ياسمينة : تفضلي هنا !

Collapse
X
 
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • ياسمينة
    عضو
    • Apr 2006
    • 128

    #76
    ما كون الأنصبة فى المسألة المطروحة أقلل مما هو موصى به فى الآيات فهذا يحتاج لإعمال عقل وليس تغييبه.
    فأولاً : هذه النسب تفرض على عمومها وعند التطبيق العملى قد تقبل الزيادة أو النقص قليلاً لكن لا يخرجها عن الإطار الموضوع لها كثيراً.
    وليس هذا فى المواريث فحسب فهذه هى سمة التشريع الإسلامى عامة لأنه دين عام لكل زمان ومكان.
    وسأعطى أمثلة من تشريعات أخرى :
    فصلاة الظهر والعصر والعشاء مثلاً تصلى ومفروضة أربع ركعات ، ولكنها فى السفر تقصر إلى اثنتين لكل منها ، كما أنها تتأخر أو تتقدم حسب حالة المسافر لمراعاة حاله وتيسيراً عليه.
    كما أن للصلاة أيضاً هيئة خاصة ، ولكن عند التطبيق العملى على المريض فهو يصلى قاعداً أو على جنبه حسبما تيسر له.
    كذلك الصوم يجوز الفطر فيه فى السفر أو المرض وهكذا
    فهذه هى سمة التشريع الإسلامى لكونه تشريعاً لكل زمان ومكان.
    ولا يمكن أن نسمى هذا إلا أنه مرونة فى التشريع والتى يجب أن يتحلى بها التشريع الحق لمراعاة أحوال المكلفين.
    ممتاز،
    مداخلتك ولا اروع.
    اذا دعنا نرخي من باقي الفروض لماذا يقتصر الارخاء والمرونة هنا؟؟
    الحجاب والصلاة و قتل المرتد وسلب العدو .... الخ

    ثانياً: أن فى غالب الحالات تكون الأسهم مساوية لنسبة 100% أو الواحد الصحيح ، وأحياناً أخرى يكون عدد الوارثين كبيراً فتزيد الأسهم عن قيمة الواحد الصحيح فيوزع النقص بالتساوى على الجميع ، فهل تريد الست محترمة ياسمينة أن نعطىأشخاصاً ونحرم آخرين يعنى مثلاً نعطى الزوجة الثمن كاملاً بينما لا تأخذ الأم شيئاً؟ (تفضلى أجيبى عن سؤالى)
    #######
    كان يستطيع ان يحلها ببساطة بان يحكم لاحدهم من باقي المال بدلا من ان يكون من اصل المال مثلا.
    فلماذا ستوافق البنات (كما في مثال الزميلة مسلمة) على اخذ 15222 جنيه بدلا من 16000 جنية هي حصتهم في الشرع ؟؟
    ولماذا ستوافق الزوجة على اخذ 2666 جنيها بدلا من 3000 حقها الشرعي ؟؟؟
    الخطا ليس مني لاجد لك الحل وانما من التشريع
    #########

    كما أنه فى حالات أخرى يكون عدد الورثة قليل فتقل أسهمهم عن قيمة الواحد الصحيح فيعاد توزيع الأنصبة الزائدة كذلك لمستحقيها ، فهل يا ترى عند حدوث هذه الزيادة فى الأنصبة وتوفر باقى من التركة بعدما يحصل كل وريث على نصيبه ، فهل تريدنا الست ياسمينة أن نعطى كل واحد من الورثة نصيبه فقط ثم نرمى بباقى التركة فى البحر؟ (تفضلى أجيبى).
    سيكون ممتعا ان تاتي لي بمثال على هذه الحالة التي ستوكد مرة اخرى وجه نظري ببشرية القرآن.

    ثالثاً : ولا أريد أن أطيل عليكم إن لم يعجبك التشريع الإسلامى فى المواريث فهلا جئت لنا بآخر أفضل منه ونرى هل به عدل أم لا؟ فليست العبرة أن يكون موجوداً فلا شك أن هناك تشريعات بشرية ولكننا نقول هلى هى عادلة كتشريع الإسلام.
    فى انتظار ما ستتحفنا به الست ياسمينة.
    هناك التشريع المدني في كل دول العالم التي يعالج بها احكام المواريث منذ مئات السنين دون مشاكل
    وعند ظهور مشكلة ما لايخاف احدهم بالاشارة اليها وتصحيحها بالطرق القانونية لانهم لايعتقدون انها مقدسة غير قابلة للنتض.

    المشكلة هي انكم سجناء النص.

