اتمنى ان اجد اجابة مقنعة

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • omnia_s
    عضو
    • Jul 2006
    • 22

    #1

    اتمنى ان اجد اجابة مقنعة

    هذه اول مشاركة لي بالمنتدى بعد اعجابي الشديد بحرية الحوار فيه
    وربما ظللت فقط اتصفح دون مشاركة الى ان وقفت امامي بعض النقاط المزعجة التي لم يفيدنى بالاجابة عليها احد خاصة وانها صريحة في القران الكريم
    واتمنى ان اجد بينكم من يجيب علي اجابة مقنعة في هذه النقطة وليس فقط مجرد تبرير

    حسب قانون المواريث القرآنى المذكور فى الآيات 11, 12 و176 من سورة النساء, إذا ورث المتوفى: ثلاثُ بنات ووالداه وزوجته, فإن:
    نصيب ال3 بنات = 2/3 التركة (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) (4: 11)
    نصيب والديه = 1/6 + 1/6 = 1/3 التركة (وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر {)(4: 11)
    نصيب زوجته = 1/8 التركة ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ }ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) (4: 12)
    مجموع الأنصبة= 2/3 + 1/3 + 1/8 = 1.125 (أكثر من 1 أى أكثر من مقدار التركة المتاحة)
    فى المثال السابق, أن يصير مجموع الأنصبة 112.5% بدلا من 100%
  • أبو جهاد الأنصاري
    محاور
    • Jun 2005
    • 2129

    #2
    الأستاذة أمنية أرجو أن تحددى سؤالك بوضوح حتى يسهل علينا وضع إجابة واضحة كذلك. وأن نبتعد قدر الإمكان عن استخدام الكلمات التى يمكن أن يكون لها أكثر من معنى كجملة :
    وليس فقط مجرد تبرير
    على كل حال إذا كنت تريدين دراسة علم المواريث وكيف يمكن توزيع هذه الأنصبة بشكل عادل يتماشى مع النسب التى ذكرها القرآن فأظن أن هذا المنتدى ليس محل هذا.
    وعلى كل حال على الرابط التالى ما قد يفيدك بدءاً من المشاركة رقم 49 منه:

    وإن كان الأمر شبهة فعليك بهذه المشاركة :
    Last edited by أبو جهاد الأنصاري; 07-08-2006, 10:34 PM.

    Comment

    • omnia_s
      عضو
      • Jul 2006
      • 22

      #3
      الزميل ابو جهاد الانصاري
      اولا اشكرك على الرد
      ثانيا اشكرك على الروابط

      ولقد قراتهم وقبل ان اذكر ملاحظتي احب ان اوضح نقطتين
      الاولى اني مسلمة على علم وغيورة على ديني ولست ملحدة جئت لعمل بلبلة
      الثانية ان ما عنيته مجرد تبرير :انه اسلوب فعلا منفر اسلوب الدفاع من اجل الدفاع وليس النقاش المنطقي العقلي الذي تحصل منه الفائدة
      اما عن ملاحظتي عن الرابط فانا وجدت احد الملحدات طرحت هذا الموضوع ووجدت كثير من الردود لاهانة الملحدين وانها ليست على علم وجاءت الاخت مسلمة وهي الوحيدة التي ردت بطريقة عملية نافعة وهي ان حاولت تطبيق ما ذكر فى الاية ولكنها حتى تحسم المسالة لم تكن النسب متوازية مع ما ذكر في القران الكريم
      والنتيجة ان الجميع ايد راي مسلمة لانها مسلمة وعارض ياسمينة لانها ملحدة
      وانا ارجو منكم عدم الرد بتعصب لاني والله فعلا عايزة افهم مش جاية اتفزلك
      Last edited by omnia_s; 07-08-2006, 11:05 PM.

