العقوبة والتعذيب مقارنة بين الاحكام الاسلامية وغيرها

Collapse
X
 
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • خلفان الكويتي
    عضو
    • Apr 2006
    • 46

    #16
    الزميل مجدي

    ساؤجل الرد على النقاط التى ذكرتها اعلاه ريثما ننتهي من المشكلة التى تعترض سبيل الحوار بيننا في هذا الموضوع . المشكلة كما اراها تكمن في اصرارك على التمسك بموقف عام غامض في موضوع لا يحتمل الا الوضوح والدقة . عندما طرحت الموضوع على انه نقاش حول القانون والتعذيب , اوضحت لك على انني على استعداد لمناقشتك في الموضوع على اساس انني ساتناول القانون الفرنسي والتطبيقات الفرنسية كما انني عرضت مفهومي للتعذيب المجرم قانونا حسب اتفاقية مناهضة التعذيب . ووضعت لك روابط اليكترونية للاسس التى انطلق عليها لكى تكون حجة على تستطيع ان تستخدمها ضدي لاثبات رايك . هذه هي الارضية التى اقف انا عليها . ولكن انت بدلا من ان تقدم تعريف الاسلام للتعذيب الذي لا يجوز ممارسته من قبل ولاة الامر قمت بانتقاد التعريف الذي انا تقدمت به وقمت بانتقاد تطبيقاته على ارض الواقع – وبغض النظرعن رأيي في طبيعة انتقاداتك للاتفاقية - الا ان هذه الانتقادات لا يجب ان تكون وسيلة لك تتهرب بها من تقديم نص اسلامي يوضح موقف الاسلام من ما قد يمارسه اولو الامر من تعذيب او ايذاء غير مشروع بحق المواطنين او المقيمين في الدولة الاسلامية . هذا بالنسبة للتعذيب والموقف منه . واما حديثك عن القانون الاسلامي , فهو حديث غامض مبهم . فانا اطالبك بتقديم نصوص القانون الاسلامي الذي سنتناقش حوله فماذا تفعل انت ..تحيلني الي القرآن والصحيح من السنة , ولكن القرآن والصحيح من السنة لا يفسران نفسيهما , فتحيلني الي مذاهب اهل السنة و تدعوني الي الاختيار من بينهم ....بالذمة هو ده اسمه كلام ..أنا الذي اختار يا مجدي ؟؟!!!...ولكن معلش اخترت لك المذهب الحنبلي ولنرى ....
    مرة اخرى انا مستعد للنقاش في اى موضوع تريد , ولكن وفق اسس واضحة ولذلك اريد منك تحديد وتعريف التعذيب الذي لا يقره الاسلام على ان تأتيني بنص واضح من المذهب الحنبلي . كما اطالبك ان تحصر النقاش في القانون الفرنسي والتطبيقات الفرنسية بالاضافة الي توثيق كلامك وذكر المصادر التى تستند اليها .
    Last edited by خلفان الكويتي; 06-15-2006, 06:37 PM.

    Comment

    • مجدي
      محاور
      • Oct 2004
      • 1461

      #17
      مجرد توضيح .

      الزميل خلفان . انت تمسكت بالوثيقة وحددت ان التعذيب هو اي عملية إذاء لا يقرها القانون . وانا أخبرتك انه لا يوجد قانون يقبل تجاوزه . . بالنسبة للإسلام فتعد الحدود لا يجوز اصلا . واتفقنا من البداية ان اي ممارسة تمارس خارج القانون لا تعيب القانون وانما تعيب صاحبها الذي تجاوز القانون .
      وبينت لك ان القران وصحيح السنة هم دستور هذه الامة لاني اناقشك على مذهب أهل السنة وانما طلبت منك ان تتخير انت ما تشاء كي لا تعترض لاحقا واحببت ان اناقشك في الفقه الذي تعرفه والذي بنيت انه لا غير صالح .
      بينت لك ان تفسير القانون او الدستور امر معروف وأثره في المحاكم معروف ايضا . على كل حال لنتفق حتى ندخل في الموضوع :


      المشكلة كما اراها تكمن في اصرارك على التمسك بموقف عام غامض في موضوع لا يحتمل الا الوضوح والدقة . عندما طرحت الموضوع على انه نقاش حول القانون والتعذيب
      لا ليس غامضا . فانا بينت لك ان القانون ليس مبرر للتعذيب . وان اقرار القانون للتعذيب لا يجعله مبررا . بل يجب مقارنة العقوبة بالجرم المقترف . ومعرفة الاثر المباشر للقانون على حياة الناس . و ويجب ايضاا معرفة هل العقوبة رادعة ام لا .
      والتعذيب خارج حدود الشريعة لا يجوز مطلقا . ولكنك استشهدت مرة على التعزير والتعزير ليس خارج الشريعة .

      حاولت ان ابين لك ان الوثيقة لا تصلح ان تكون حكما بيننا لانها تعارض الاحكام الشرعية في عدة امور لا مجال لبيانها لان موضوعنا ليس الوثيقة وانما التعذيب . فالوثيقة تقر التعذيب بمجرد اقراره بالقانون الوطني وليس لها عمل ان كان بالبلد قانون اشمل . . لذا كان يجب ان نتفق ان التعذيب يطلق اساسا على على اي اذى نفسي او جسدي ينتج بطريقة مباشرة او غير مباشرة من شخص آخر . ثم بعد ذلك نرى اذا اقر القانون معاقبة انسان هل العقوبة عادلة ومناسبة ورادعة . فان كانت كذلك فان اقرار القانون سينتج عنه امتناع الناس عن تلك المخالفة للقانون وبالتالي لن تقوم العقوبة الا بالعدد القليل وشبه اختفاء للجريمة مع سير الحياة بطريقة سوية .
      فالقانون اساسه العدل والعقوبة تقر للتأديب والردع . فاذا كانت العقوبة لا تتناسب مع الجرم أصبحت العقوبة ظالمة .
      وعلى التقيض الآخر واذا لم تردع الآخرين أصبحت لا فائدة منها .
      وسأتبع هذا الرد بتحديد المحددات بطريقة موثقة كما تريد ولكن ضمن هذه الامور لا ضمن اتفاقية منع التعذيب التي اكدت لك انها تقر التعذيب .
      اذا أبقت الدنيا على المرء دينه /////فما فاته منها فليس بضائر

      Comment

      • خلفان الكويتي
        عضو
        • Apr 2006
        • 46

        #18
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي

        حاولت ان ابين لك ان الوثيقة لا تصلح ان تكون حكما بيننا لانها تعارض الاحكام الشرعية في عدة امور لا مجال لبيانها لان موضوعنا ليس الوثيقة وانما التعذيب . .
        يا عزيزي انا لم اقل ان الوثيقة هي حكم بيننا في هذا الموضوع .اتفاقية مناهضة التعذيب تلزمني انا - خلفان الكويتي - لانه بمجرد انضمام فرنسا اليها وتوقيعها عليها اصبحت جزءا من القانون الفرنسي الذي يتعين على انا - خلفان الكويتي - الدفاع عنه , واما انت ايها الزميل الموقر فملزم فقط "بالقانون الاسلامي " ولذلك طالبتك يا استاذي الفاضل بان تأتيني بتعريف يبين ويحدد الموقف الاسلامي من مسألة التعذيب وفقا للمذهب الحنبلي .
        مرة اخرى اعيد و اكرر القانون الفرنسي واتفاقية مناهضة التعذيب يلزماني انا , ويشكلان الارضية التى انطلق منها في مناقشاتي معك . القانون الفرنسي لا يصلح ان يكون حكما بيننا لان لك مرجعيتك الاسلامية , وبالمثل فان اتفاقية مناهضة التعذيب لا تصلح لان تكون حكما بيننا لانك ترى انها تعارض بعض الاحكام الشرعية , ولذلك فانا لا الزمك باى منهما وانما اطالبك فقط بان تعطيني تعريفا اسلاميا واضحا ومحددا يبين الموقف الاسلامي من التعذيب وفقا للمذهب الحنبلي .