    متابعة إشرافية
    مراقب 2
    Last edited by ياسمينة; 05-09-2006, 02:58 PM.
    نص يحتمل التاؤيل لا يصلح أن يكون دستورا للشعوب – المحامي جيمس دوغلاس

    Comment

    • أبو جهاد الأنصاري
      محاور
      • Jun 2005
      • 2129

      #77
      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسمينة
      ممتاز،
      مداخلتك ولا اروع.
      هذا هو ردك على إجابتى لشبهتك التى أثرتيها وظننتى أن الإنس والجن لو اجتمعوا فلن يحلوها.
      ثم بعدها تذهبين بسرعة إلى ترزية الشبهات عندكم وتأتينا بواحدة جديدة بدل القديمة البالية
      ثم إذا مذقنا تلك الجديدة وأبليناها هرولت بسرعة إلى بوتيك الشبهات الجاهزة لتأتينا بثالثة مكان الثانية البالية.
      اسمعى يا هذه ، نحن لا نجلس هنا ولا نضيع أوقاتنا مع امرأة مثلك لا تفهم الألف من كوز الذرة.
      ثم نجعل لها قيمة ونناظرها حول الإسلام.
      قبل أن تتناظرى حول الإسلام أثبتى لنا أولاً أنك على مستوى الحوار والمتحاورين.
      أنا لم أطالع هذا الرابط منذ بداية الحوار مطلقاً ولم أشارك فيه وكنت أظنه حواراً لك مع الأخت مسلمة لتزيل عنك بعضاً مما علق بذهنك من الخلل حول فهم حكمة الإسلام.
      وعندما أدخل فى حوار فلا أحاور إلا من كان على قدر من العلم والعقل.
      وجميع مداخلاتك وجدتها ليست على المستوى التحاورى المطلوب.
      ولن أسمح لك بفتح أى حوار جديد تضيعين به وقت الأخوة والأخوات حتى نحكم عليك أولاً هل لك الكفاءة الحوارية اللازمة أم لا؟
      وقد تسأليننى وكيف أثبت لك أننى على قدر الحوار؟
      أقول لك : إن أول شئ يفعله الطفل ونعلم أنه يدرك ما حوله هو أنه يعبر عن نفسه ، فيعبر بالبكاء عن رغبته فى الطعام أو الشراب وغير ذلك.
      ولا أقل لك من أن تعبرى لنا عن نفسك .
      فإن أحسنت التعبير عن نفسك كنت على مستوى الحوار والمناقشة فى أى موضوع شئت.
      وإلا فمسألة إيمانك أو كفرك لا تعنينا من قريب أو من بعيد .
      فالنار التى ستشويكِ لن تضرا نحن بشئ إن شاء الله تعالى.
      وحتى تعبرى لنا عن نفسك فلك هذه المناظرات التى تتجاهلينها.
      عرفينا كيف ستدافعين عن عقيدتك.
      هيا يا فتاة الملحدين المدللة :
      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأنصاري
      المحترمة ياسمينة /
      هنا أجمع لك العديد من المناظرات التى نستطلع فيها فكرك ، ومعتقدك ، وقناعاتك.
      فأخبرينا عن فكرك ، وعرفينا بمعتقداتك ، ودافعى عن قناعاتك.
      فهل أنت جاهزة ، أم ستكتفين بإلقاء الشبهات عن الإسلام حيث أنكم لاتجيدون غير ذلك.
      وعندما نطلب منكم أن تناقشونا فى معتقداتكم تفروا هاربين.
      أضف إلى معلوماتك :
      أن عدد الملاحدة الهاربين من تلك المناظرات بلغ حوالى عشرة وإنى لواثق أنى سأضيف لهم واحدة الآن.
      إن كنت لا تستطيعين أن تقتنعى بما عندنا
      فاقنعينا أنت بما عندك
      وأرينا كيف ستدافعين عن معتقداتك وقناعاتك فى المناظرات التالية:
      لماذا ومتى ظهر الإلحاد فى العالم وكيف انتشر؟؟
      مواجهة مع الملاحدة العرب : من أنتم؟
      نقض حداثة الدين
      إلى اللادينيين : هل إلهكم يأكل الطعام؟
      إلى اللاديني الألوهي : صف لي ربك؟
      إلى اللادينيين : هل سيعذبني إلهكم لأني كافر به؟
      تخيرى منها ما شئت وسأنتظرك هناك.
      [glint]
      تمنياتى بهروب سعيد.
      [/glint]

      Comment

      • ناصر التوحيد
        محاور - رحمه الله
        • Nov 2005
        • 5513

        #78
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسمينة
        لماذا لاتزدحم الفروض بالقانون المدني الوضعي؟؟
        لماذا لاتزدحم الفروض بقانون الارث البريطاني او الالماني او الفرنسي؟؟
        كيف تزدحم الفروض بقانون هو من عند الحكيم العليم ولا تزدحم بقانون هو من عند البشر؟؟؟[/center][/color]
        خرجت روح ياسمينة وها نحن نراها تترنح من حلاوة الروح
        قال لاتزدحم الفروض بقانون الارث البريطاني او الالماني او الفرنسي ..
        وهل قوانين الارث البريطاني او الالماني او الفرنسي توزع الحصص الارثية حسب من يستحق ان يرث ؟؟
        وهل من الحق والعدل حرمان مستحق منها ؟؟؟؟
        ولماذا تاخذ كل الطوائف النصرانية العربية بنظام الارث الاسلامي ولا تاخذ بقانون الارث البريطاني او الالماني او الفرنسي .. !!!!!!!!!!؟؟؟؟؟