      Comment

      • أبو جهاد الأنصاري
        محاور
        • Jun 2005
        • 2129

        #4
        أهلاً بحضرتك.
        وأهم شئ هو أن يكون الأمر قد وصل لدرجة الإقناع كما تفضلت وذكرت سابقاً:
        واتمنى ان اجد بينكم من يجيب علي اجابة مقنعة في هذه النقطة

        Comment

        • jastimi
          عضو
          • Jul 2006
          • 89

          #5
          منقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

          لا و الله اخيرا وصلنا الى مقصدكم و ما تدندنون عليه دائما من عدم كمال هذه الشريعة يعني ما فيش أخطاء حسابية في الارث و لا دياولوا
          ندخل في المفيد أذن
          نحن بينا أكثر من مرة و بكل وضوح أن هذه الشريعة أتت بالقواعد الكبرى في كافة مناحي الحياة ( العلاقات الجنائية المدنية الأسرية العقارية التجارية الدولية الأخلاقية الفنية العقائدية التربوية .....) وأن على هذه القواعد الكبرى يظهر حكم كل شيء لا يشذ عنه امر صغر أو كبر علمه من علمه و جهله من جهله
          و هذه القواعد الكبار والصغار يستنبط منها احكام الوقائع بدلالات معتبرة من الشرع نفسه و هذه الدلالات تختلف درجة الاختلاف فيها حسب درجة وضوحها و لم يقل أحد قط أن الشرع بين حكم كل شيء بنص و بين كل القواعد نصا و لا قال أحد ان كمال الشرع يكون بأن لا يبقى مجال للاستنباط و بالتالي للاختلاف
          و هذا هو النظام العقلاني المتبع في التشريع الاسلامي و الذي دل عليه الشرع و بينه بجلاء الامام العبقري الشافعي ما سمي من بعد بالمنظومة الشافعية و التي اعيتكم يا حداثيين كيفية نقضها فمن علي حرب الى نصر حامد الى أركون الى حسن حنفي الى المحاولة الأكثر جدية مع الجابري و لكن انى لهم ذلك و أسيادهم من مشرعي القوانين الوضعية لم يستطيعوا تجاوزها فصاغوا أصول قوانينهم على منوالها
          و في مسألتنا هذه نفس الشيء فالشرع بين القواعد العامة التي يجب ان تتبع في الارث كما بين قواعد الاستنباط و أحكام الوقائع يجب أن تستنبط من خلال هذه القواعد المبينة و أي استنباط للحكم كان أكثر موافقة لمقاصد الشرع و قواعده كان هو الأجدر بان يكون حكم الله لأنه الأقرب الى مراده(و لهذا يقال هذا حكمي في المسألة و لا يقال هذا حكم الله لأنك لا تدري لعل حكمك لم يوافق القواعد الكبرى و مقاصد الشارع) كما بين الامام الشافعي ذلك ما دل عليه القرآن من هذا المنهج بحكم الاجتهاد في تحديد القبلة فالمستنبط يتحرى نولية وجهه قبلة قصد الشارع على حسب قربه من الكعبة ووضوحها و خفاءها على الرؤية
          فعلى هذا العول هو كان الأقرب الى حكم الله لأنه الأكثر موافقة لقواعد الشرع الكبرى و مقاصده من جهة موافقته لاطلاق آية المواريث و الفروض مما يعني استواءهم و لموافقته لعدم اعتبار الشرع عدم النقص في الفروض و لموافقته لعلة المحاصة و لموافقته للاجماع و لهذا لما قال ابن عباس ما قال في العول رد عليه تلميذه عطاء : ان هذا لا ينفعك و لا يتفعني و الحكم الآن هو ما اجمع عليه
          أما أن يأتي احد و يقول أن عدم تبيين الشرع لقاعدة العول في المواريث بقاعدة منصوصة يعني عدم كماله فهذا هو الجهل بعينه و للزم ان يبين الشرع كل شيء بنص فلنر آنئذ كم من آلاف المجلدات التي يجب أن يحتويها القرآن