        Comment

        • مجدي
          محاور
          • Oct 2004
          • 1461

          #19
          الزميل خلفان .
          منذ البداية ومن أول المداخلات . وانا ابين لك ان مصطلح التعذيب الذي تتبناه مرفوض عندنا وبينت لك السبب في أكثر من مداخلة . ومع هذا تصر على ان اعطيك تعريف للتعذيب !!!
          ففي مداخلة 9 قلت لك :
          الزميل خلفان . اذا كان الذي يقره القانون او التشريع لا يعتبر تعذيب . فكيف سنتناقش ؟
          اقصد هل يقر اي قانون ممارسة اي شيء خارج عن القانون ؟ بالطبع لا .
          يا زميلي خلفان التعذيب هو مجرد حصول الأذى النفسي او الجسدي . سواء أكان بعقوبة ام بدونها . فان كان بعقوبة بحثنا في هذه العقوبة هل هي عادلة وهل هي مناسبة . اما ان كان بغير قانون او تشريع فهذا يدخل في الايذاء .
          اذا يجب ان نميز بين التعذيب والأذى .
          وقلته لك في نهاية المداخلة مرة أخرى :
          هل اباحة القانون للتعذيب يجعله مشروعا ؟
          التعذيب هو" الحاق اذى نفسي او جسدي بأي سبب"
          هذا الذي نفهمه عن التعذيب . اما ان كنت تريد الالتزام بنص الاتفاقية . فعنده سنتكلم عن التعذيب خارج النص القانوني
          لاحظت انك في المداخلة 10 تعيد علي تعريف التعذيب وبيان ان ما يخص الجانب التطبيقي للقانون وآثاره لا يدخل بمسمى التعذيب . وبالطبع هذا واضح من الوثيقة . ولكن انت لم تلاحظ اني أصلا لا أقر بتعريفك للتعذيب . فاذا كنت لا أتفق معك مع المصطلح لا يمكن ان اقول لك الاسلام يقر التعذيب . لان التعذيب الذي تتكلم عنه هو خارج القانون او التشريع وما زاد عن التشريع لا يقبله التشريع .وما تجاوز الشرع او القانون لا يقره الشرع ولا القانون .
          كان كلامي واضح جدا الا انك مع ذلك تقول :
          هل تقصد ان الاسلام يجيز ممارسة التعذيب ويحرم ممارسة الايذاء , واذا كان الامر كذلك وضح رجاء المبررات والحدود القانونية التي يتم فيها ممارسة التعذيب , والي أى درجة , وبواسطة من , وما هي الاثار القانونية المترتبه عليه في ادانة المتهم او اخرين في قضية معينة .
          بالطبع ما دمت مصرا على تعريف التعذيب عندك لا يمكن ان اقول لك نعم الاسلام يقبل بالتعذيب . لان التعذيب الذي تتكلم عنه هو امر آخر ليس له صلة بالتعذيب الذي اتكلم عنه . فقد بينت لك شمولية معنى التعذيب . لذا كنت مصرا على الاتفاق على اصل التعريف قبل الخوض بأي شيء آخر .


          لاحظ انك تصر على امضاء التعريف الذي تقول انه لا يلزمني ولكن يلزمك . :
          انا اتحدث عن التعذيب بوصفه عملا غير مشروع وخارج النص القانوني , واما اذا اباح القانون التعذيب فان ذلك يجعله بمثابه العقوبة , وهنا يثور السؤال هل يمكن ايقاع عقوبة التعذيب بعلى شخص لم تتم ادانته بعد , وهل يمكن ايقاع عقوبة اضافيه لم ينص عليها القانون على شخص ادين بارتكاب جريمة معينه؟؟؟
          بينت لك . ان لا تشريع ولا قانون يجيز تعديه . واذا قام اناس بذلك انما يقوموا به اما بسلطة القانون الممنوحة تحت تفسيرات معينة للقانون . لاحظ انك تريد اقتصار القضية بتجاوز ما يقره القانون . وانت تعلم ان القانون بالنسبة للغرب يمكن تغيره بآلية معينة وبفترات قياسية بالنسبة للتشريعات . ونحن بالدرجة الاولى نتكلم عن القانون وعن تطبيقه . كل ما تكرره هو جزئية لا تذكر من المناقشة التي نتكلم عنها الا وهي كيف يتعامل القانون مع من تجاوز صلاحياته بالعقوبة .
          اذا ان العقوبة ليت فقط ان أقرها القانون بل العقوبة هي مقابلة الفعل بجزاء او تعذيب وقد يكون ذلك خارج عن القانون . الذي تريد بحثه انت فقط امر واحد اذا قام شخص بتجاوز القانون بالتعذيب ؟ ما موقف القانون منه ؟ وهذه جزئية لا تذكر كررت لك نحن نناقش قوانين . ومع ذلك ما زلت مصرا على ابقاء الامر على تعريف الوثيقة للتعذيب . وعندما اشرت اليك اني لا اقر الوثيقة من وجهة نظر اسلامية . اصررت انك تريد تعريف التعذيب في التشريع الاسلامي !!!
          يا زميلي . لو سألتك ما هو تعريف الحد في التشريع الفرنسي لن تجد ذلك موجودا لانه لا يوجد حدود بالمصطلح الاسلامي . ولكن يوجد ما يقابله من قوانين بأسماء أخرى .
          وكذا لو سألتك عن القصاص او التعزير فهذه مصطلحات اسلامية وفقا لتقسيمات المسلمين فليس من المنطق ان الزمك فأقول اريد تعريف التعزير في القانون الفرنسي .
          التشريع الاسلامي يختلف كليا عن التشريع الفرنسي في عدة نواح لا بد من ادراكها, وهي التي سنركز عليها .

          في المداخلة 11 اعدت واكدت لك نفس الكلام :"
          ففارق كبير بين ما تقصده انت بالتعذيب , وبين معنى التعذيب .
          المشكلة عندكم عندما تترجموا المصطلح لاتنظروا الى اقرب مرادف بالعربية . او اصح مرادف بالعربية .
          اذا كان تطبيق القانون بالعقوبة الجسدية لا يسمى تعذيبا . فانك بذالك تبرء ذمة القوانين . لان القوانين تعتبر اي تصرف خارج عنها خروجا عن القانون وكذا الشريعة لا تقر العقوبة أكثر مما شرع الله عز وجل .
          وبينت لك ان الشريعة لا تقر تجاوزها وذلك كي لا تعيد لي نفس السؤال :

          سألتني عن تعد الحدود . لم أجيبك عليها لاننا لم ندخل في النقاش بعد . ولكن كي لا تكرر السؤال فانك لونظرت الى معنى الحد تعرف انه لا يتجاوز ولذلك تجد النهي تعد الحدود " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا"
          وبعد هذا ماذا تقول لي :
          المشكلة كما اراها تكمن في اصرارك على التمسك بموقف عام غامض في موضوع لا يحتمل الا الوضوح والدقة
          هل كي أكون واضح يجب ان اقر الخطأ؟.

