حول خبر الآحاد ونسخه للقرآن المتواتر

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • أبو مهند
    عضو
    • Jan 2010
    • 85

    #61
    والله لقد ردوا عليك "خيراًمنها أو مثلها"
    أى خيراً منها أو مثلها فى الثواب و الأجر
    أى خيراً منها أو مثلها فى البيان والإعجاز
    ولا يلزم من ذلك وجود أية معينة نعلمها
    فهذا فى علم الله
    علم لا ينفع وجهل لا يضر
    "فقلنا اضربوه ببعضها"
    فهل تعلم ما هو هذا البعض
    أو بقاعدتك ننفى المعنى
    Last edited by أبو مهند; 08-09-2010, 04:52 AM.
    الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى , ونَكَتَ في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبداً , وأشهد أن لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له إلهاً أحداً , فرداً صمداً لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً , و أشهد أن محمداً عبده ورسوله ما أعظمه عبداً وسيداً , وأكرمه أصلاً ومحتداً , و أبهره صدراً ومورداً , وأطهره مضجعاً ومولداً ,صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العِدى, صلاةً وسلاماً دائمين من اليوم إلي أن يُبعث الناس غداً

    Comment

    • خال مازن
      عضو
      • Sep 2009
      • 314

      #62
      ولا يلزم من ذلك وجود أية معينة نعلمها
      عجييييب !!

      كيف ذلك . نحن نتحدث عن ناسخ ومنسوخ . كيف نقر بالمنسوخ بلا ناسخ . فلا منسوخ إلا بناسخ هذه هي القاعدة .

      لماذا لا تفكر في الموضوع من ناحية أخرى يا أبا مهند .
      لماذا لا تقول أن آية الرجم هي من الشاذ . مثلها مثل وصلاة العصر مثل كل القراءات الشاذة . وأنها ليست منسوخة اصلاً .
      لماذا تصرون على أنها منسوخة ؟ وأنها الآية الوحيدة التي نسخ لفظها وبقي حكمها !!

      Comment

      • أبو مهند
        عضو
        • Jan 2010
        • 85

        #63
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خال مازن مشاهدة المشاركة
        عجييييب !!

        كيف ذلك . نحن نتحدث عن ناسخ ومنسوخ . كيف نقر بالمنسوخ بلا ناسخ . فلا منسوخ إلا بناسخ هذه هي القاعدة .

        لماذا لا تفكر في الموضوع من ناحية أخرى يا أبا مهند .
        لماذا لا تقول أن آية الرجم هي من الشاذ . مثلها مثل وصلاة العصر مثل كل القراءات الشاذة . وأنها ليست منسوخة اصلاً .
        لماذا تصرون على أنها منسوخة ؟ وأنها الآية الوحيدة التي نسخ لفظها وبقي حكمها !!
        النسخ هو المحو والإزالة " فى أحد معانيه "
        والناسخ على الحقيقة هو الله
        وليست هى الأية الوحيدة
        ألم تسمع عن أيتا الرضاع
        ونصر على ذلك لأنه قول عمر وغيره من الصحابة حكماً وليست قرآءة شاذة
        ولن نترك لكم المجال لتوقفوا حداً تواتر عن رسول الله وصحابته
        الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى , ونَكَتَ في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبداً , وأشهد أن لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له إلهاً أحداً , فرداً صمداً لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً , و أشهد أن محمداً عبده ورسوله ما أعظمه عبداً وسيداً , وأكرمه أصلاً ومحتداً , و أبهره صدراً ومورداً , وأطهره مضجعاً ومولداً ,صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العِدى, صلاةً وسلاماً دائمين من اليوم إلي أن يُبعث الناس غداً