          أما مقارنته بأداب الخلاء و التي حاول صاحبنا التشغيب بها بأن الشرع فصل في مسائل قضاء الحاجة ولم يفصل في الارث فنعم المثال وقد بينا أن صاحبنا حاول التدليس بالقول أن ماورد في آداب الخلاء تفصيل و بينا انها أيضا قواعد عامة مثلها مثل القواعد العامة المبينة في الارث وانه يدخل تحتها المئات من الوقائع الفرعية التي تحتاج لاستنباط أدق تماما كوقائع الارث ولعل صاحبنا تهرب من الجواب عن أسئلتي فلنعدها له حتى يتبين ما قلنا من أن الشرع بين القواعد العامة في كل مجال و التي تبنى و تستنبط منها الأحكام
          فنقول مستعينين بحمد الله
          الشرع بين القواعد العامة للارث بنص اما الوقائع الناتجة عنها فلم يبينها بنص( على سبيل المثال المسائل الحادثة المشهورة كالمنبرية و غيرها من الاتي تضمنت العول أو الرد)
          و كذلك الشرع بين القواعد العامة لآداب دخول الخلاء بنص أما الوقائع الناتجة فلم يبينها بنص
          و طرحنا امثلة و تحدينا ان يكون فيها نص
          فمثلا : ما حكم الواقعة التالية من يمينه مقطوعة؟
          و مما حكم قضاء الحاجة في كابينة مغلقة في سفينة؟
          ما حكم من لم يجد الا حجرين و عظما و احدا؟
          وووو
          هي تفريعات ووقائع موجودة في أي كتاب في فقه الحديث لا تكاد تنضبط فهل هي أيضا ورد حكمها منصوصا؟
          فالمناظر جعل اداب الخلاء التي هي قواعد عامة- مثلها مثل القواعد العامة في الارث- جعلها احكاما تفصيلية ثم شغب و هول بكون الخلاء احقر من الارث مع ان هذا ليس بمؤثر
          و هذا في الحقيقة يذكرنا بالأصول اليهودية لهؤلاء الطاعنين بغير حق فعدا عن مشابهتهم لسادتهم اليهود في تلبيس الحق بالباطل و كتمان الحق فهنا أيضا هي شنشنة نعرفها من اخزم فقد سبق اليها الذي كلم سلمان و أراد ان يطعن في كمال الشريعة فقال متهكما : ان نبيكم بين لكم حتى الخراءة (يعني ان بين لكم هذه التفاصيل فكيف لم يبين لكم تفاصيل ما هو اعظم)فبين له الحكيم سلمان بكل ثقة أنه بين أصول آداب الخلاء كما بين أصول الارث فكما نص هنا على الأصول التي عليها يبنى حكم الوقائع بين هناك كذلك الأصول التي يستنبط منها حكم الوقائع سواء بسواء
          أما قولك و فصلناه تفصيلا ان التفصيل لا يكون الا بنص فشكرا فلم تعد ان بينت أنه لا يوجد تفصيل في الدنيا
          فالتفصيل كما يكون بالنص يكون بالظاهر و بالاشارة و بالتضمن
          اما من لم يرد أن يفهم فليس علينا هداه
          و لله الحمد و المنة

          Comment

          • omnia_s
            عضو
            • Jul 2006
            • 22

            #6
            وأهم شئ هو أن يكون الأمر قد وصل لدرجة الإقناع كما تفضلت وذكرت سابقاً
            اخي العزيز ابو جهاد الانصاري

            لقد وضحت ان ما دار من نقاش اعطيتني اياه في الرابط لم ينتهي الى معلومة مفيدة بل الى تحيز من ناحية وهجوم بدون نقاش علمي
            ولم يرد احد الزملاء برد بسيط نناقش به هذه المسالة
            حتى الزميل jastimi
            رد على مشكور ولكن بكلام كثير منقول لم افهم منه اى شىء يذكر
            يا جماعة انا لم اطرح هذا الموضوع الا بعد ان بحثت وناقشت احد العلماء ولكنه غير متخصص للاسف في المواريث لاني لا اعرف متخصص في المواريث ولم اجد الى الان اجابة واحدة مقنعة فاردت ان استفيد بما عندكم من معلومات
            الموضوع غاية في البساطة
            جعل الله خطوط عريضة لا خلاف عليها في الميراث
            للذكر مثل حظ الانثيين
            اذا مات الزوج كان له ابناء ترث الزوجة الثمن لم يكن له ترث الربع
            اذا ماتت الزوجة وكان لها ابناء اخذ الزوج الربع لم يكن لها ابناء يرث النصف

            اما في هاتين الحالتين بالتحديد جعل الله لهما نص واضح جدا ليس فيه اي غموض بحيث نبحث عن توضيح له في السنة او الفقه
            اذا مات وترك ابنه واحدة لها النصف
            اذا مات وترك بنتان فما اكثر لهما الثلثان وللاب والام الثلث والزوجة الثمن
            يكون الناتج واحد وثمن وليس واحد صحيح
            ارجو ان تشاركوني التفكير بطريقة بسيطة لا تعتمد على مط الكلمات واستعمالها كثيرا مما يشتت الجميع