          هنا هل يكمنني ان أجيب على سؤالك :
          ولذلك اريد منك تحديد وتعريف التعذيب الذي لا يقره الاسلام

          ان المشكلة في الحوار انه لا يمكن ان اقول لك الاسلام يبيح التعذيب او اي نوع من التعذيب . لعلك تعرف لماذا ؟
          لان تعريف التعذيب عندك مختلف .
          لذا يجب علينا الاتفاق على الامر الذي أقبله انا وانت . ولاحظ انك تتكلم على امر جزئي بسيط من التشريع ولاحظ الموضوع عن اي شيء يتكلم .
          لو جدلا قلت لك الاسلام يبيح التعذيب وفق لتشريعاته أخرج من المشكلة التي تريد الايقاع بها للخروج عن الموضوع . ولكن هذا بالنسبة لك سيكون متناقض لان تعريف التعذيب عندك هو ممارسة العقوبة زيادة عن الحد المشروع قانونا .


          ولذلك فانا لا الزمك باى منهما وانما اطالبك فقط بان تعطيني تعريفا اسلاميا واضحا ومحددا يبين الموقف الاسلامي من التعذيب وفقا للمذهب الحنبلي .
          ما رأيك ؟ عن اي تعذيب تتطكلم ؟ هل هو عن التعذيب وفقا لما وضعت اما وفقا لما تجده في اللغة العربية !!!
          معذرة هذا الرد احببت ان انبهك على أمر قد لا يكون له اي اثر في النقاش الا اذا حددناه :
          الاول : نحن نتكلم عن قانون العقوبات بشكل عام .
          ثانيا : تجاوز القانون في اي تشريع او قانون هو خروج عن القانون والتشريع .
          يتبع الرد ..
          اذا أبقت الدنيا على المرء دينه /////فما فاته منها فليس بضائر

          Comment

          • مجدي
            محاور
            • Oct 2004
            • 1461

            #20
            الزميل خلفان.
            اليك هذا الربط عن منظمة العفوا الدولية . وانت طالبتني بتوثيق فاليك هذا الربط :

            وهي تبطل كل زعمك بتوثيق مهم عن مخافات القانون الفرنسي والدولي في فرنسا ..


            لاحظ كيف يصبح القانون برير للتعذيب . فمن البداية ترد الدعوى واذا اجريت اسقطت بالثغرات القانونية . واذا لم تسقط ينال الافراد المدانين بأدنى عقوبة .
            بالنسبة لما ذكرته لك سابقا لم تعلق عليه بعد أن اعطيتك كلام يدل ان القانون الفرنسي مخالف للاتفاقية الدولية لحقوق الانسان .


            انظر المآسي في فرنسا ولا تتغنى بما تسمعه او تحلم به .
            وضعت نص المقالة في التعليقات .
            Last edited by مجدي; 06-17-2006, 11:58 AM.
            اذا أبقت الدنيا على المرء دينه /////فما فاته منها فليس بضائر

            Comment

            • مجدي
              محاور
              • Oct 2004
              • 1461

              #21
              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خلفان الكويتي

              لكى لا يتشعب الموضوع واجدني من بعد ذلك مضطرا لشرح قوانين دول العالم اجمع وتطبيقاتها فانني سالزمك بالضوابط التى حددتها انت في طرحك للموضوع عندما قلت اننا بامكاننا اختيار القانون الذي نريد , وانا اخترت القانون الفرنسي فاعطنى امثلة تتعلق بالقانون الفرنسي والانتهاكات الفرنسية للقانون الفرنسي . لكى اعطيك في المقابل امثلة تتعلق " بالقانون الاسلامي " والانتهاكات الاسلامية " للقانون الاسلامي " ولذلك ارجو منك الالتزام بضوابطك .
              اليك ان تجيب عن ذلك يا خلفان : كل هذه من منظمة العفو الدولية :
              فرنسا : انتهاكات القانون لا يمكن حلها بمخالفة القانون
              فرنسا : القضاء يخذل ضحايا وحشية الشرطة
              فرنسا : البحث عن العدالة
              كورسيكا (فرنسا): مرتكبو أعمال العنف في موجة العنصرية الجديدة
              فرنسا والجزء الخاص بفرنسا هو :المداخلة رقم (4)
              Last edited by مجدي; 06-17-2006, 04:25 PM.
              اذا أبقت الدنيا على المرء دينه /////فما فاته منها فليس بضائر

              Comment

              • مجدي
                محاور
                • Oct 2004
                • 1461

                #22
                عن اي التزام تتكلم يا زميلي . هذا ما جاء بتقارير منظمة العفوا الدولية .
                وبعد ذلك سأضع لك ما لم تذكره منظمة العفو الدولية .. .... ولكن قبل ذلك كله .. عن اي شيء تدافع .؟ ان كنت تريد تغير البلد فانا جاهز وارجوا ان تحسن الاختيار هذه المرة
                اذا أبقت الدنيا على المرء دينه /////فما فاته منها فليس بضائر

                Comment

                • خلفان الكويتي
                  عضو
                  • Apr 2006
                  • 46

                  #23
                  عزيزي مجدي

                  اشكرك على الروابط التى وضعتها, وساجيب على كل ما له صلة بالموضوع الذي نناقشه ولكن بعد ان تتوضح الارضية التى ينطلق منها كل واحد منا . بصراحة انا لا افهم ما هي المشكلة في ان تقدم لنا موقف الاسلام من ممارسة التعذيب الذي تمارسه السلطة الاسلامية . ربما التبس عليك الامر عندما طالبتك بتقديم تعريف للتعذيب , بانني اسعى الي ايجاد تفاهم او ارضية مشتركه بيني وبينك حول هذا الموضوع , ولكن الامر ليس كذلك لان مرجعيتك الفكرية تختلف عن مرجعيتي الفكرية . المقصود بالتعريف الاسلامي انه يبين موقف الاسلام بشكل واضح ومحدد من القضايا التالية
                  اولا - انتزاع الاعترافات بواسطة التعذيب المادى او المعنوي من المتهمين اوالمشتبه بهم في قضايا محدده .
                  ثانيا- استخدام التعذيب المادي او المعنوي لارهاب المواطنين او المقيمين من اجل القيام او الامتناع عن القيام باعمال محددة.
                  ثالثا- استخدام التعذيب او القوة المفرطة ضد مدانين بشكل يتجاوز الحد المقرر في العقوبة المنصوص عليها في القانون الاسلامي .
                  واخيرا , ومع احترامي الشديد لارائك الشخصية التي قدمتها , الا انني اريد ان اقراء اراء الفقهاء الحنابلة في هذا الموضوع . ولاحظ انني لم اضع موقف القانون الفرنسي من مسألة التعذيب انطلاقا من فهمي انا للقانون الفرنسي , وانما وضعت لك نصوصا قانونية , ولذلك ارجو ان تقوم بالمثل وتذكر لي اراء الفقهاء الحنابلة تحديدا في هذه المسألة .
                  اعتقد ان طلبي بسيط وواضح ومشروع , وبالانتظار

                  Comment

                  • مجدي
                    محاور
                    • Oct 2004
                    • 1461

                    #24
                    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خلفان الكويتي
                    عزيزي مجدي