        ناس جاهلة وعبيطة وما تستحيش فعلا !!!!!!
        للحق وجه واحد
        ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
        "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"

        Comment

        • ناصر التوحيد
          محاور - رحمه الله
          • Nov 2005
          • 5513

          #79
          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسمينة
          المشكلة هي انكم سجناء النص.
          ممتاز، بدري يا ياسمينة ... بدري ..
          ونحن المسلمين خدام النص الشرعي ..
          ونحن المسلمين عبيد الله صاحب ومنزل هذا التشريع المتميز والعادل ..

          لكن سؤال لك يا جبانة ..
          انت واشكالك سجناء من وعبيد من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
          للحق وجه واحد
          ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
          "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"

          Comment

          • muslimah
            محاور
            • Sep 2004
            • 3113

            #80
            وصدق الشاعر:

            ملآى السنابل تنحني بتواضع *****و‎ ‎الفارغات رؤوسهن شوامخ

            أصل شبهة ياسمينة هي إعطاء الأنثى نصف نصيب الذكر

            وها قد أتيناها بمثال تأخذ فيه إحدى الإناث (البنت 7111 لكل منهن ) أكثر مما يأخذ الذكر (الأب 3555)
            وتأخذ أنثى أخرى (الأم 3555‏‎ ) مثل (الأب 3555‏‎)

            فبدلاً من اعترافها بالحق سارعت لعرض اعتراضات جديدة

            الاعتراف بالخطأ فضيلة ومساكين من لا فضيلة عندهم
            sigpic

            http://groups.yahoo.com/group/sonofmary/

            Comment

            • muslimah
              محاور
              • Sep 2004
              • 3113

              #81
              يقول كوستاف لوبون‎ ‎ :

              ‎))‎تعد مبادىء المواريث التي نص عليها القرآن بالغة العدد‎ ‎والأنصاف..ويظهر ‏من مقابلتي بينها وبين والحقوق الفرنسية والإنكليزية أن الشريعة‎ ‎الإسلامية منحت الزوجات , اللائي يزعم أن المسلمين لا يعاشروهن ‏المعروف , حقوقا في‎ ‎المواريث لا تجد مثلها في قوانيننا)) ""‏‎
              sigpic

              http://groups.yahoo.com/group/sonofmary/

              Comment

              • muslimah
                محاور
                • Sep 2004
                • 3113

                #82
                هناك أربع حالات‎ ‎فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل:‏‎

                ‎1) ‎في حالة وجود أولاد للمتوفى ،‎ ‎ذكوراً وإناثا (أي الأخوة أولاد ‏المتوفى)‏‎
                لقوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم ،‎ ‎للذكر مثل حظ الأنثيين) ‏النساء 11‏‎

                ‎2) ‎في حالة التوارث بين الزوجين ، حيث يرث‎ ‎الزوج من زوجته ‏ضعف ما ترثه هي منه.‏‎
                لقوله تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ ‏كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ ‏دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ ‏فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)(النساء: ‏من الآية12)‏

                ‎ 3) ‎يأخذ أبو المتوفى ضعف‏‎ ‎زوجته هو إذا لم يكن لإبنهما وارث ، ‏فيأخذ الأب الثلثان والأم الثلث.‏

                ‎4) ‎يأخذ‎ ‎أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا كان عند ابنهما المتوفى ‏ابنة واحدة ، فهي لها النصف ،‎ ‎وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب ‏الثلث.‏‎
                sigpic

                http://groups.yahoo.com/group/sonofmary/

                Comment

                • muslimah
                  محاور
                  • Sep 2004
                  • 3113

                  #83
                  حالات‎ ‎ترث فيها ‏المرأة مثل الرجل تماماً:‏‎

                  ‎1) ‎في‎ ‎حالة وجود أخ وأخت لأم في إرثهما من ‏أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع‎ ‎وارث (أي ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب). ‏فلكل منهما السدس ، وذلك لقوله تعالى (وإن‎ ‎كان رجل يورث كلالة أو امرأة) أي لا ولد له ولا ‏أب (وله أخ أو أخت) أي لأم (فلكل‎ ‎واحد منهما ‏السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ‏الثلث ، من بعد وصية يوصي‎ ‎بها أو دين غير ‏مضار ، وصية من الله، والله عليم حليم)النساء: 12‏‎

                  ‎2) ‎إذا‎ ‎توفي الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث‎ ‎بالتساوي.‏‎

                  ‎3) ‎فيما بين الأب والأم في إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو‎ ‎بنتين فصاعداً:‏‎
                  لقوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إ ن كان ‏له‎ ‎ولد) النساء:11‏‎