        Comment

        • ابن السنة
          طالب علم
          • Mar 2010
          • 1140

          #64
          يا خال مازن أنت هنا تخلط بين أمرين و هو نسخ الحكم الشرعى و نسخ التلاوة أو رفع النص.
          فقد نزل فى شهداء بئر معونة قرآن و رفع. و الرفع تم فى حياة الرسول صلى الله عليه و سلم.
          و الأدلة على رفع التلاوة كثيرة . و لا مشكلة فيه من الناحية العقلية. فكما نسخت المسيحية اليهودية و نسخ الاسلام المسيحية. وُجد نسخ جزئى لبعض الاحكام و تم توجيه الرعيل الأول و الذى كان ينتقل من الفكر الجاهلى الى الاسلام بأحكام تدريجية تناسب هذه النقلة الهائلة .
          أما بالنسبة لحكم الرجم فقد وضح الأخ محب ملتقى أهل الحديث بعض أوجه الحكمة. و قد قلت لك أن آية "الزانية و الزانى..." ناسخة لآية الرجم و السنة خصصت حكم الزانى الثيب. هل ترى اشكال فى هذا؟
          لاحظ الآية تقول الزانية و الزانى و هو لفظ عموم قابل للتخصيص و هو ما خصصته السنة. و اذا ما قرأت الأحاديث الصحيحة حول آية الرجم ستجد أن الكثير من الصحابة و ليس عمر رضى الله عنه فقط قد ذكروها و ذكروا وجودها فى سورة الأحزاب و ذكروا صراحةً أنها رُفعت فى عهد النبوة.
          بل الأحاديث التى تتناول موضوع نسخ التلاوة كثيرة جداً و لعل سبب انكار معظم منكرى السنة للسنة هو عدم تعمقهم فى هذه النقطة.
          فاذا كان الأمر كذلك معك فربما تود أن تفتح شريطاً حول هذه النقطة الهامة و التى ما أن تفهمها بالتفصيل و تتقبل كل ما صح و تجمع الروايات الى بعض اتضحت الصورة و زالت الشبهة
          هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ

          Comment

          • شرف الدين الصافي
            طالب علم
            • Mar 2010
            • 191

            #65
            وجه المغالطة في تصورك لآية النسخ الذي جعلك تتيه عن تقبل آية الرجم ، هو أنك توجب من قوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) أن يكون هذا الخير أو المثل ناسخاً ، وأن يكون نصاً بديلا يتضمن حكما جديداً .

            أما عندنا فلا يشترط النسخ إلى بدل ولا يتوجب أيضاً أن يكون ما ذكره الله بقوله : (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) ناسخاً.

            فإن قلت ولكن الله قال (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) فأين ما هو خير منه أو مثله في حال نسخ بدون بدل كما في آية الرجم.
            نقول الخيرية أو المثلية في الآية لا تفيد المجانسة ، ويجوز أن يكون هذا الخير مغايراً ، ومن ثم فيقال إن الخير في ذلك الوقت يلزم من رفع الحكم وإسقاط التعبد به .
            هذا بالنسبة لرفع الحكم دون اللفظ .... ويقاس عليه اللفظ أيضا .
            فنقول إن رفع اللفظ دون الحكم يترتب عليه خير ربما مثله أو أزيد منه سواء علمناه أم لم نعلمه ، كالخير الذي ذكره
            الأخ محب ملتقى أهل الحديث مثلاً .

            Comment

            • خال مازن
              عضو
              • Sep 2009
              • 314

              #66
              و قد قلت لك أن آية "الزانية و الزانى..." ناسخة لآية الرجم
              هل أنت متأكد من ذلك ؟؟ وهل يقرك الاخوان على هذا ؟؟ هل هناك مراجع تقول بذلك فتدلني عليها ؟؟

              فالذي أعرفه أن آية الزانية والزاني نسخت واللاتي ياتين الفاحشة .
              Last edited by خال مازن; 08-09-2010, 04:12 PM.

              Comment

              • متروي
                محاور
                • Oct 2007
                • 5604

                #67
                فالذي أعرفه أن آية الزانية والزاني نسخت واللاتي ياتين الفاحشة .

                هل هذا إعتراف بالحق أم زلة لسان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                إذا كنتَ إمامي فكن أمامي

                Comment

                • ابن السنة
                  طالب علم
                  • Mar 2010
                  • 1140

                  #68
                  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خال مازن مشاهدة المشاركة
                  هل أنت متأكد من ذلك ؟؟ وهل يقرك الاخوان على هذا ؟؟ هل هناك مراجع تقول بذلك فتدلني عليها ؟؟