                    اشكرك على الروابط التى وضعتها, وساجيب على كل ما له صلة بالموضوع الذي نناقشه ولكن بعد ان تتوضح الارضية التى ينطلق منها كل واحد منا . بصراحة انا لا افهم ما هي المشكلة في ان تقدم لنا موقف الاسلام من ممارسة التعذيب الذي تمارسه السلطة الاسلامية .::
                    مرة أخرى تتكلم عن التعذيب بمصطلحك !!!!
                    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خلفان الكويتي
                    ربما التبس عليك الامر عندما طالبتك بتقديم تعريف للتعذيب , بانني اسعى الي ايجاد تفاهم او ارضية مشتركه بيني وبينك حول هذا الموضوع , ولكن الامر ليس كذلك لان مرجعيتك الفكرية تختلف عن مرجعيتي الفكرية . المقصود بالتعريف الاسلامي انه يبين موقف الاسلام بشكل واضح ومحدد من القضايا التالية
                    اولا - انتزاع الاعترافات بواسطة التعذيب المادى او المعنوي من المتهمين اوالمشتبه بهم في قضايا محدده .
                    ثانيا- استخدام التعذيب المادي او المعنوي لارهاب المواطنين او المقيمين من اجل القيام او الامتناع عن القيام باعمال محددة.
                    ثالثا- استخدام التعذيب او القوة المفرطة ضد مدانين بشكل يتجاوز الحد المقرر في العقوبة المنصوص عليها في القانون الاسلامي .
                    واخيرا , ومع احترامي الشديد لارائك الشخصية التي قدمتها , الا انني اريد ان اقراء اراء الفقهاء الحنابلة في هذا الموضوع . ولاحظ انني لم اضع موقف القانون الفرنسي من مسألة التعذيب انطلاقا من فهمي انا للقانون الفرنسي , وانما وضعت لك نصوصا قانونية , ولذلك ارجو ان تقوم بالمثل وتذكر لي اراء الفقهاء الحنابلة تحديدا في هذه المسألة .
                    اعتقد ان طلبي بسيط وواضح ومشروع , وبالانتظار .::
                    اذا كنت حضرتك قد استبقت كل شيء واعتبرت ان النقاط الثلاثة هي تعذيب ! كيف سأبين لك !!!!
                    الاسلام لا يبيح تعد حدود الشريعة واذا حصل ذلك قد يكون خطأ من الحاكم او تعمد منه .(تجاوز الشريعة او الخطأ)
                    فان كان خطأ من الحاكم نظر في سببه :
                    فان كان بسببه مباشرة ضمن بيت المال البدل
                    وان كان بسبب الشهود ضمن الشهود ذلك
                    وان كان الحاكم متعمدا فالامر يرجع الى المنفذ ان كان عالما بان الحك مناف للشريعة . اذ ان الشريعة لا تجيز الطاعة في غير المعروف والا رجع على الحاكم . ويوجد تفصيلات كثيرة . تجدها متفرقة .
                    السبب ان الشرع حدد الحدود والقصاص وبين كل منهما اما التعزير فهو أخف من الحد .
                    الاسلام فيه حدود لا ينفذها غير الحاكم او من ينوب عنه او تنفذ بامضاء الحكم من الحاكم قال ابن مفلح في الفروع ::"كِتَابُ الْحُدُودِ تَحْرُمُ إقَامَةُ حَدٍّ إلَّا لِإِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا إلَّا لِقَرِينَةٍ ، كَتَطَلُّبِ الْإِمَامِ لَهُ لِيَقْتُلَهُ"
                    اما الخطأ في تنفيذ الحكم فهو تحت الضمان واليك هذه المسألة من المغني
                    8470 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِذَا قَطَعَ الْحَاكِمُ يَدَ السَّارِقِ ، بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُمَا كَافِرَانِ ، أَوْ فَاسِقَانِ ، كَانَتْ دِيَةُ الْيَدِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا حَكَمَ بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ، فِي قَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ ، وَأَنْفَذَ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُمَا كَافِرَانِ ، أَوْ فَاسِقَانِ ، أَوْ عَبْدَانِ ، أَوْ أَحَدُهُمَا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا مُقِيمَانِ عَلَى أَنَّهُمَا صَادِقَانِ فِيمَا شَهِدَا بِهِ ، وَإِنَّمَا الشَّرْعُ مَنَعَ قَبُولَ شَهَادَتِهِمَا ، بِخِلَافِ الرَّاجِعَيْنِ عَنْ الشَّهَادَةِ ، فَإِنَّهُمَا اعْتَرَفَا بِكَذِبِهِمَا ، وَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْحَاكِمِ ، أَوْ الْإِمَامِ الَّذِي تَوَلَّى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ حَكَمَ بِشَهَادَةِ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ ، وَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُخْطِئٌ ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ ، وَفِي مَحَلِّهَا رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، فِي بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَوَكِيلُهُمْ ، وَخَطَأُ الْوَكِيلِ فِي حَقِّ مُوَكِّلِهِ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ خَطَأَ الْحَاكِمِ يَكْثُرُ ، لِكَثْرَةِ تَصَرُّفَاتِهِ وَحُكُومَاتِهِ ، فَإِيجَابُ ضَمَانِ مَا يُخْطِئُ فِيهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ إجْحَافٌ بِهِ ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ التَّخْفِيفَ عَنْهُ ، بِجَعْلِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى حَمَلَتْ الْعَاقِلَةُ دِيَةَ الْخَطَأِ عَنْ الْقَاتِلِ .
                    وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، هِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ مُخَفَّفَةً مُؤَجَّلَةً ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً ذُكِرَتْ عِنْدَ عُمَرَ بِسُوءٍ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهَا ، فَأَجْهَضَتْ ذَا بَطْنِهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَشَاوَرَ الصَّحَابَةَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا شَيْءَ عَلَيْك ، إنَّمَا أَنْتَ مُؤَدِّبٌ .
                    وَقَالَ عَلِيٌّ : عَلَيْك الدِّيَةُ .
                    فَقَالَ عُمَرُ : عَزَمْت عَلَيْك لَا تَبْرَحْ حَتَّى تُقَسِّمَهَا عَلَى قَوْمِكَ .
                    يَعْنِي قُرَيْشًا ؛ لِأَنَّهُمْ عَاقِلَةُ عُمَرَ ، وَلَوْ كَانَتْ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَمْ يُقَسِّمْهَا عَلَى قَوْمِهِ ، وَلِأَنَّهُ مِنْ خَطَئِهِ ، فَتَحْمِلُهُ عَاقِلَتُهُ .
                    كَخَطَئِهِ فِي غَيْرِ الْحُكُومَةِ
                    .
                    في القصاص
                    ( 8454 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَمَنْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِمَا بِجَرْحٍ أَوْ قَتْلٍ ، ثُمَّ رَجَعَا ، فَقَالَا : عَمَدْنَا ، اُقْتُصَّ مِنْهُمَا .
                    وَإِنْ قَالَا : أَخْطَأْنَا .
                    واليك هذه المسألة من المغني :ولو أمر السلطان رجلا فقتل آخر فإن كان القاتل يعلم أنه لا يستحق قتله‏,‏ فالقصاص عليه دون الآمر لأنه غير معذور في فعله فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‏)‏ وعنه عليه السلام أنه قال‏:‏ ‏(‏من أمركم من الولاة بغير طاعة الله تعالى فلا تطيعوه‏)‏ فلزمه القصاص‏,‏ كما لو أمره غير السلطان وإن لم يعلم ذلك فالقصاص على الآمر دون المأمور لأن المأمور معذور لوجوب طاعة الإمام فيما ليس بمعصية‏,‏ والظاهر أنه لا يأمر إلا بالحق وإن أمره غير السلطان من الرعية بالقتل فقتل فالقود على المأمور بكل حال‏,‏ علم أو لم يعلم لأنه لا يلزمه طاعته وليس له القتل بحال بخلاف السلطان‏,‏ فإن إليه القتل للردة والزنى وقطع الطريق إذا قتل القاطع ويستوفى القصاص للناس‏,‏ وهذا ليس إليه شيء من ذلك وإن أكرهه السلطان على قتل أحد أو جلده بغير حق فمات‏,‏ فالقصاص عليهما وإن وجبت الدية كانت عليهما فإن كان الإمام يعتقد جواز القتل دون المأمور كمسلم قتل ذميا‏,‏ أو حر قتل عبدا فقتله فقال القاضي‏:‏ الضمان عليه دون الإمام لأن الإمام أمره بما أدى اجتهاده إليه‏,‏ والمأمور لا يعتقد جوازه فلم يكن له أن يقبل أمره فإذا قتله‏,‏ لزمه الضمان لأنه قتل من لا يحل له قتله وينبغى أن يفرق بين العامى والمجتهد فإن كان مجتهدا فالحكم فيه على ما ذكر القاضي وإن كان مقلدا‏,‏ فلا ضمان عليه لأن له تقليد الإمام فيما رآه وإن كان الإمام يعتقد تحريمه والقاتل يعتقد حله فالضمان على الآمر كما لو أمر السيد الذي لا يعتقد تحريم القتل به‏,‏ والله أعلم‏.‏ "
                    انظر آخر فقرة في الصفحة
                    لاحظ التفريق وكيف ان الحكم يلحق المنفذ ان علم بانه ظلم ويرتفع بأعلى حتى يصل الحاكم
                    فهل بنظرك سجن من عرف انه يخفي حقا لآخر حتى يعترف تعذيب؟ (النقطة الاولى)