                  ‎4) ‎إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة: فلكل منهما‎ ‎النصف‎

                  ‎5) ‎إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت لأب: فلكل منهما النصف‎

                  ‎6) ‎إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخت شقيقة: فللزوج النصف ، ‏وللأم النصف ، ولا شيء‎ ‎للأخت (عند بن عباس)‏‎

                  ‎7) ‎إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت‎ ‎لأم: ‏فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شيء للأخت لأب ‏وللأخ‎ ‎لأب.‏‎

                  ‎8) ‎إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فالأب السدس والأم ‏السدس ولكل‎ ‎ابنة الثلث.‏‎

                  ‎9) ‎إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن‎ ‎وسهمها 3، ‏والأب الربع وسهمه 4 ، والأم الربع وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل‏‎ ‎منهما ‏‏8.‏‎

                  ‎10) ‎إذا مات الرجل وترك أماً وأختاً وجداً: فلكل منهم الثلث. فقد‎ ‎تساوت المرأة مع الرجل.‏‎

                  ‎11) ‎إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن‎ ‎وابنة وزوجة لها ‏مؤخر صداق (ثلاثة عشر ألف جنيهاً) فستجد أن نصيب الأم ‏تساوى مع‏‎ ‎نصيب الابن. ويكون التقسيم كالتالي:‏‎
                  الزوجة 000 13 + ثمن الباقي (ثلاثة آلاف) =‏‎ 000 16 ‎ألف جنيهاً‎
                  الابن : ثلثي الباقي 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً‎
                  الابنة :‏‎ ‎الثلث ويكون 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً‎
                  sigpic

                  http://groups.yahoo.com/group/sonofmary/

                  Comment

                  • muslimah
                    محاور
                    • Sep 2004
                    • 3113

                    #84
                    ‎حالات ترث فيها ‏المرأة أكثر من الرجل:‏‎

                    ‎1) ‎إذا‎ ‎مات الرجل وترك أم وابنتين وأخ‎
                    فلو ترك المتوفى 24000 ألف جنيهاً لكانت أنصبتهم‏‎ ‎كالتالي:‏‎
                    الأم : 3000 جنيهاً (الثُمُن)‏‎
                    البنتين: 16000 جنيهاً للواحدة 8000‏‎ ‎جنيهاً (الثلثين)‏‎
                    الأخ: 5000 جنيهاً (الباقي)‏‎
                    وبذلك تكون الإبنة قد أخذت أكثر‎ ‎من 150% لميراث الأخ‎

                    ‎2) ‎إذا مات الأب وترك ابنة وأم وأب وترك 24000‏‎ ‎جنيهاً‎
                    فالإبنة تأخذ النصف أي 12000 جنيهاً‏‎
                    الأم تأخذ السدس 4000 جنيهاً‏‎
                    الأب يأخذ السدس فرضاً والباقي تعصباً أي 4000 + ‏‏4000جنيهاً‎
                    وبذلك تكون‎ ‎الإبنة قد أخذت 150% لميراث الأب‎

                    ‎3) ‎إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم:‏‎ ‎فلكل ابنة الثلث ، والأب السدس والأم ‏السدس.‏‎

                    فلو ترك الرجل 000 24 (أربعة‎ ‎وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب ‏كل من الابنتين 000 8 (ثمانية آلاف جنيهاً) ويتساوى‎ ‎الأب مع ‏الأم ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف) جنيهاً ، وبذلك تكون ‏الإبنة قد‎ ‎أخذت 200% لميراث الأب‎

                    ‎4) ‎إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم‎ ‎وأخين لأب: ‏فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب ‏السدس ، ولا‎ ‎شيء لأخوة الأم.‏‎
                    فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب‎ ‎الزوج 000 12 (اثني عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ‏ونصيب كل منهما 000‏‎ 4(‎أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ الأخان لأب ‏كل منهما 2000 (ألفين من الجنيهات). وبذلك‎ ‎فقد ورثت الأم هنا ‏‏200% لميراث أخو زوجها.‏‎

                    ‎5) ‎إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم‎ ‎وجد وأَخَوَان للأم وأربع أخوة لأب: فللزوج ‏النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ،‎ ‎ولأخوة الأب السدس ، ولا شيء لأخوة ‏الأم.‏‎

                    فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة‎ ‎وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 ‏‏12 (اثني عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع‎ ‎الأم ونصيب كل منهما 000 ‏‏4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم‎ 1000 (‎ألف جنيه) ‏وتكون بذلك الأم قد ورثت أربعة أضعاف الأخ لزوجها أي‎ 400%.