            Comment

            • الحاتمي
              عضو
              • Dec 2005
              • 43

              #7
              الأخت أمنية
              آية المواريث كتب عنها مجلدات فهو علم كبير ولا يعقل ان تفهميه بمجرد قرأة الآية وانا شخصيا لا أفهمه غير اني لاجظت ان حضرتك ذكرت فرضية لم ترد في الآية إذ انك وبدون قصد جمعت بين فرضية وأخري ولو ركزت جيدا فسوف تجدين ان لا وجود لفرضية البنات الثلاثة والأبوين والزوجة ولكن البنت الواحدة وها هي الآية كاملة


              يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

              نلاحظ هنا الحديث عن بنت واحة لا ثلاث

              وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ


              وهذا ليس ردا منيفقط سبق ان قلات اني لا افهم في الإرث ولكن هذه مجرد تنبيه
              هاتوا برهنكم

              الحاتمي

              Comment

              • muslimah
                محاور
                • Sep 2004
                • 3113

                #8
                الأخت العزيزة أمنية

                أهلاً وسهلاً بك في منتدى التوحيد

                ما دمتِ أختاه قد قرأتِ حواري مع الزميلة ياسمينة فالرد على سؤالك موجود هناك

                وما دمتِ مسلمة ولله الحمد فأنت تعرفين عدد الصلوات وأوقاتها وتعرفين أن عددها وأوقاتها تتغير في ظروف محددة


                وهكذا المواريث فالقاعدة الأصلية التي تفضلتِ بذكرها تتغير في بعض الأحوال وهي في حالة سؤالك تسمى العول ويعني في اصطلاح الفرضيين أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص ‏انصباء الورثة . ‏
                قال في المغني : ومعنى العول أن تزدحم فروض لا يتسع المال لها . ‏
                قال في التاج والإكليل لمختصر خليل : وسميت الفريضة عائلة من الزيادة إذا اجتمعت فيها ‏‏فروض لا يفي بها جملة المال ولم يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب وللتخصيص بعض ذوي ‏‏الفروض بالنقص دون بعض، فيزيد في الفريضة سهام حتى يتوزع النقص على الجميع إلحاقاً ‏‏لأصحاب الفروض بأصحاب الديون فسمى ذلك عولاً. ‏

                وبإمكانك معرفة المزيد من هنا والله الهادي إلى سواء السبيل:-‏

                sigpic

                http://groups.yahoo.com/group/sonofmary/

                Comment

                • أبو جهاد الأنصاري
                  محاور
                  • Jun 2005
                  • 2129

                  #9
                  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omnia_s
                  اخي العزيز ابو جهاد الانصاري

                  لقد وضحت ان ما دار من نقاش اعطيتني اياه في الرابط لم ينتهي الى معلومة مفيدة بل الى تحيز من ناحية وهجوم بدون نقاش علمي
                  ولم يرد احد الزملاء برد بسيط نناقش به هذه المسالة
                  حتى الزميل jastimi
                  رد على مشكور ولكن بكلام كثير منقول لم افهم منه اى شىء يذكر
                  يا جماعة انا لم اطرح هذا الموضوع الا بعد ان بحثت وناقشت احد العلماء ولكنه غير متخصص للاسف في المواريث لاني لا اعرف متخصص في المواريث ولم اجد الى الان اجابة واحدة مقنعة فاردت ان استفيد بما عندكم من معلومات
                  الموضوع غاية في البساطة
                  جعل الله خطوط عريضة لا خلاف عليها في الميراث
                  للذكر مثل حظ الانثيين
                  اذا مات الزوج كان له ابناء ترث الزوجة الثمن لم يكن له ترث الربع
                  اذا ماتت الزوجة وكان لها ابناء اخذ الزوج الربع لم يكن لها ابناء يرث النصف

                  اما في هاتين الحالتين بالتحديد جعل الله لهما نص واضح جدا ليس فيه اي غموض بحيث نبحث عن توضيح له في السنة او الفقه
                  اذا مات وترك ابنه واحدة لها النصف
                  اذا مات وترك بنتان فما اكثر لهما الثلثان وللاب والام الثلث والزوجة الثمن
                  يكون الناتج واحد وثمن وليس واحد صحيح
                  ارجو ان تشاركوني التفكير بطريقة بسيطة لا تعتمد على مط الكلمات واستعمالها كثيرا مما يشتت الجميع
                  والله العظيم رد سؤالك موجود على ذلك الرابط ، وعلاوة عليه كلام الأخ jestimi والأمر لا يحتاج مط ولا إطالة ولا تطويل ولا لف ولا دوران.
                  إضافة إلى أنك حتى الآن لم تصيغى شبهتك فى سؤال واضح. يبدأ بأداة استفهام وينتهى بعلامة استفهام.
                  معذرة يا أختنا أعيدى سؤالك من جديد لربما أصيبت أداة الفهم عندنا بعطل بسبب الحر الشديد.
                  تفضلى واطرحى سؤالك على هيئة سؤال وإن شاء الله سنوضح لك ما تريدين.