                  فالذي أعرفه أن آية الزانية والزاني نسخت واللاتي ياتين الفاحشة .
                  الآية لفظ عام و تخصيص الزانى الثيب جاء بالسنة. و الا فما دليلنا أن الزانى المحصن يُرجم؟
                  الدليل السنة و ما قاله عمر رضى الله عنه من بقاء حكم الرجم.
                  ثانياً آية الزانية و الزانى مخصوصة بعقوبة ملك اليمين.
                  و آية اللاتى يأتين بفاحشة منسوخة بالزانية و الزانى و هى ناسخة للعقوبة و السنة خصصت الزانى المحصن و القرآن خصص حد ملك اليمين.
                  يعنى لفظ الزانية و الزانى لفظ عموم صح؟
                  اذن فحسب الآية كل زانى سواء محصن،حر أو عبد لابد أن يندرج حكمه تحت الآية و لكن لم يحدث هذا لماذا؟
                  لأنه تم التخصيص بآية نصف العذاب لملك اليمين و حديث رجم الزانى الثيب و حديث آية الرجم. فالرسول أوضح لنا أن حكم الرجم مازال سائراً
                  لا اشكال عندنا فالقرآن و السنة عندنا وحى من عند الله مع الاختلاف بأن القرآن هو كلام الله و السنة هى وحى لكن بلفظ الرسول .
                  فأنت ترى أن رفع التلاوة طعن فى كتاب الله و لكننا نرى أن حفظ الحكم تم بالسنة و الأدلة الصحيحة تؤكد أن هذه الآية رُفعت فى عهد الرسالة فلا اشكال اذن
                  هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ

                  Comment

                  • خال مازن
                    عضو
                    • Sep 2009
                    • 314

                    #69
                    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متروي مشاهدة المشاركة

                    هل هذا إعتراف بالحق أم زلة لسان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                    اعني عندكم

                    Comment

                    • خال مازن
                      عضو
                      • Sep 2009
                      • 314

                      #70
                      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن السنة مشاهدة المشاركة
                      الآية لفظ عام و تخصيص الزانى الثيب جاء بالسنة. و الا فما دليلنا أن الزانى المحصن يُرجم؟
                      الدليل السنة و ما قاله عمر رضى الله عنه من بقاء حكم الرجم.
                      ثانياً آية الزانية و الزانى مخصوصة بعقوبة ملك اليمين.
                      و آية اللاتى يأتين بفاحشة منسوخة بالزانية و الزانى و هى ناسخة للعقوبة و السنة خصصت الزانى المحصن و القرآن خصص حد ملك اليمين.
                      يعنى لفظ الزانية و الزانى لفظ عموم صح؟
                      اذن فحسب الآية كل زانى سواء محصن،حر أو عبد لابد أن يندرج حكمه تحت الآية و لكن لم يحدث هذا لماذا؟
                      لأنه تم التخصيص بآية نصف العذاب لملك اليمين و حديث رجم الزانى الثيب و حديث آية الرجم. فالرسول أوضح لنا أن حكم الرجم مازال سائراً
                      لا اشكال عندنا فالقرآن و السنة عندنا وحى من عند الله مع الاختلاف بأن القرآن هو كلام الله و السنة هى وحى لكن بلفظ الرسول .
                      فأنت ترى أن رفع التلاوة طعن فى كتاب الله و لكننا نرى أن حفظ الحكم تم بالسنة و الأدلة الصحيحة تؤكد أن هذه الآية رُفعت فى عهد الرسالة فلا اشكال اذن
                      حدد عباراتك المرة القادمة
                      فلا تقول ان الزاني والزانية نسخت الرجم . قل خصصت حكما عاما .

                      Comment

                      • متروي
                        محاور
                        • Oct 2007
                        • 5604

                        #71
                        فالذي أعرفه أن آية الزانية والزاني نسخت واللاتي ياتين الفاحشة .
                        هذا هو بيت القصيد في هذا الشريط كله فآية الزانية اللاتي ياتين الفاحشة و التي هي عندنا منسوخة ما حكمها عندكم و أرجو من الإخوة عدم التقدم معه في الحوار حتى يتحفنا بجوابه على هذه الآية .
                        إذا كنتَ إمامي فكن أمامي

                        Comment

                        • خال مازن
                          عضو
                          • Sep 2009
                          • 314

                          #72
                          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متروي مشاهدة المشاركة
                          هذا هو بيت القصيد في هذا الشريط كله فآية الزانية اللاتي ياتين الفاحشة و التي هي عندنا منسوخة ما حكمها عندكم و أرجو من الإخوة عدم التقدم معه في الحوار حتى يتحفنا بجوابه على هذه الآية .
                          هذه الآية ليست منسوخة وهي خاصة بفاحشة السحاق بين النساء .

