يا أخي والله لا أجد أحد هنا قد أهانك في تخصصك ، ولم أتطرق إليه من قريب ولا من بعيد ، وإنما قلت أن الموضوع نفسه يشعر بما أشرت إليه أعلاه
وعلى كل حال ما دمت بهذا التواضع والاعتراف فاعلم أنك قد حزت الخير كله ، فمن منا لا يخطئ ومن منا لم يسئ قط
وصدقني نحن هنا أكبر منك أعماراً فخذ النصائح ممن هم أكبر منك ، وكما قلت لك مبدأ العوض وهو الذي اصطلحت عليه أنت بالمخاطرة أو المجازفة قد قال به بعض أهل العلم كتلمس للحكمة لا أنها الحكمة كلها كما يفهم من كلامك سابقا ، وقد فاتك أن تذكر أن الربا ينقسم لنوعين كما لا أظنه يخفاك : ومنه ربا النسيئة والذي يفوت فيه التقابض ، وكثير من المظالم تقع بسبب عدم التقابض، حتى إن أحد خبراء الاقتصاد من الكفار المعاصرين لما قرأ شرط الشريعة في التقابض، قال: لو أن العالم طبق شرط الشريعة الإسلامية في التقابض في النقدين، فإن ثلاثة أرباع مشاكل الاقتصاد سوف تنتهي؛ لأن التعامل كله بالكلام، والنكسـات التي تقع حينما يحدث السحب بالسيولة غير موجودة، فتحدث بسبب ذلك الديونات والإحراجات، ويحصل بسبب ذلك الظلم.
أما بالنسبة لقضية المضاربة فهناك بعض من لا يحسن النظر في الفقه، ويتسمى بأنه فقيه، أو عنده إلمام بالفقه، ويقول: إن المضاربة عقد ليس فيه نص من الكتاب ولا من السنة، فيختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة! وحينئذٍ نقول: هذه العوائد البنكية هي مضاربة عصرية؛ لأننا اجتهدنا فيها باجتهاد العصر الملائم!!
وعلى كل حال ما دمت بهذا التواضع والاعتراف فاعلم أنك قد حزت الخير كله ، فمن منا لا يخطئ ومن منا لم يسئ قط
وصدقني نحن هنا أكبر منك أعماراً فخذ النصائح ممن هم أكبر منك ، وكما قلت لك مبدأ العوض وهو الذي اصطلحت عليه أنت بالمخاطرة أو المجازفة قد قال به بعض أهل العلم كتلمس للحكمة لا أنها الحكمة كلها كما يفهم من كلامك سابقا ، وقد فاتك أن تذكر أن الربا ينقسم لنوعين كما لا أظنه يخفاك : ومنه ربا النسيئة والذي يفوت فيه التقابض ، وكثير من المظالم تقع بسبب عدم التقابض، حتى إن أحد خبراء الاقتصاد من الكفار المعاصرين لما قرأ شرط الشريعة في التقابض، قال: لو أن العالم طبق شرط الشريعة الإسلامية في التقابض في النقدين، فإن ثلاثة أرباع مشاكل الاقتصاد سوف تنتهي؛ لأن التعامل كله بالكلام، والنكسـات التي تقع حينما يحدث السحب بالسيولة غير موجودة، فتحدث بسبب ذلك الديونات والإحراجات، ويحصل بسبب ذلك الظلم.
أما بالنسبة لقضية المضاربة فهناك بعض من لا يحسن النظر في الفقه، ويتسمى بأنه فقيه، أو عنده إلمام بالفقه، ويقول: إن المضاربة عقد ليس فيه نص من الكتاب ولا من السنة، فيختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة! وحينئذٍ نقول: هذه العوائد البنكية هي مضاربة عصرية؛ لأننا اجتهدنا فيها باجتهاد العصر الملائم!!
Comment