                    ‎6) ‎إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وثمانية أخوة لأب:‏‎ ‎فللزوج ‏النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شيء لأخوة‎ ‎الأم.‏‎

                    فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج‎ 000 ‎‎12 (‎اثني عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة‎ ‎آلاف) جنيهاً ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم (500 جنيهاً) وتكون بذلك الأم ‏قد‎ ‎ورثت ثمانية أضعاف أضعاف أخو الزوج أي 800%.‏‎

                    ‎7) ‎إذا مات انسان وترك بنتين،‎ ‎وبنت الإبن، وابن ابن الإبن: ‏فالإبنتين لهما الثلثان وسهم كل منهما 3 ، وبنت الابن‏‎ ‎سهم ‏واحد وابن ابن الإبن سهمين.‏‎
                    فلو ترك المتوفى 000 18 (ثمانية عشر ألفاً) لكان‎ ‎نصيب كل ابنة ‏‏(ستة آلاف) ، وكان نصيب بنت الابن (ألفين) وابن ابن الإبن (أربعة‎ ‎آلاف). وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب ابن ابن الإبن.‏‎

                    ‎8) ‎إذا ماتت‎ ‎امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: ‏فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة‎ ‎النصف، ولا شيء للأخت لأب ‏وللأخ لأب. وبذلك يكون الزوج والأخت الشقيقة قد أخذا‎ ‎الميراث ‏ولم يأخذ منه الأخ لأب وأخته.‏‎

                    ‎9) ‎إذا مات رجل وترك ابنتين وأخ لأب‎ ‎وأخت لأب: فلكل من الشقيقتين الثلث ‏وسهم كل منهما 3 ، والباقي يأخذ منه الأخ‏‎ ‎الثلثين وأخته الثلث.‏‎

                    فإذا ترك المتوفى 000 90 (تسعين ألف جنيهاً) ، فيكون‎ ‎نصيب كل من الإبنتين ‏‏(ثلاثين ألف جنيهاً) ، ويكون نصيب الأخ لأب (عشرين ألفاً)‏‎ ‎ونصيب الأخت لأب ‏‏(أخته) عشرة آلاف. وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب الأخ‎ ‎لأب.‏‎

                    ‎10) ‎إذا مات رجل وترك زوجة وجدة وابنتين و12 أخ وأخت واحدة: ‏فالزوجة‎ ‎الثمن وسهمها 75 ، والبنتان الثلثين وسهم كل منهما ‏‏200 ، والجدة السدس وسهمها 100 ،‏‎ ‎والأخوة 24 سهم لكل ‏منهم 2 سهم ، والأخت سهم واحد.‏‎
                    فلو ترك المتوفى 000 300‏‎ (‎ثلاثمائة ألف جنيهاً) ، فستأخذ ‏الزوجة 000 75 ألف جنيها ، وكل بنت من الإبنتين 000‏‎ 100 ‎‎(‎مائة ألف) ويأخذ الجد (مائة ألف) ، ويأخذ كل أخ (ألفين) وتأخذ ‏الأخت ألفاً‎ ‎واحداً. وعلى ذلك فالإبنة أخذت 37.5 ضعف الأخ ‏وتساوت مع الجد.‏‎

                    ‎11) ‎إذا ماتت‎ ‎وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن ‏الإبن: فللزوج الربع وسهمه 3،‎ ‎ولكل من الأب والأم السدس ‏وسهم كل منهما 2، والإبنة النصف وسهمها 6، ولا شيء لكل ‏من‎ ‎ابنة الابن وابن الابن.‏‎

                    فلو تركت المتوفاة 000 12 (اثني عشر ألفاً) ، لوجب‎ ‎أن تقسم ‏التركة على 13 (ثلاثة عشر) سهماً ، لأخذ الزوج 5538 جنيهاً ، ‏ولأخذ كل من‎ ‎الأب والأم 3692 جنيهاً ، ولأخذت الإبنة 076 11 ‏جنيهاً ، ولا شيء لإبنة الابن ولابن‎ ‎الإبن. وهنا تجد أن الإبنة قد ‏أخذت أكثر من ضعف ما أخذه الزوج وأكثر من 250% مما‎ ‎أخذه ‏الأب.‏‎

                    ‎12) ‎إذا مات أو ماتت وترك جد ، وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت ‏لأب:‏‎ ‎فتأخذ الأم السدس وسهمها 3، ويأخذ الجد ثلث الباقي وسهمه 5، ‏والأخت الشقيقة النصف‎ ‎وسهمها 9، ثم يقسم سهم واحد على ثلاثة للأخ ‏والأخت لأب (للذكر مثل حظ‎ ‎الانثيين).‏‎

                    فإذا ترك المتوفى 000 18 ألف جنيهاً لأخذت الأم (ثلاثة آلاف)‏‎ ‎جنيهاً، ‏ولأخذ الجد (خمسة آلاف) ، ولأخذت الأخت الشقيقة (تسعة آلاف) ولأخذ ‏الأخ‎ (666) ‎جنيهاً تقريباً، ولأخذت أخته (333) جنيهاً تقريباً. وهنا تجد ‏أن الأخت‎ ‎الشقيقة أخذت أكثر من (13) ضعف ما أخذه الأخ لأب.‏‎

