أيها المسلمون أترضونه لأنفسكم؟

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts

  • القلم الحر
    replied
    موضوع رخيص من كاتب سطحى
    عندما نعاقب قاتل او لص بالسجن مثلا هل يصح القول اترضاه ايها القاضى لنفسك؟!
    الجهاد و الاسترقاق كلها عقوبات عادلة لكفار محاربين مجرمين و اغلق الملف
    فالاسلام لا يبيح اصلا قتل او استرقاق برىء و عقاب المجرم مقبول عقلا بلا اشكال و كل الحضارات مارست القتال و الاسترقاق و مع ذلك وضع الاسلام برنامج للقضاء على ظاهرة الرق لم يسبق اليه

    Leave a comment:


  • ابن سلامة
    replied
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمَة الرحمن مشاهدة المشاركة
    أخونا الفاضل حمزة، أرجو عدم تشتيت الموضوع أكثر. الأفضل أن تنقل مشاركاتك إلى قسم السنة في موضوع مستقل ان أردت مواصلة نقاشك في هذه المسألة.

    أختي أمة الرحمن، عذرا لم أنتبه لتنبيهك.

    Leave a comment:


  • أمَة الرحمن
    replied
    أخ حمزة، أنصحك بقراءة كتاب (فضاءات الحرية) للأستاذ سلطان العميري:

    http://www.eltwhed.com/vb/showthread...DA%E3%ED%D1%ED)

    اقرأ فصل جهاد الطلب، و ستجد فيه ضالتك ان شاء الله. فقد فصّل فيه المؤلف تفصيلاً شافياً كافياً. و هو سينفع حتى زميلنا اللاأدري.

    Leave a comment:


  • ابن سلامة
    replied
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمزة- مشاهدة المشاركة
    نحن نتكلم على قضية الإكراه في الدين فهنا لا يوجد ذكر هدنة أو جزية الإسلام هو السبيل الوحيد للنجاة لذلك أجد السياق الحالي لهذا الحديث فيه إكراه

    طيب هذا الحديث متفق عليه رواه الإمامان البخاري و مسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى ).

    فلا غبار على سنده .. و برفضك له ترفض نصا من نصوص الوحي .. و تعترض على رسول الله صلى الله عليه و سلم.

    فالأجدر بك أن تفهم منه ما فهم العلماء من نصوص القتال و أنها على إطلاقها .. إلا بالإستثناءات التي ذكرنا. إن شئت السلامة في دينك و عقلك .. فالحديث كما قال جمهور العلماء - و لا أراك تعتد إلا بعقلك القاصر دون علمهم الغزير و فقههم الرصين _ إنتبه جمهور العلماء والمذاهب – أنّ هذا الحديث خاصّ بالمشركين الوثنيين العرب، وقـد نقل الدكتور وهبة الزحيلي (في كتابه آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص 105 ط دار الفكر بدمشق) الإجماع على ذلك نقلاً عن القسطلاني وفتح الباري وسنن النسائي والسياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف، والإسلام والعلاقات الدولية للشيخ محمود شلتوت. وذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم هذا الرأي عن الخطابي ونسبه إلى (أكثر العلماء). انظر شرح النووي لصحيح مسلم الجزء الأول ص 206.


    Leave a comment:


  • ابن سلامة
    replied
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمزة- مشاهدة المشاركة
    المسألة لا تحتاج لكل هذا العناء أعطيت ملاحظة بسيطة و واضحة وضوح الشمس هي كون الأية تعني طائفة من أهل الكتاب لا تؤمن بالله و لا باليوم الأخر يستعملون الدين لأكل أموال الناس بالباطل و بالمناسبة هذه الطائفة مازالت موجودة إلى يومنا هذا و هي من تحكم العالم إن كان شيء يعارض هذا التفسير فضعه ووضح لي خطائي و ليس القول أن المسلم لا يجب ان يكون له رأي و عقل يفكر به فبهذه الطريقة لن نستفيد من القران الذي تركه الله مفتوحا ليوم الدين ------إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ----- لو طبقنا ما تقوله لما تطرق المسلمون لموضوع الأعجاز العلمي مثلا الذي نجد في تفاسيره الحديثة مخالفة صريحة للعديد من التفسيرات القديمة .