                  Comment

                  • omnia_s
                    عضو
                    • Jul 2006
                    • 22

                    #10
                    الزميل www.rudood.com

                    ربما التبس عليك الامر
                    انا لا اتحدث عن ميراث ثلاث بنات وقصدت سرد معنى الايات وليس اجمالها
                    اى قصدت ان هناك حالتان خصهما الله بالذكر الاولى ان تكون هناك ابنة واحدة
                    الثانية ان يكون هناك ابنتان او اكثر
                    واشكرك جدا على الرد

                    Comment

                    • omnia_s
                      عضو
                      • Jul 2006
                      • 22

                      #11
                      الزميلة الغالية مسلمة
                      سعدت جدا بردك ومشاركتك خاصة وانك بحثت مسبقا فبي هذا الامر
                      فأنت تعرفين عدد الصلوات وأوقاتها وتعرفين أن عددها وأوقاتها تتغير في ظروف محددة
                      اتفق معك في هذا ذكر الله 5 صلوات ولكنه لم يذكر تفصيليا عدد الركعات وما يحدث في حالة القصر ووضح لنا الحديث هذه الامور
                      ولكن الا تلاحظين عزيزتي ان الامر لا يمكن قياسه على هذه الحالة
                      لانه في حالة الصلاة لم يذكر القران اما في هذه الحالة ذكر القران الامر مفصلنا وليس به اي ايجاز وان اجتهد هنا العلماء لابد ان يحيدوا عن النص وبااتالي يخالفوا القران
                      اما الرابط الذي تحدث عن العول والذي اشكرك كثيرا عليه لانه حقا يوضح هذه الامور بطريقة بسيطة يسهل فهمها ولكنه ربما يصلح لحل منازعات عائلة على الرث وليس رد شبهه عن الدين
                      لانه بداية لم يذكر ابدا الحالة موضوع النقاش وكل ما دار حوله حالات يكون فيها اكثر من زوجة او ابناء من زوجة اخرى او دخول الشقيقات فى الرث وغير ذلك من الحالات التى لا تتعلق بالموضوع

                      اريد ان اسجل اعجابي باسلوبك المرتب في النقاش ودخولك في صميم الموضوع بدون مط في الكلمات

                      Comment

                      • الحمد لله
                        عضو
                        • Mar 2006
                        • 150

                        #12
                        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omnia_s
                        اما الرابط الذي تحدث عن العول والذي اشكرك كثيرا عليه لانه حقا يوضح هذه الامور بطريقة بسيطة يسهل فهمها ولكنه ربما يصلح لحل منازعات عائلة على الرث وليس رد شبهه عن الدين
                        و لماذا لم تقولي من البداية ان الأمر شبهة حتى نرد على هذا الاساس
                        فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

                        Comment

                        • أبو جهاد الأنصاري
                          محاور
                          • Jun 2005
                          • 2129

                          #13
                          و لماذا لم تقولي من البداية ان الأمر شبهة حتى نرد على هذا الاساس
                          ولماذا تقول؟
                          ألايجب أن تتبع الأسلوب المعهود فى وضع الشبهات؟
                          أولاً : مدعى للإسلام يطلب حواراً.
                          ثانياً : يكتب كلام عام غير مفهوم يحتمل مليون تأويل وتفسير.
                          ثالثاً : مراوغة وبعد عن الإجابات.
                          رابعاً: ادعاء أن الإجابات ليست فى الهدف.
                          خامساً: ادعاء أننا لا نفهم.
                          سادساً : مط وتطويل فى الكلام بدون داعى.
                          سابعاً: تقاذف بالألفاظ إلى آخر المسرحية المزعومة.
                          ثامناً: ادعاء أن الموحدين لا يجيدون إلا السب والشتم.
                          وطبعاً كل هذا تحت ستار : يا جماعة أنا مسلم وعاوز أفهم بس أنتم اللى مش قادرين تفهمونى ، وصراحة اسلوبكم ده اللى هيخلينى أخرج من الإسلام.
                          وهنا يعلن الملحد إلحاده وسط ذهول الموحدين.
                          وطبعاً وللآسف الشديد فلن يجد هنا من يصفق له.
                          لذا لن يكون هنا هو المسرح الأمثل لهذه المسرحية الهزلية المكشوفة.