                    ثانيا- استخدام التعذيب المادي او المعنوي لارهاب المواطنين او المقيمين من اجل القيام او الامتناع عن القيام باعمال محددة
                    من أهداف القانون ردع الناس من ارتكاب الجرائم . واذا لم تكن العقوبة رادعة فلا حاجة للناس بها . وان أخفيت عنهم فالظلم ان تنفذ عليهم .
                    ثالثا- استخدام التعذيب او القوة المفرطة ضد مدانين بشكل يتجاوز الحد المقرر في العقوبة المنصوص عليها في القانون الاسلامي .
                    يدخل ذلك في باب الضمان ان تجاوز الشريعة . وقد يصل الى القصاص في حالات بينتها لك في المذهب الحنبلي .
                    اذا أبقت الدنيا على المرء دينه /////فما فاته منها فليس بضائر

                    Comment

                    • خلفان الكويتي
                      عضو
                      • Apr 2006
                      • 46

                      #25
                      عفوا يا اخ مجدي ولكنني لم اطلب رايك انت بل طلبت اراء فقهاء المذهب الحنبلي . و بالنسبة لمسألة انتزاع الاعترافات من المتهمين بالتعذيب هناك اراء واضحة وصريحة للفقهاء الحنابلة في هذه المسألة فلماذا تصر على تجاهلها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                      Comment

                      • مجدي
                        محاور
                        • Oct 2004
                        • 1461

                        #26
                        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خلفان الكويتي
                        عفوا يا اخ مجدي ولكنني لم اطلب رايك انت بل طلبت اراء فقهاء المذهب الحنبلي . و بالنسبة لمسألة انتزاع الاعترافات من المتهمين بالتعذيب هناك اراء واضحة وصريحة للفقهاء الحنابلة في هذه المسألة فلماذا تصر على تجاهلها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                        غريب أمرك يا خلفان . لقد شرحت لك رأي المذهب الحنبلي . والكتب التي منها الاستدلال كتب فقه حنبلي .
                        المغني بينت لك رقم المسألة .وابن مفلح في الفروع بينت لك بداية الكتاب وهو كتاب الحدود .