    كلمة ملاحظة هاته بالذات هي ما استفزني .. و عرفت مسبقا أنها لا تصدر عن عالم و لا حتى عن طالب علم .. فما هي مؤهلاتك لتقول في كتاب الله برأيك ؟
    و هل تظن أن موضوع الإعجاز العلمي مفتوح لمن هب و دب ؟

    هل علمت القواعد التي ينبني عليها علم تفسير القرآن الذي هو أعظم شأنا من الفتوى و علم الحديث و ما الشروط الخاصة جدا و الحرجة التي وضعها له العلماء و أهل الإجتهاد من أهل السنة في كل العصور و الأمصار ... إلى يوم القيامة ؟

    طلبنا منك بالحسنى أن تقرأ فلم تقرأ، و الغاية من المبحث الذي عجزت عن قراءته و كان أولى بك أن تقرأه : أن تفسير القرآن بالرأي بمجرد الرأي و ليس باستناد لأقوال العلماء و التفاسير و أسباب النزول و لغة العرب ..حرام حرام، و كبيرة من الكبائر. و يفتح باب شر عظيم لا يعلم مداه إلا الله.
    عندك علم و تستند إلى فقه رصين مرحبا .. و إلا فسيأتي أي واحد مثلك لا في العير و لا في النفير ليستدل بقول الله تعالى : إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَ قوله سبحانه : لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِين.
    كما أنه ليس لدينا وقت لنخوضه مع رعاع العقلانيين و منكري السنة و مذهب السلف في تقرير المسائل و التعامل مع علوم القرآن و السنة و .... إلخ
    و الظاهر من خلال كتابتك أنك لا تحترم حتى نصوص القرآن و السنة .. فضلا عن احترام من ينتصر لهما و يتحفظ على فقههما.

    إفتح موضوعا خاصا لنناقشك .. و إن أبيت سأفتحه أنا إن شاء الله.



    و لنعرج الآن على ردك الرصين المتين الذي رددت به و أصريت على أنه الحق :

    الشربيني استدل بآية من كتاب الله على شرعية القتال .. و كان من الممكن أن يستدل بكل الآيات سواء التي ذكرت أهل الكتاب أم التي لم تذكرهم.
    لكنك بسعة فقهك التي لا تضام !!!!! جئت بملاحظة يتيمة قرنتها بآية من آيات القتال لتصادم بها آيات أخرى لا تخصصه أو تخصص حديث القتال العام بما زعمته .. بل و جئت بتخصيص للتخصيص و ذلك أعجب قائلا إن المقصود هو قتل الأحبار و الرهبان و الذين من عادتهم الانقطاع لعلمهم أو عبادتهم أو تجارتهم، ما دمت تفهم بأن قتال هو بمعنى قتل، و كان من الممكن أن تخرج نفسك من هذا الإشكال الذي وقعت فيه لو أخذت بالمعنى اللغوي للكلمة و الذي ينبني عليه الحكم الفقهي، بل ما أوقعت نفسك في هو مخالفتك نصوصا أخرى تنص على عدم قتل هذه الفئة، فكان استثنائها بالعكس، و ذلك ما أوقع العلماء في خلاف بين هل يدخلون في آية القتال و دفع الجزية أم لا يدخلون :

    سُئل شيخ الإسلام رحمه الله؛ عن الرهبان الذين يشاركون الناس في غالب الدنيا - فيتجرون ويتخذون المزارع وأبراج الحمام وغير ذلك من الأمور التي يتخذها سائر الناس فيما هم فيه الآن - وإنما ترهب أحدهم في اللباس وترك النكاح وأكل اللحم والتعبد بالنجاسة ونحو ذلك.

    وقد صار من يريد إسقاط الجزية من النصارى؛ يترهب هذا الترهب، لسقوط الجزية عنه، ويأخذون من الأموال المحبوسة والمنذورة ما يأخذون.