                          Comment

                          • أبو جهاد الأنصاري
                            محاور
                            • Jun 2005
                            • 2129

                            #14
                            نقول من الأول يمكن أنا فاهم خطأ:
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأنصاري
                            والله العظيم رد سؤالك موجود على ذلك الرابط ، وعلاوة عليه كلام الأخ jestimi والأمر لا يحتاج مط ولا إطالة ولا تطويل ولا لف ولا دوران.
                            إضافة إلى أنك حتى الآن لم تصيغى شبهتك فى سؤال واضح. يبدأ بأداة استفهام وينتهى بعلامة استفهام.
                            معذرة يا أختنا أعيدى سؤالك من جديد لربما أصيبت أداة الفهم عندنا بعطل بسبب الحر الشديد.
                            تفضلى واطرحى سؤالك على هيئة سؤال وإن شاء الله سنوضح لك ما تريدين.
                            الأستاذة المشتبهة - يعنى صاحبة الشبهة - تركت هذا ولم ترد عليه وعندما طلبت أن تصيغ شبهتها فى سؤال قالت :
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omnia_s
                            انا لا اتحدث عن ميراث ثلاث بنات وقصدت سرد معنى الايات وليس اجمالها
                            اى قصدت ان هناك حالتان خصهما الله بالذكر الاولى ان تكون هناك ابنة واحدة
                            الثانية ان يكون هناك ابنتان او اكثر
                            يعنى أين السؤال إن شاء الله علشان نفهم صح؟
                            أين السؤال يا آنسة؟
                            أو يا سيدة؟

                            Comment

                            • muslimah
                              محاور
                              • Sep 2004
                              • 3113

                              #15
                              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omnia_s
                              الزميلة الغالية مسلمة
                              سعدت جدا بردك ومشاركتك خاصة وانك بحثت مسبقا فبي هذا الامر

                              اتفق معك في هذا ذكر الله 5 صلوات ولكنه لم يذكر تفصيليا عدد الركعات وما يحدث في حالة القصر ووضح لنا الحديث هذه الامور
                              ولكن الا تلاحظين عزيزتي ان الامر لا يمكن قياسه على هذه الحالة
                              لماذا لا يمكن قياسه ؟

                              لانه في حالة الصلاة لم يذكر القران اما في هذه الحالة ذكر القران الامر مفصلنا وليس به اي ايجاز وان اجتهد هنا العلماء لابد ان يحيدوا عن النص وبااتالي يخالفوا القران
                              العلماء يخالفوان القرآن ؟؟؟ العلماء لا يخترعون من أنفسهم شيئاً بل يطبقون كل شيء على قواعد الشريعة وإذا كان التوزيع لا يعجبك فهذه مشكلتك


                              اما الرابط الذي تحدث عن العول والذي اشكرك كثيرا عليه لانه حقا يوضح هذه الامور بطريقة بسيطة يسهل فهمها ولكنه ربما يصلح لحل منازعات عائلة على الرث وليس رد شبهه عن الدين
                              أين هي الشبهة أم أنك بالعافية تريدين اختراع شبهة ؟

                              لانه بداية لم يذكر ابدا الحالة موضوع النقاش وكل ما دار حوله حالات يكون فيها اكثر من زوجة او ابناء من زوجة اخرى او دخول الشقيقات فى الرث وغير ذلك من الحالات التى لا تتعلق بالموضوع
                              لعلم الفرائض / المواريث مختصون به . أنصحك بالتوجه إلى أقرب محكمة شرعية لعرض "شبهتك" لعلهم يقسمون الإرث كما ترغبين


                              اريد ان اسجل اعجابي باسلوبك المرتب في النقاش ودخولك في صميم الموضوع بدون مط في الكلمات
                              شكراً وخير الكلام ما قل ودل
                              sigpic

                              http://groups.yahoo.com/group/sonofmary/

                              Comment

                              Working...