                        لقد أخبرتك ان الاسلام في كل المذاهب فيه حدود وقصاصا وتعزير وبينت لك كيف تعامل الفقه الحنبلي مع تجاوز المحكوم او ظلمه متعمدا او غير متعمد وبينت لك الحالات .
                        يمكنك ان تقارن الان بين التشريع الاسلامي والتشريع الفرنسي ولاحظ الفرق :
                        في الاسلام لو صدر حكم نهائي ونفذ الحكم وكان الحكم خطأ يضمن من كان سبب الخطأ ضمان . بينما لا تتعدى الجريمة في الحكم الفرنسي شهادة زور . واريد منك ان تبين لنا كيف عالج القضاء الفرنسي شهادة الزور او الكذب بالشهادة التي أدت الى فقدان حق . بالطبع بعد امضاء الحكم .
                        في الاسلام لا يجوز ان ينفذ حكم خارج عن تعاليم الاسلام ولو قضى القاضي به واذا نفذه احد وهو يعلم يضمن ما أفسد وان كان جاهلا بالحكم يضمن الذي فوقه او القاضي .
                        بينت لك ان الحاكم ليس له حصانة بتعدي الشرع . واذا تجاوز الشرع متعمدا يضمن بنفسه . واذا خالف الشرع مجتهدا او أخطأ بالحكم يضمن بيت المال لان القاضي والحاكم انما يحكم بشرع الله .
                        و بالنسبة لمسألة انتزاع الاعترافات من المتهمين بالتعذيب هناك اراء واضحة وصريحة للفقهاء الحنابلة في هذه المسألة فلماذا تصر على تجاهلها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                        اولا اذا كان هناك سند شرعي فان الامر لا يسمى تعذيب عندك لان التعذيب هو ما نفذ خارج نطاق القانون . والشرع لا يجيز التعزير الا بأمر ولي الامر والتعزير له حكم خاص به او تشريع خاص به يلتزم بها الحاكم .
                        لذا اوردت لك هذا النص لشيخ الاسلام وفيه تقرير المذاهب منها الحنبلي:
                        وَسُئِلَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَدَانَ مِنْ التُّجَّارِ أَمْوَالًا وَطُولِبَ بِهَا وَامْتَنَعَ مِنْ الْوَفَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ وَاعْتَقَلُوهُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ . فَهَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ عُقُوبَتُهُ حَتَّى يُوَفِّيَ مَا عَلَيْهِ ؟ وَمَاذَا حُكْمُ الشَّرْعِ فِيهِ ؟ .
                        الْجَوَابُ
                        فَأَجَابَ : إذَا امْتَنَعَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ إظْهَارِ مَالِهِ وَالتَّمْكِينِ مِنْ تَوْفِيَةِ النَّاسِ جَمِيعَ حُقُوقِهِمْ وَكَانَ مَالُهُ ظَاهِرًا وَاحْتِيجَ إلَى التَّوْفِيَةِ إلَى فِعْلٍ مِنْهُ وَامْتَنَعَ مِنْهُ وَأَصَرَّ عَلَى الْحَبْسِ : فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ بِالضَّرْبِ حَتَّى يَقُومَ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فِي مَذْهَبِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ . وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ والخراسانيين وَأَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِمْ . وَلَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ نِزَاعًا بَلْ كَرَّرُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِهِمْ ؛ فَإِنَّهُمْ مَعَ ذِكْرِهِمْ لَهَا فِي مَوْضِعِهَا الْمَشْهُورِ ذَكَرُوهَا فِي غَيْرِهِ كَمَا ذَكَرُوهَا فِي ( بَابِ نِكَاحِ الْكُفَّارِ وَجَعَلُوهَا أَصْلًا قَاسُوا عَلَيْهِ إذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَامْتَنَعَ مِنْ الِاخْتِيَارِ قَالُوا : يُضْرَبُ حَتَّى يَخْتَارَ ؛ لِأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ فِعْلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ وَيُضْرَبُ حَتَّى يَقُومَ بِهِ كَمَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ . وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ : { مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ } . وَالظَّالِمُ مُسْتَوْجِبٌ لِلْعُقُوبَةِ . وَفِي السُّنَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " { لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ } " اللَّيُّ : الْمَطْلُ وَالْوَاجِدُ : الْقَادِرُ . فَقَدْ أَبَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْقَادِرِ الْمَاطِلِ عِرْضَهُ . وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ التَّعْزِيرَ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ . وَالْمَعَاصِي تَنْقَسِمُ إلَى تَرْكِ مَأْمُورٍ وَفِعْلِ مَحْظُورٍ . فَإِذَا كَانَتْ الْعُقُوبَةُ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ - كَعُقُوبَةِ هَذَا وَأَمْثَالِهِ مِنْ تَارِكِي الْوَاجِبِ - عُوقِبَ حَتَّى يَفْعَلَهُ ؛ وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ ذَكَرُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ : أَنَّهُ يُضْرَبُ مَرَّةً بَعْد أُخْرَى . حَتَّى يُؤَدِّيَ . ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ قَدَّرَ ضَرْبَهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ بِتِسْعَةِ وَثَلَاثِينَ سَوْطًا . وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّعْزِيرَ هَلْ هُوَ مُقَدَّرٌ ؟ أَمْ لَيْسَ بِمُقَدَّرِ ؟ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَزِّرَهُ عَلَى امْتِنَاعِهِ عُقُوبَةً لِمَا مَضَى وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يُعَاقِبَهُ حَتَّى يَتَوَلَّى الْوَفَاءَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَتَوَلَّى هُوَ بَيْعَ مَالِهِ وَوَفَاءَ الدَّيْنِ . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لِلْحَاكِمِ ؛ لَكِنْ مَتَى رَأَى أَنْ يُلْزِمَهُ هُوَ بِالْبَيْعِ وَالْوَفَاءِ زَجْرًا لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ عَنْ الْمَطْلِ أَوْ لِكَوْنِ الْحَاكِمِ مَشْغُولًا عَنْ ذَلِكَ بِغَيْرِهِ أَوْ لِمَفْسَدَةِ تُخَافُ مِنْ ذَلِكَ كَانَتْ عُقُوبَتُهُ بِالضَّرْبِ حَتَّى يَتَوَلَّى ذَلِكَ . فَإِنْ قَالَ : إنَّ فِي بَيْعِهِ بِالنَّقْدِ فِي هَذَا الْوَقْتِ عَلَيَّ خَسَارَةً ؛ وَلَكِنْ أَبِيعُهُ إلَى أَجَلٍ وَأُحِيلُكُمْ بِهِ . وَقَالَ الْغُرَمَاءُ : لَا نَحْتَالُ ؛ لَكِنْ نَحْنُ نَرْضَى أَنْ يُبَاعَ إلَى هَذَا الْأَجَلِ وَأَنْ يَسْتَوْفِيَ وَيُوَفِّيَ . وَمَا ذَهَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي كَانَ مِنْ مَالِهِ . فَإِنَّهُ يُجَابُ الْغُرَمَاءُ إلَى ذَلِكَ . وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَبِيعَهُ وَيُقِيمَ مَنْ يَسْتَوْفِي وَيُوَفِّي مَعَ عُقُوبَتِهِ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ . وَلِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَطْلُبُوا تَعْجِيلَ بَيْعِ مَا يُمْكِنُ بَيْعُهُ نَقْدًا إذَا بِيعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ . وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ إلَى ذَلِكَ . وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَنْ يُعَاقِبَهُ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
                        ارجوا ان تستوعب ان التعزير هو امر شرعي له قيود ولا يفعل به جزافا .
                        ان كنت تمتلك كلاما عن زعمك فضعه لنا كامل لان الجواب في المسألة أحيانا يأتي على قدر حاجة السائل . ولو تنبهت الى مداخلة الدكور امين فانك تعرف ان المسألة مختصرة عن الأصل لماذا لا ترجع الى الاصل لتعلم المسألة جيدا .
                        اعيد واكرر لك التشريعات الارضية بما فيها الفرنسية قاصرة جدا و . وأهم ابواب القصور انه مع الاهتمام بتطبيقها يتم تجاوزها وبطريقة منظمة وتعطى الحصانة لمن خالفها على عكس القانون الاسلامي الذي لا حصانة فيه لأحد .


                        ختاما أستغرب يا خلفان من عدم ردك على تقرير منظمة العفو . فقد سألتني أكثر من مرة عن مخالفة فرنشسا للقانون الفرنسي والدولي الذي صادقت عليه . فبينت لك ذلك
                        ووفقا لما أوردته لك فان فرنسا والغرب تمارس التعذيب بشكل كبير . طبعا بالطريقة التي تدعيها انت . وارجوا ان تعترف الآن وبوضوح ان الفرنسيين مارسوا التعذيب مع تكرار ذلك .
                        ومن القضايا المعروفة ان فرنسا سلمت لاسبانيا متهما سياسيا كانت الحكومة الفرنسية تعلم انه سيعذب في اسبانيا ومع هذا سلمته لاسبانيا مخالفة الوثيقة التي تحتكم اليها والتي تمنع تسليم أشخاص لدول يمكن ان يعماملوا معاملة سيئة فيها .
                        . يا خلفان لو يقتصر الأمر على حكومات العالم بالتعذيب فقط لكان الأمر هينا . ولكنها دول تسرق شعوبها ودول جباية ودول مصالح لا تعتبر لا بقيم ولا أخلاق ...
                        [grade="00008B DC143C 008000 4B0082 FF6347"]اعترف يا خلفان ان الفرنسين مارسوا التعذيب[/grade]
                        اذا أبقت الدنيا على المرء دينه /////فما فاته منها فليس بضائر

                        Comment

                        • مجدي
                          محاور
                          • Oct 2004
                          • 1461

                          #27
                          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خلفان الكويتي
                          عزيزي مجدي

                          اشكرك على الروابط التى وضعتها, وساجيب على كل ما له صلة بالموضوع الذي نناقشه ولكن بعد ان تتوضح الارضية التى ينطلق منها كل واحد منا .
                          اين ذهبت يا خلفان ؟
                          اذا أبقت الدنيا على المرء دينه /////فما فاته منها فليس بضائر

                          Comment

                          • خلفان الكويتي
                            عضو
                            • Apr 2006
                            • 46

                            #28
                            اين ذهبت يا خلفان ؟
                            انا موجود (...) ولكن اريد القليل من الجدية , الموضوع الذي نبحثه هنا جد خطير , واللبس والغموض لايفيد ايا منا . وعلى كل حال , هاتان المسألتان من كتاب مجموع فتاوي ابن تيمية – جزء 34



                            - وسئل: عمن اتهم بقتيل: فهل يضرب ليقر؟ أم لا؟
                            فأجاب: إن كان هناك لوث وهو ما يغلب على الظن أنه قتله جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يميناً ويستحقون دمه، وأما ضربه ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله، فإن بعض العلماء جوز تقريره بالضرب في هذه الحال، وبعضهم منع من ذلك مطلقاً

                            - وسئل رحمه الله تعالى: عمن كان له ذهب مخيط في ثوبه فأعطاه للغسال نسياناً؛ فلما رده الغسال إليه بعد غسله وجد مكان الذهب مفتقاً، ولم يجده: فما الحكم فيه؟
                            الجواب: إما أن يحلف المدعى عليه بما يبريه، وإما أن يحلف المدعى أنه أخذ الذهب بغير حق ويضمنه؛ فإن كان الغسال معروفاً بالفجور وظهرت الريبة بظهور الفتق جاز ضربه وتعزيره. والله أعلم


                            اذا كان استخدام الضرب مع المتهمين لا يعتبر تعذيبا بالنسبة لك فارجو التوضيح ووضع المصطلح الذي تراه مناسبا لوصف ما اشار اليه ابن تيميه اعلاه .