                    ‎13) ‎إذا مات الرجل وترك‎ ‎زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، ‏والأب السدس وسهمه 4، والأم السدس‎ ‎وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل ‏منهما 8. فيكون عدد الأسهم 27 ، فلو ترك‏‎ ‎المتوفى 000 24 (أربع وعشرين ألفا) ‏لوجب أن تعول إلى 27 سهم بدلاً من 24 ، ويأخذ كل‏‎ ‎منهم عدد الأسهم التي ‏فرضها الله له. وفي هذه الحالة ستأخذ الزوجة 2666 جنيهاً ،‏‎ ‎وستأخذ الإبنتين ‏‏15222 ألف مناصفة فيما بينهما ، أي 7111 لكل منهن ، والأم 3555‏‎ ‎والأب ‏‏3555. وهنا تجد أن الإبنة أخذت ما يقرب من ضعف ما أخذه لأب.‏‎

                    ‎14) ‎إذا‎ ‎مات أو ماتت وترك أماً وجداً وأختاً: فيأخذ الجد السدس ، وتأخذ ‏الأم ضعفه وهو الثلث‎ ، ‎وتأخذ الأخت النصف.‏‎
                    فلو ترك المتوفى 000 120 ألف جنيهاً ، لكان نصيب الجد 000‏‎ 20 ‎ألف ، وكان نصيب الأم 000 40 ألف ، وكان نصيب الأخت 000 60 ‏ألف. أي أخذت امرأة‎ ‎ضعفه وأخذت الأخرى ثلاثة أضعافه.‏‎

                    ‎15) ‎إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف‎ ‎جنيهاً) وابن وابنة ‏وزوجة لها مؤخر صداق (ستة عشر ألف جنيهاً) فيكون ‏التقسيم‎ ‎كالتالي:‏‎
                    الزوجة 000 16 + ثمن الباقي (000 3 آلاف) = 000 19 ‏‏(تسعة عشر ألف)‏‎ ‎جنيهاً‎
                    الابن : الثلثي بعد خصم مؤخر الصداق 000 16 (ستة ‏عشر ألف)‏‎ ‎جنيهاً‎
                    الابنة : الثلث بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية ‏آلاف)‏‎ ‎جنيهاً‎

                    ‎16) ‎ولو مؤخر صداقها أكبر لورثت أكثر من ابنها كثيرا مثال‎ ‎ذلك:‏‎
                    إذا مات الرجل وترك (ستين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها ‏مؤخر صداق (ستة‎ ‎وثلاثون ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالي:‏‎
                    الزوجة 000 36 + ثمن الباقي (000 3‏‎ ‎آلاف) = 000 39 (تسعة ‏وثلاثين ألف) جنيهاً‎
                    الابن : ثلثي التركة بعد خصم مؤخر‎ ‎الصداق000 16 (ستة عشر ‏ألف) جنيهاً‎
                    الابنة : ثلث التركة بعد خصم مؤخر الصداق 000‏‎ 8 (‎ثمانية آلاف) ‏جنيهاً‎
                    sigpic

                    http://groups.yahoo.com/group/sonofmary/

                    Comment

                    • muslimah
                      محاور
                      • Sep 2004
                      • 3113

                      #85
                      حالات ترث فيها‎ ‎المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال:-‏‎

                      ‎1) ‎إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت‎ ‎شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: ‏فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شيء للأخت لأب‎ ‎وللأخ لأب.‏‎

                      ‎2) ‎إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن‎ ‎الإبن: فللزوج الربع وسهمه 3 ، ولكل من الأب والأم السدس ‏وسهم كل منهما 2 ، والابنة‏‎ ‎النصف وسهمها 6، ولا شيء لكل ‏من ابنة الابن وابن الابن ، أي الابنة ورثت ستة أضعاف‎ ‎ابن الابن.‏‎

                      ‎3) ‎إذا ماتت وتركت زوجاً وأماً وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر.‏‎
                      للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 1 ) وللإخوة ‏لأم الثلث وسهم كل‎ ‎واحد منهما ( 1 ) وتصح من ( 6 ) ولا يبقى ‏للأشقاء ما يرثونه. (عمر بن‎ ‎الخطاب)‏‎

                      ‎4) ‎إذا ماتت امرأة وتركت زوج وجد وأم واخوة ‏أشقاء واخوة لأم: فللزوج‎ ‎النصف ، وللجد السدس ‏، وللأم السدس ، وللاخوة الأشقاء الباقي ، ولا ‏شيء لأخوة‎ ‎الأم.‏‎
                      sigpic

                      http://groups.yahoo.com/group/sonofmary/

                      Comment

                      • muslimah
                        محاور
                        • Sep 2004
                        • 3113