                          "اختيار أبي مسلم الأصفهاني: أن المراد بقوله: { وَٱللَـٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ } السحاقات، وحدهن الحبس إلى الموت وبقوله:
                          { وَٱللَّذَانَ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ }
                          [النساء: 16] أهل اللواط، وحدهما الأذى بالقول والفعل، والمراد بالآية المذكورة في سورة النور: الزنا بين الرجل والمرأة، وحده في البكر الجلد، وفي المحصن الرجم، واحتج ابو مسلم عليه بوجوه: الأول: أن قوله: { وَٱللَـٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مِن نّسَائِكُمْ } مخصوص بالنسوان، وقوله: { وَٱللَّذَانَ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ } مخصوص بالرجال، لأن قوله: { وَٱللَّذَانَ } تثنية الذكور.

                          فان قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله: { وَٱللَّذَانَ } الذكر والأنثى إلا أنه غلب لفظ المذكر.

                          قلنا: لو كان كذلك لما أفرد ذكر النساء من قبل، فلما أفرد ذكرهن ثم ذكر بعد قوله: { وَٱللَّذَانَ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ } سقط هذا الاحتمال. الثاني: هو أن على هذا التقدير لا يحتاج إلى التزام النسخ في شيء من الآيات، بل يكون حكم كل واحدة منها باقيا مقرراً، وعلى التقدير الذي ذكرتم يحتاج إلى التزام النسخ، فكان هذا القول أولى. والثالث: أن على الوجه الذي ذكرتم يكون قوله: { وَٱللَـٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ } في الزنا وقوله: { وَٱللَّذَانَ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ } يكون أيضا في الزنا، فيفضي إلى تكرار الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين وإنه قبيح، وعلى الوجه الذي قلناه لا يفضي إلى ذلك فكان أولى. الرابع: أن القائلين بأن هذه الآية نزلت في الزنا فسروا قوله: { أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } بالرجم والجلد والتغريب، وهذا لا يصح لأن هذه الأشياء تكون عليهن لا لهن. قال تعالى:
                          { لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ }
                          [البقرة: 286] وأما نحن فانا نفسر ذلك بأن يسهل الله لها قضاء الشهوة بطريق النكاح، ثم قال أبو مسلم: ومما يدل على صحة ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان " واحتجوا على إبطال كلام أبي مسلم بوجوه: الأول: أن هذا قول لم يقله أحد من المفسرين المتقدمين فكان باطلا، والثاني: أنه روي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: " قد جعل الله لهن سبيلا الثيب ترجم والبكر تجلد "
                          وهذا يدل على أن هذه الآية نازلة في حق الزناة. الثالث: أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط، ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآية، فعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم من أقوى الدلائل على أن هذه الآية ليست في اللواطة.

                          والجواب عن الأول: أن هذا اجماع ممنوع فلقد قال بهذا القول مجاهد، وهو من أكابر المفسرين، ولأنا بينا في أصول الفقه أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره المتقدمون جائز.

                          والجواب عن الثاني: أن هذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه غير جائز.

                          والجواب عن الثالث: أن مطلوب الصحابة أنه هل يقام الحد على اللوطي؟ وليس في هذه الآية دلالة على ذلك بالنفي ولا بالاثبات، فلهذا لم يرجعوا إليها.

                          المسألة الرابعة: زعم جمهور المفسرين أن هذه الآية منسوخة، وقال أبو مُسْلِم: إنها غيرُ منسوخة، أما المفسرون: فقد بنوا هذا على أصلهم، وهو أن هذه الآية في بيان حكم الزنا، ومعلوم أن هذا الحكم لم يبق وكانت الآية منسوخة ثم القائلون بهذا القول اختلفوا أيضا على قولين: فالأول: أن هذه الآية صارت منسوخة بالحديث وهو ما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر تجلد وتنفى والثيب تجلد وترجم " ثم ان هذا الحديث صار منسوخا بقوله تعالى:
                          { ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ }
                          [النور: 2] وعلى هذا الطريق يثبت أن القرآن قد ينسخ بالسنة وأن السنة قد تنسخ بالقرآن خلاف قول الشافعي: لا ينسخ واحد منهما بالآخر."

                          التفسير الكبير . الرازي
                          Last edited by خال مازن; 08-09-2010, 06:22 PM.

                          Comment

                          • خال مازن
                            عضو
                            • Sep 2009
                            • 314

                            #73
                            لكي لا نتعب كثيراً أيها الفاضل
                            اي سؤال ستوجه لي ستجد اجابته في المشاركة السابقة .

