجميع للتنزه..ثم التفت وقال :وأنت يا خالد ابق هنا..
      فسيفهم كل أحد ان خالدا مستثنى من قوله الجميع ..مع كون كلمة الجميع تشمل خالدا ,فليس هذا من التعارض ولكن من تخصيص بعض افراد العام ..والجمع بين النصوص , والتناقض إنما يقع حين يتعذر الجمع ..
      -فالله تعالى أمر بالقسط وأمر بأنصبة مقدرة ..فحين تعول المسألة كزوج وأخت وأم , ويروى أنها أول مسألة عالت ,فقال العباس حين استشاره عمر :أرى أن تقسم المال بينهم على قدر سهامهم (أخرجه البيهقي في سننه الكبرى)..فحقيقة مسائل العول إعمال للعدل مع عدم إخلال بما فرضه الله تعالى من أنصباء..ففي المسألة السابقة للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث ..عالت المسألة لأن المجموع واحد وثلث
      فالحل نعطي كل واحد نصيبه أصالة فذلك امتثال النص الذي فيه تقدير الفرائض لكل وارث,ثم ننقص من سهام الجميع بنفس القدر فذلك إعمال النص الآمر بالعدل والزِنة بالقسطاس المستقيم..
      -والله تعالى زكى هذه القرون الفاضلة وأحال إلى إيمانهم فقال "فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا " فعلق الهداية على الاقتداء بإيمانهم ..والنبي صلى الله عليه وسلم قال "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي" من حديث العرباض بن سارية وهو حديث صحيح ولله الحمد ..فهذا ما أقره أمير المؤمنين عمر ووافقه الصحابة ..
      -والله عز وجل ندب إلى الاجتهاد لتحقيق جملة كبيرة من الحِكَم نعلم بعضها ويخفى علينا جلها ..فقال"ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم "..فهذه مسألة ردها الصحابة إلى علمائهم ..فحق فيها الحق ,والحمدلله على نعمة الإسلام
      Last edited by أبو القـاسم; 07-04-2011, 05:31 PM.
      مقالاتي
      http://www.eltwhed.com/vb/forumdispl...E3%DE%CF%D3%ED
      أقسام الوساوس
      http://www.eltwhed.com/vb/showthread...5-%E3%E4%E5%C7
      مدونة الأستاذ المهندس الأخ (أبو حب الله )
      http://abohobelah.blogspot.com/

      Comment

      • أبو حب الله
        باحث علمي
        • Aug 2010
        • 6930

        #18
        بارك الله فيك شيخنا أبي القاسم ..
        جواب مختصر ماتع ما شاء الله ..

        Comment

        Working...