                        #86
                        حالات يرث فيها الرجل أكثر من المرأة‎ ‎سواء أقل أو أكثر ‏من الضعف:‏‎

                        ‎1) ‎فلو مات الابن وترك أب وأم وأخوة‎ ‎وأخوات ، فترث الأم السدس ‏، ويرث الأب خمسة أسداس تعصيباً ويحجب الإخوة. فقد ورث‎ ‎الرجل هنا خمسة أضعاف المرأة.‏‎

                        ‎2) ‎إذا مات رجل وترك زوجة وأم وأب: فللزوجة‏‎ ‎الربع وسهمها 3 ‏وللأم الثلث وسهمها 4 والأب يأخذ الباقي وسهمه 5. فلم يأخذ ضعف أياً‎ ‎منهما.‏‎

                        ‎3) ‎إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأب: فللزوج النصف وسهمه 3 ، ‏وللأم‎ ‎ثلث الباقي وسهمها 1 والأب ثلثا الباقي وسهمه 2. فقد ‏أخذ الزوج ثلاثة أضعاف‎ ‎الأم.‏‎

                        ‎4) ‎إذا مات رجل وترك ابناً وست بنات: فالإبن يأخذ الثلث والبنات‎ ‎الثلثين: وفي ‏هذه الحالة سيكون الابن ثلاث أضعاف أي من البنات الستة. فإذا ترك‎ 18000 ‎ألف ‏جنيهاً ، فسيأخذ الابن 6000 ، وكل بنت تأخذ 2000 جنيهاً. فيكون الأخ أخذ‎ ‎ثلاثة ‏أضعاف أخته.‏‎

                        ‎5) ‎ماتت وتركت زوج وأم وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر:‏‎ ‎فالزوج ‏يأخذ النصف وسهمه 9، والأم السدس وسهمها 3 ، والأُخوة ‏الثلاثة الباقية الثلث‎ ، ‎وسهم لكل منهم. (علي بن أبي طالب ‏والمذهب المالكي والشافعي أخذوا به) فيكون الزوج‎ ‎أخذ ثلاثة ‏أضعاف الأم.‏‎

                        فلو تركت 000 18 (ثمانية عشر ألف) جنيهاً ، لكان نصيب‎ ‎الزوج ‏‏(تسعة آلاف) ، ونصيب الأم (ثلاثة آلاف) ، والثلث الباقي يقسَّم ‏على الثلاث‎ ‎أخوة بالتساوي، لكل منهم (ألفين). وهنا تجد أن ‏الزوج أخذ ثلاثة أضعاف‎ ‎الأم.‏‎

                        أي أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل ‏الرجل ، أو أكثر‎ ‎منه ، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من ‏الرجال ، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها‎ ‎المرأة ‏نصف الرجل .‏‎

                        تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث في عـلم‎ ‎الفرائض (المواريث) ، التي حكمتها المعايير الإسلامية التي ‏حددتها فلسفة الإسلام في‎ ‎التوريث .. والتي لم تقف عند معيار ‏الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين‎ ‎لا يعلمون ! ... ‏وبذلك نرى سقوط هذه الشبهة الواهية المثارة حول أهلية المرأة‎ ‎‎.
                        sigpic

                        http://groups.yahoo.com/group/sonofmary/

                        Comment

                        • muslimah
                          محاور
                          • Sep 2004
                          • 3113

                          #87


                          ‎1- ‎كثير ما نسمع أن في دول أوروبية أنه توفي‎ ‎أحدهم وله من ‏الثروات والمقدرات لا حصر لها تركها لقطة أو لكلب كان يربيه ‏صاحب‎ ‎المال ، أو تذهب النقود كلها لخادمة أو لجمعية ما سواء ‏ويحرم كل الابناء منها ,‏‎ ‎فأين العدالة في توزيع الإرث؟
                          أما في ‏الإسلام فقد أعطى الحرية للتصرف في الإرث‎ ‎فقط في حد الثلث ‏ولا وصية لوارث ولا تجوز الوصية لجهة ممنوعة أو لكلب مثلا ..‏‎
                          ‎ ‎2- ‎الارث إجباري في الإسلام بالنسبة إلى الوارث والموروث ولا ‏يملك المورث‎ ‎حق منع أحد ورثته من الإرث ، والوارث يملك نصيبه ‏جبرا دون اختيار.‏‎

                          ‎3- ‎الاسلام جعل الإرث في دائرة الأسرة لا يتعداها فلابد من ‏نسب صحيح أو زوجة، وتكون‎ ‎على الدرجات في نسبة السهام ‏الأقرب فالأقرب إلى المتوفى.‏‎

                          ‎4- ‎أنه قدر‎ ‎الوارثين بالفروض السهام المقدرة كالربع والثمن ‏والسدس والنصف ما عدا العصبات ولا‎ ‎مثيل لهذا في بقية ‏الشرائع.‏‎