                            Comment

                            • ابن السنة
                              طالب علم
                              • Mar 2010
                              • 1140

                              #74
                              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خال مازن مشاهدة المشاركة
                              حدد عباراتك المرة القادمة
                              فلا تقول ان الزاني والزانية نسخت الرجم . قل خصصت حكما عاما .
                              لا يا استاذ انت الذى اخطأت الفهم
                              على العموم انا لا اريد ان اشعب الموضوع مع ملاحظة ان قولى لا يتعارض مع قول الاخوة. فما فعلته هو توضيح ان السنة تخصص القرآن. فلا تناقض
                              اما اذا اردت الحوار على نسخ التلاوة فل مشكلة فى ذلك ايضا
                              اذن انت ترجح قول الاصفهانى ؟
                              انت حر فى ذلك و مهما اعطيناك من ادلة فلن تقتنع لانك ترفض حجية السنة فما الهدف من النقاش؟
                              هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ

                              Comment

                              • خال مازن
                                عضو
                                • Sep 2009
                                • 314

                                #75
                                أعود إلى عنوان الموضوع "حول خبر الآحاد ونسخه للقرآن المتواتر "

                                فأقول أن هذا لا يجوز عقلا ولا شرعاً وانقل لكم كلام أئمتكم . وهو التالي :
                                "ذهب الامام الشافعي رحمه الله الى أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن وكذلك السنة لا تنسخ الا بالسنة، فإن نسخ القرآن سنة فلا بد للنبي من أن يسن سنة توافق أمر القرآن و تبينه، قال رحمه الله في الرسالة:
                                فأخبر الله أنَّ نسْخَ القُرَآن وتأخيرَ إنْزالِه لا يكون إلا بِقُرَآن مثلِه ،وقال : " وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ : قَالُوا : إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ( 101 ) " ( النحل)
                                وهكذا سنة رسول الله لا يَنْسَخُها إلا سنةٌ لرسول الله ولو أحدث الله لرسوله في أمر سنَّ فيه غيَر ما سنَّ رسول الله : لَسَنَّ فيما أحدث الله إليه حتى يُبَيِّنَ للناس أن له سنةً ناسخةَ لِلَّتي قّبْلَها مما يخالفها(الرسالة:108)
                                ويزيد ذلك بيانا:
                                إن قال قائل : هل تُنْسَخ السنةُ بالقُرَآن ؟
                                قيل : لو نُسخَت السنة بالقُرَآن كانت للنبي فيه سنةٌ تُبَيِّنُ أنَّ سنته الأولى منسوخة بسُنته الآخِرة حتى تقوم الحجةُ على الناس بأنَّ الشيء يُنْسَخ بِمِثْله(المصدر السابق:111)
                                ويلخص لنا الإمام السبكي رحمه الله مذهب الشافعي :
                                أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة ثم انزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم فلا بد ان يسن النبي صلى الله عليه وسلم سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الاولى لتقوم الحجة على الناس في كل حكم بالكتاب والسنة جميعا ولا تكون سنة منفردة تخالف الكتاب......
                                فهذا هو معنى القول المنسوب الى الشافعي أعني انه لا بد ان يسن النبي صلى الله عليه وسلم سنة أخرى واكثر الأصوليين الذين تكلموا في ذلك لم يفهموا مراد الشافعي وليس مراده الا ما ذكرناه(الإبهاج248\2)
                                وقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي(من أئمة الشافعية):
                                "وأما نسخ القرآن بالسنة فلا يجوز من جهة السمع ومن أصحابنا من قال لا يجوز من جهة السمع ولا من جهة العقل والأول أصح"(اللمع في أصول الفقه:31)



                                2-وقال الامام مجد الدين ابن تيمية(جد شيخ الاسلام):
                                مسألة لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعا ، ولم يوجد ذلك ؛نص عليه(اي الامام أحمد) فى رواية الفضل بن زياد ( وأبى الحارث ) وأبى داود وبه قال الشافعى وأكثر أصحابه منهم أبو الطيب وغيره وقال أبو الطيب و ابن سريج: يجوز نسخه بالسنة المتواترة لكنه لم يوجد ، واختاره أبو الخطاب(من فقهاء الحنابلة)(المسودة:182\1)"

                                منقول من موقع ملتقى أهل الحديث.

                                والآن أود أن أعود لآية الشيخ والشيخة . هل هي منسوخة عند الشافعي ومن وافقه على مذهبه في عدم جواز نسخ السنة للكتاب ؟؟ وماهي الاية التي نسختها عندهم ؟؟
                                Last edited by خال مازن; 08-09-2010, 07:28 PM.

                                Comment

                                Working...