                            متابعة إشرافية
                            مراقب 1

                            Comment

                            • مجدي
                              محاور
                              • Oct 2004
                              • 1461

                              #29
                              اشفق عليك كثيرا يا زميلي فقد بان عليك التعب .

                              يبدوا انك تخلط بين فتاوي شيخ الاسلام والمذهب الحنبلي !!! بالطبع شيخ الاسلام حنبلي ولكنه لا يلتزم بالاقوال المذهب الحنبلي بل يتعداه الى اقولال كل الأئمة .
                              -
                              وسئل: عمن اتهم بقتيل: فهل يضرب ليقر؟ أم لا؟
                              فأجاب: إن كان هناك لوث وهو ما يغلب على الظن أنه قتله جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يميناً ويستحقون دمه، وأما ضربه ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله، فإن بعض العلماء جوز تقريره بالضرب في هذه الحال، وبعضهم منع من ذلك مطلقاً
                              ماذا تريد يا خلفان ؟ غريب امرك الذي يقوله عن حالات يجز فيها البعض ضربه بقرينة .
                              اولا قوله العلماء لا يفيد علماء المذهب الحنبلي وهذا معروف من كلام ابن تيمية .
                              ثانيا بالنسبة لقانون مناهضة التعذيب فان هذا الضرب اصبح من القانون العامل الوطني يا خلفان . هل تريد ان اشرح لك حتى الوثيقة التي تحتج فيها .
                              ثانيا وجود القرينة كان شرطا . كان يجب عليك ان تسأل ما هي القرينة التي يجوز بها عقاب الفرد ليقر .
                              لاحظ سأعطيك مثال آخر لكلام شيخ الاسلام :
                              وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عمن اتهموا بقتيل فضربوهم، واعترف واحد منهم بالعقوبة‏:‏ فهل يسري على الباقي‏؟‏

                              فأجاب‏:‏

                              الحمد لله، إن أقر واحد عدل أنه قتله كان لوثا، فلأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينًا، ويستحقوا به الدم‏.‏ وأما إذا أقر مكرهًا، ولم يتبين صدق إقراره، فهنا لا يترتب عليه حكم، ولا يؤخذ هو به ولا غيره‏.‏ والله أعلم‏.‏

                              هل تعرف معنى كان لوثا ؟؟
                              لحظ هنا يتكلم شيخ الاسلام عن الاقرار بالشهادة ولم يسأل عن حكم الضارب . ولكنه بين انه لا يجوز وبين ان الشرط الذي شرطه بعض العلماء وجود قرائئن تدل على قتله للمقتول ..



                              وسئل رحمه الله تعالى: عمن كان له ذهب مخيط في ثوبه فأعطاه للغسال نسياناً؛ فلما رده الغسال إليه بعد غسله وجد مكان الذهب مفتقاً، ولم يجده: فما الحكم فيه؟
                              الجواب: إما أن يحلف المدعى عليه بما يبريه، وإما أن يحلف المدعى أنه أخذ الذهب بغير حق ويضمنه؛ فإن كان الغسال معروفاً بالفجور وظهرت الريبة بظهور الفتق جاز ضربه وتعزيره. والله أعلم
                              لاحظ ان البينة موجودة كما أشار شيخ السلام . فمع فجوره وجد الفتق الذي هو اثر سرقة الذهب الذي خيط عليه .
                              لاحظ انك لا تفرق بين فتاوي شيخ الاسلام والمذهب الحنبلي . فشيخ الاسلام حنبلي المذهب ولكن هل كلامه فقط حسب المذهب الحنبلي؟ اظنك لا تعلم .
                              على أي حال . في ظل وجود دولة تعمل بالشرع فان القاضي هو من يحكم بالمسألة . والقاضي قد ينظر بقرائن أخرى .
                              الذي استغربه منك يا خلفان انك لم تعترف
                              ان : [grade="00008B FF6347 008000 4B0082 FFA500"]الفرنسين مارسوا التعذيب [/grade]
                              وضعت لك التوثيق وبيان انهم خالفوا القوانين الفرنسية وتجاوزوها بضرب اناس بدون سبب وقاموا بعمليات قتل
                              ما بك يا خلفان هل ذهبت الحمية التي كانت موجودة في الاسابق ؟
                              يا خلفان اذا لم تكن عندك شجاعة لتعترف بأن الفرنسين مارسوا التعذيب . فهل سيكون عندك شجاعة بتقبل هزيمة مبكرا ؟!!
                              اشك في ذلك .
                              اسمع يا خلفان انا أجيز لك ان تستعين بكل الليبرالين اصحابك لتبحثوا عن مخرج من الورطة التي وقعت فيها , ولكنكم لن تستطيعوا .
                              لقد وضعت لك جواب حالة لم تنتبه لها . لو ضرب فمات ولم يكن هو السارق . راجع الكلام في المداخلات السابقة ستجد الاجابة .
                              ودير بالك على أعصابك يا خلفان ..
                              في المداخلة اللاحقة اود ان تعترف بان اصحابك الفرنسيين قد عذبوا ومارسوا التعذيب وفقا للاتفاقية التي وقعوا عليها .
                              اليك المزيد من الفضائح عن الفرنسيين :
                              فرنسا تسلم مواطن اسباني لاسبانيا مع علمها انه سيتعرض للتعذيب على يد الاسبان


                              ساركوزي يتعهد بنشر تقرير عن التعذيب في فرنسا


                              نصيحة يا خلفان الملف الفرنسي محروق مثل الامريكي والانجليزي . دور على دولة أخرى .
                              لاحظ انك ان لم تعترف بأن فرنسا مارست التعذيب . لا يمكن ان نقنعك بشيء..
                              ارجوا ان تهدء ولا تنفعل .. لاني رأيت امرا محذوف ؟ ومحذوف يعني ؟؟
                              اذا أبقت الدنيا على المرء دينه /////فما فاته منها فليس بضائر

                              Comment

                              • خلفان الكويتي
                                عضو
                                • Apr 2006
                                • 46

                                #30
                                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي
                                اشفق عليك كثيرا يا زميلي فقد بان عليك التعب .
                                شكرا لك على مشاعرك النبيلة الجياشة


                                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي
                                يبدوا انك تخلط بين فتاوي شيخ الاسلام والمذهب الحنبلي !!! بالطبع شيخ الاسلام حنبلي ولكنه لا يلتزم بالاقوال المذهب الحنبلي بل يتعداه الى اقولال كل الأئمة
                                هل هذه مزحه ام ماذا ؟؟ لقد طالبتك بالقليل من الجدية ولكنني لم اعتقد انك ستصل الي هذا الحد...هو حنبلي ولكنه لا يلتزم بالمذهب الحنبلي !!!!!!!!
                                هل تريد ان تقول ان اراء وفتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية لا يعتد بها ضمن المذهب الحنبلي ؟؟؟؟؟


                                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي
                                وسئل: عمن اتهم بقتيل: فهل يضرب ليقر؟ أم لا؟
                                فأجاب: إن كان هناك لوث وهو ما يغلب على الظن أنه قتله جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يميناً ويستحقون دمه، وأما ضربه ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله، فإن بعض العلماء جوز تقريره بالضرب في هذه الحال، وبعضهم منع من ذلك مطلقاً
                                ماذا تريد يا خلفان ؟ غريب امرك الذي يقوله عن حالات يجز فيها البعض ضربه بقرينة .
                                اولا قوله العلماء لا يفيد علماء المذهب الحنبلي وهذا معروف من كلام ابن تيمية .
                                تسالني انا ما الذي اريد ؟؟؟ ..حسنا اريدك تفهم الكلام الصادر من احد ابرز اعلام المذهب الحنبلي وان تكف عن اللف والدوران لندخل في هذا النقاش الذي طال انتظاره .