                          ‎5- ‎جعل للولد الصغير نصيبا من ميراث أبيه ‏يساوي‎ ‎نصيب الكبير وكذلك الحمل في بطن الأم فلا ‏تميز بين البكر وغيرهم من‎ ‎الأبناء.‏‎

                          ‎6- ‎جعل للمرأة نصيباً من الإرث فالأم والزوجة والبنت وبنت الابن‎ ‎والأخت ‏وأمثالهن يشاركن فيه، وجعل للزوجة الحق في استيفاء المهر والصداق إن لم تكن‎ ‎قد قبضتهم من دون نصيبها في الإرث فهو يعتبر دين ممتاز أي الأولى في سداده ‏قبل‎ ‎تقسيم الإرث ولا يعتبر من نصيبها في الميراث.‏‎

                          جميع الفقرات السابقة منقوله........ جزى الله كاتبها خير الجزاء
                          sigpic

                          http://groups.yahoo.com/group/sonofmary/

                          Comment

                          • muslimah
                            محاور
                            • Sep 2004
                            • 3113

                            #88
                            اضطررتُ للخروج لأداء صلاة المغرب قبل أن أرد على نكتة ياسمينة الجديدة وهي أننا سجناء النص

                            فعلاً الحقد يعمي صاحبه

                            فياسمينة لا ترى أنها تناقض نفسها بل وتدين نفسها بنفسها

                            أنظروا ما كتبت:

                            يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

                            اي:
                            2/3 للبنات الثلاثة مما ترك
                            1/3 للاب + الام (1/6 لكل منهم) مما ترك

                            وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

                            1/8 للزوجة

                            المجموع = 2/3 + 1/3 + 1/8 = 25/24 اي اكثر من 1
                            ببساطة اكثر: 2/3 + 1/3 + 1/8 لايساوي 1 كما يقول القرآن
                            الآن من هو سجين النص ؟

                            المسلمون الذين يوزعون الميراث على الوارثين بنفس نسبة الاستحقاق

                            أم ياسمينة وذلك الخالع الذي تنقل شبهاتها عن كتابه؟
                            sigpic

                            http://groups.yahoo.com/group/sonofmary/

                            Comment

                            • muslimah
                              محاور
                              • Sep 2004
                              • 3113

                              #89
                              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسمينة
                              لماذا لاتزدحم الفروض بالقانون المدني الوضعي؟؟
                              لماذا لاتزدحم الفروض بقانون الارث البريطاني او الالماني او الفرنسي؟؟
                              كيف تزدحم الفروض بقانون هو من عند الحكيم العليم ولا تزدحم بقانون هو من عند البشر؟؟؟
                              أُنظروا عالمة العالم بأسره
                              فهي تعرف قوانين الدول بأسرها إهىء إهىء إهىء
                              لم تفهمي معنى ازدحام الفروض وتستشهدين بقوانين أخرى ؟؟؟
                              sigpic

                              http://groups.yahoo.com/group/sonofmary/

                              Comment

                              • muslimah
                                محاور
                                • Sep 2004
                                • 3113

                                #90
                                ومن نكات ياسمينة الأخرى :

                                ممتاز،
                                مداخلتك ولا اروع.
                                اذا دعنا نرخي من باقي الفروض لماذا يقتصر الارخاء والمرونة هنا؟؟
                                الحجاب والصلاة و قتل المرتد وسلب العدو .... الخ
                                هل لاحظتم أنها ضمنت الصلاة في الموضوع؟

                                ألم تقرأوا رد الأخ أبو جهاد الأنصاري الذي استشهد فيه بالصلاة على مرونة التشريع الإسلامي وأنه يتناسب مع جميع الظروف؟
                                ألا ترون أن ياسمينة إما أنها لا تقرأ
                                أو أنها لا تفهم ما تقرأ
                                أو كليهما؟
                                فهل هذه محاوِرة أم ناقلة أكاذيب؟

                                وماذا عن مطالبتها بإرخاء أمر الحجاب وقتل المرتد وسلب العدو ؟

                                هل بلغ بها العلم مبلغه حتى تعرف كل ما يتعلق بهذه الأمور؟

                                فالحجاب فريضة شرعية على نساء المؤمنين كافة {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }الأحزاب59

                                أما المرتد فتجهل ياسمينة أنه لا يُقتل فوراً بل يُستتاب

                                أما عن سلب العدو فقد سلبنا واعتدى علينا يا حاقدة

                                أقسم بالله يا ياسمينة أنني لم أطلب منك هذا الحوار لأصحح أفكارك فقد شعرت منذ البداية أنك لست أهلاً للحوار

                                وإنما أردت أن أوضح أكاذيبك لإخواني المسلمين ممن لا يعرفون الإجابات على أكاذيبك

                                وللقراء الجادين الباحثين عن الحق

                                والحمد لله على نعمة الإسلام
                                sigpic

                                http://groups.yahoo.com/group/sonofmary/

                                Comment

                                Working...