فوائد مختارة من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

Collapse
X
 
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • أبو فراس السليماني
    عضو
    • Sep 2008
    • 1551

    #286
    * وما يشرع قبل السلام أو بعده
    – أي سجود السهو
    فهل ذلك على وجه الوجوب أو الاستحباب ؟


    فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ،

    ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة
    إلى أن النزاع إنما هو في الاستحباب ،
    وأنه لو سجـد للجميع قبل السلام أو بعده جـاز ،

    والقـول الثاني :
    أن ما شـرعه قبل الـسلام يجب فعله قبله ،
    وما شـرعـه بعـده لا يفـعل إلا بعـده ،
    وعـلى هـذا يدل كلام أحمـد وغيره من الأئمــة ،
    وهو الصحيح .

    23 / 36
    اللهم لك الحمد
    كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

    Comment

    • أبو فراس السليماني
      عضو
      • Sep 2008
      • 1551

      #287

      * لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
      أنه مسح على عنقه في الوضوء ،

      بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح ،

      بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوءه
      صلى الله عليه وسلم
      لم يكن يمسح على عنقه ،

      ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء
      كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم .


      21/127 .
      اللهم لك الحمد
      كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

      Comment

      • أبو فراس السليماني
        عضو
        • Sep 2008
        • 1551

        #288
        * الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال :

        أحدها :

        الوجوب مطلقاً
        كما يذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه ،
        وهو القول القديم للشافعي ،

        والثاني :
        عدم الوجوب مطلقاً
        كما هو مذهب أبي حنيفة ،
        ورواية عن أحمد ، والقول الجديد للشافعي ،

        والثالث :

        الوجوب إلا إذا تركـهـا لعذر مثل عدم تمام الماء ،
        كما هو المشهور في مذهب مالك ،

        قلت :
        هذا القول الثالث
        هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة .


        21/135 .
        اللهم لك الحمد
        كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

        Comment

        • أبو فراس السليماني
          عضو
          • Sep 2008
          • 1551

          #289
          * ولهذا ذهب طائفة من العلماء
          إلى جواز مسح بعض الرأس
          وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ،
          وقول في مذهب مالك وأحمد ،

          وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه ،
          وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد ،

          وهذا القول هو الصحيح ،
          فإن القرآن ليس فيه
          ما يدل على جواز مسح بعض الرأس .


          21/123 .
          اللهم لك الحمد
          كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

          Comment

          • أبو فراس السليماني
            عضو
            • Sep 2008
            • 1551

            #290
            * والأظهر ـ أيضًا ـ
            أن الوضوء من مسّ الذَكَر مستحب لا واجب،

            وهكذا صرَّح به الإمام أحمد
            في إحدى الروايتين عنه،

            وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار
            بحمل الأمر به على الاستحباب .

            21/241 .
            اللهم لك الحمد
            كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

            Comment

            • أبو فراس السليماني
              عضو
              • Sep 2008
              • 1551

              #291
              * وللعلماء فيه – أي القنوت في الفجر
              ثلاثة أقوال :

              قيل :
              أن المداومة عليه سنة .

              وقيل : القنوت منسوخ ، وأنه كله بدعة ،

              والقول الثالث :
              وهو الصحيح ؛
              أنه يسن عند الحاجة إليه .
              اللهم لك الحمد
              كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

              Comment

              • أبو فراس السليماني
                عضو
                • Sep 2008
                • 1551

                #292
                * وصلاة الجنازة
                قد ذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط لها الطهارة ،

                لكن هذا القول ضعيف ،
                فإن لها تحريماً وتحليلاً ،
                فهي صلاة .

                26/195 .
                اللهم لك الحمد
                كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

                Comment

                • أبو فراس السليماني
                  عضو
                  • Sep 2008
                  • 1551

                  #293
                  * أمرهنَّ بالخروج للعيد ،
                  لعله – والله أعلم – لأسباب :

                  أحدها :
                  أنه في السنة مرتين بخلاف الجمعة والجماعة .

                  الثاني :
                  أنه ليس له بدل خلاف الجمعة والجماعة
                  فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها .

                  الثالث :
                  أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله ،
                  فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه .


                  6 / 458
                  اللهم لك الحمد
                  كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

                  Comment

                  • أبو فراس السليماني
                    عضو
                    • Sep 2008
                    • 1551

                    #294
                    * إن تاب من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ؛
                    قبل أن يرفع إلى الإمام ؛
                    فالصحيح أن الحد يسقط عنه ،
                    كما يسقط عن المحاربين بالإجماع
                    إذا تابوا قبل القدرة .


                    34/180 .
                    اللهم لك الحمد
                    كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

                    Comment

                    • أبو فراس السليماني
                      عضو
                      • Sep 2008
                      • 1551

                      #295
                      * وكان أحـمد يقول :

                      إياك أن تكلم في مسألة

                      ليس لك فيها إمام .

                      32/297 .
                      اللهم لك الحمد
                      كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

                      Comment

                      • أبو فراس السليماني
                        عضو
                        • Sep 2008
                        • 1551

                        #296
                        * وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :
                        عن الأكل والشرب قائماً ؟

                        فأجاب :
                        أما مع العذر فلا بأس
                        فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
                        ( شرب من ماء زمزم وهو قائم )
                        فإن الموضع لم يكن موضع قعود ,

                        وأما مع عدم الحاجة فيكره ,
                        لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ,
                        وبهذا التفصيل
                        يحصل الجمع بين النصوص.

                        32 / 211 .
                        اللهم لك الحمد
                        كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

                        Comment

                        • أبو فراس السليماني
                          عضو
                          • Sep 2008
                          • 1551

                          #297
                          * والعلماء قد تنازعوا
                          في جواز نكاح الزانية قبل توبتها ؟

                          على قولين مشهورين ,
                          لكن الكتاب والسنة والاعتبار
                          يدل على أن ذلك
                          لا يجوز .


                          32/ 145 .
                          اللهم لك الحمد
                          كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

                          Comment

                          • أبو فراس السليماني
                            عضو
                            • Sep 2008
                            • 1551

                            #298
                            * وسئل شيخ الإسلام ابن تيميه
                            رحمه الله تعالى :


                            عن بنت الزنا هل تُزوج بأبيها ؟

                            فأجاب :
                            الحمد لله ,
                            مذهب الجمهور من العلماء
                            أنه لا يجوز التزويج بها ,

                            وهو الصواب المقطوع به .


                            32/ 134 .
                            اللهم لك الحمد
                            كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

                            Comment

                            • أبو فراس السليماني
                              عضو
                              • Sep 2008
                              • 1551

                              #299
                              * نكاح الزانية حرام حتى تتوب ،
                              سواء زنى بها أو غيره ،
                              هذا هو الصواب بلا ريب ،

                              وهو مذهب طائفة من السلف والخلف ،
                              منهم : أحمد بن حنبل وغيره .

                              32/109 .
                              اللهم لك الحمد
                              كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

                              Comment

                              • أبو فراس السليماني
                                عضو
                                • Sep 2008
                                • 1551

                                #300
                                * ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ،
                                وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً ،

                                وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه
                                مع قدرته بأكل ما تشتهيه نفسه ؛

                                كان النكاح كذلك أولى ،

                                فإن أكل المكروه مرارة ساعة ،
                                وعشرة المكروه من الزوجين على طول
                                يؤذي صاحبه كذلك ،
                                ولا يمكن فراقه .


                                32/30 .
                                اللهم لك الحمد
                                كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

                                Comment

                                Working...