                                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي
                                ثانيا بالنسبة لقانون مناهضة التعذيب فان هذا الضرب اصبح من القانون العامل الوطني يا خلفان . هل تريد ان اشرح لك حتى الوثيقة التي تحتج فيها .
                                يا عزيزي لا استغني عن ارائك القيمة في هذا الشأن ولكن بعد ان ننتهي من مسألة ابن تيمية !!



                                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي
                                ثانيا وجود القرينة كان شرطا . كان يجب عليك ان تسأل ما هي القرينة التي يجوز بها عقاب الفرد ليقر .
                                اذن فمسألة استخدام الضرب لانتزاع الاعترافات مقبولة من حيث المبدأ في الاسلام ولكن ضمن شروط معينة !


                                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي
                                وسئل رحمه الله تعالى: عمن كان له ذهب مخيط في ثوبه فأعطاه للغسال نسياناً؛ فلما رده الغسال إليه بعد غسله وجد مكان الذهب مفتقاً، ولم يجده: فما الحكم فيه؟
                                الجواب: إما أن يحلف المدعى عليه بما يبريه، وإما أن يحلف المدعى أنه أخذ الذهب بغير حق ويضمنه؛ فإن كان الغسال معروفاً بالفجور وظهرت الريبة بظهور الفتق جاز ضربه وتعزيره. والله أعلم

                                لاحظ ان البينة موجودة كما أشار شيخ السلام . فمع فجوره وجد الفتق الذي هو اثر سرقة الذهب الذي خيط عليه .
                                وهذا يؤكد على ذهاب شيخ الاسلام الي جواز ضرب المتهم ضمن شروط معينه


                                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي
                                لاحظ انك لا تفرق بين فتاوي شيخ الاسلام والمذهب الحنبلي . فشيخ الاسلام حنبلي المذهب ولكن هل كلامه فقط حسب المذهب الحنبلي؟ اظنك لا تعلم .
                                تقول مثل هذا الكلام وتشعر بالشفقة علي ..معلش يا عزيزي , ولكن هذا الكلام يسيء اليك لانه يجعلك بمظهر من اعجزته الحيلة !!


                                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي
                                على أي حال . في ظل وجود دولة تعمل بالشرع فان القاضي هو من يحكم بالمسألة . والقاضي قد ينظر بقرائن أخرى .
                                يا اخي هات من الاخر وقل هذا الكلام من بدري ..صحيح ان للقاضي ان ينظر في قرائن اخرى , ولكن ما نريد التأكيد عليه هنا هو ان الشرع اباح له استخدام الضرب لانتزاع الاعترافات من المتهمين ضمن شروط معينه !!


                                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي
                                الذي استغربه منك يا خلفان انك لم تعترف
                                ان :
                                الفرنسين مارسوا التعذيب

                                وضعت لك التوثيق وبيان انهم خالفوا القوانين الفرنسية وتجاوزوها بضرب اناس بدون سبب وقاموا بعمليات قتل
                                ما بك يا خلفان هل ذهبت الحمية التي كانت موجودة في الاسابق ؟
                                يا خلفان اذا لم تكن عندك شجاعة لتعترف بأن الفرنسين مارسوا التعذيب . فهل سيكون عندك شجاعة بتقبل هزيمة مبكرا ؟!!
                                اشك في ذلك .
                                اسمع يا خلفان انا أجيز لك ان تستعين بكل الليبرالين اصحابك لتبحثوا عن مخرج من الورطة التي وقعت فيها , ولكنكم لن تستطيعوا .
                                لقد وضعت لك جواب حالة لم تنتبه لها . لو ضرب فمات ولم يكن هو السارق . راجع الكلام في المداخلات السابقة ستجد الاجابة .
                                ودير بالك على أعصابك يا خلفان ..
                                في المداخلة اللاحقة اود ان تعترف بان اصحابك الفرنسيين قد عذبوا ومارسوا التعذيب وفقا للاتفاقية التي وقعوا عليها .
                                اليك المزيد من الفضائح عن الفرنسيين :
                                فرنسا تسلم مواطن اسباني لاسبانيا مع علمها انه سيتعرض للتعذيب على يد الاسبان


                                ساركوزي يتعهد بنشر تقرير عن التعذيب في فرنسا
                                صدقني يا عزيزي لا يوجد عندى هنا شىء احب من الرد على " وثائقك الدامغة " ولكننى اردت تاجيل هذا الامر الي ان يبدأ النقاش بيننا وفق اسس واضحه خاصة وانك انت الذى كنت قد اعترضت علي لذكري حوادث وقعت في عصر الدولة الاسلامية الاولى قائلا كيف افعل ذلك قبل بدء النقاش ارجع الي مداخلاتك 13 و 14 و15 . نصيحة يا مجدي ..لاتنهى عن خلق وتأتي مثله ... !!
                                وعلى اية حال اعتقد اننا يمكننا مناقشة الموضوع الان انطلاقا من القانون الفرنسي المتضمن لوثيقة مناهضة التعذيب المشار اليها انفا . في مقابل " بالقانون الاسلامي " ممثلا بالمذهب الحنبلي المتضمن آراء بن تيمية في جواز استخدام الضرب لانتزاع الاعترافات من المتهمين ضمن شروط معينه . وبالمناسبة فان ابن القيم الجوزية الذي يعتبر هو الاخر من اعلام المذهب الحنبلي ياخذ براى ابن تيميه في هذا الشأن وقد اشار اليه الزميل الدكتور امين المناظر في مداخلته اضغط هنا


                                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي
                                نصيحة يا خلفان الملف الفرنسي محروق مثل الامريكي والانجليزي . دور على دولة أخرى
                                فرنسا ليست بالدولة المثالية وفيها الكثير من المشاكل والبلاوي , ولكن لا تنسى ان المقارنة هنا هي بينها وبين الدولة الاسلامية


                                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي
                                لاحظ انك ان لم تعترف بأن فرنسا مارست التعذيب . لا يمكن ان نقنعك بشيء..
                                ..هل تقصد ان القانون الفرنسي يقر ممارسة التعذيب ؟؟؟؟ أو لعلك تقصد ان هناك افراد من رجال الامن الفرنسيين قد مارسوا التعذيب , واذا كان الامر كذلك فماذا فعلت الحكومة الفرنسية في هذا الصدد ,,. وجوابي على هذا لننتظر حتى يبدأ النقاش .


                                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي
                                ارجوا ان تهدء ولا تنفعل .. لاني رأيت امرا محذوف ؟ ومحذوف يعني ؟؟
                                لا يا عزيزي لا تسىء الظن بي ..فلقد اقتبست جزءا من اية قرآنية تفيد اجابة السائل واغاثة الملهوف وهي اية غاية في الرقة واللطافة , ولعل في طريقة اقتباسي لها ما اثار المشرف المسؤول فقام بالحذف , فان كان الخطأ مني فاني اعتذر عنه , وان كان منه فلك ان توجه اليه السؤال .

                                Comment

                                Working...