    فهل يجوز أخذ الجزية من هؤلاء أم لا؟ وهل يجوز إسكانهم بلاد المسلمين مع رفع الجزية عنهم أم لا؟

    أفتونا مأجورين.

    * * *
    الجواب:

    الحمد لله.

    الرهبان الذين تنازع العلماء في قتلهم وأخذ الجزية منهم؛ هم المذكورون في الحديث المأثور عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان لما بعثه أميرا على فتح الشام.

    فقال له في وصيته: (وستجدون أقواما قد حبسوا أنفسهم في الصوامع؛ فذروهم وما حبسوا أنفسهم له، وستجدون أقواما قد فحصوا عن أوساط رءوسهم؛ فاضربوا ما فحصوا عنه بالسيف، وذلك بأن الله يقول: {فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون}).

    وإنما نهى عن قتل هؤلاء؛ لأنهم قوم منقطعون عن الناس محبوسون في الصوامع، يسمى أحدهم حبيسا، لا يعاونون أهل دينهم على أمر فيه ضرر على المسلمين أصلا، ولا يخالطونهم في دنياهم، ولكن يكتفي أحدهم بقدر ما يتبلغ به.

    فتنازع العلماء في قتلهم، كتنازعهم في قتل مـن لا يضر المسلمين لا بيده ولا لسانه - كالأعمى والزمن والشيخ الكبير ونحوه، كالنساء والصبيان –

    فالجمهور يقولون: لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على القتال في الجملة، وإلا كان كالنساء والصبيان.

    مجموع الفتاوى: ج28/ ص359-361

    مع ذلك فهؤلاء الفئة إن دخلت في القتال و مجابهة أهل الإيمان فحكمها كالحكم فيما عداها لأن الأصل في كل آيات القتال و أحاديثه هو قتال من يقاتل من الكفار سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم مشركا أم مجوسيا ... إلخ ملل الكفر.
    و من لم يدخل منهم في قتال و مجابهة فحكمه على ثلاثة مراتب :

    يقول ابن القيم رحمه الله :

    "الكفار: إما أهل حرب وإما أهل عهد .. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة ، وأهل هدنة ، وأهل أمان .. ولفظ "الذمة والعهد" يتناول هؤلاء كلهم في الأصل ، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد ، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء: أهل الذمة عبارة عمّن يؤدي الجزية ، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة ، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمين في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله .. بخلاف أهل الهدنة ، فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم ، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال ، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين ، وهؤلاء يسمون أهل العهد والصلح والهدنة .. وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام: رُسُل ، وتجار ، ومُستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه ، وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم ، وطالبوا حاجة وزيارة .. وحكم هؤلاء: ألا يُهاجِروا ، ولا يُقتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، وأن يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك ، وإن أحب اللحاق بمأمنه أُلحق به ، ولم يُعرض له قبل وصله إليه ، فإذا وصل مأمنه عاد حربياً كما كان" [أحكام أهل الذمة : ج2ص475]



    Leave a comment:


  • أمَة الرحمن
    replied
    وأنت بصفتك لاأدريا ناقش أولا مسألة الإله هل الإله موجود أم لا ؟ عندما تنتهي من هذه وكانت الإجابة نعم انتقل الى سؤال آخر والذي هو هل هناك دين أنزله هذا الإله؟ إن كان نعم فأي الأديان هو ؟ وهكذا إلى أن تصل الى الحق
    بالضبط.

    من يبحث عن الحق بصدق و مستعد لأن يؤثره على ما سواه فلابد له من هذا التدرّج العقلي المنطقي، فيبدأ في الأصول ثم ينتقل في الفروع، و لا يهين عقله و يضيّع عمره في التخبّط الفكري العشوائي.

    Leave a comment:


  • أمَة الرحمن
    replied
    أبسط أمثلة لتوضيح مدى رحمة الإسلام بأعدائه المحاربين و مدى اختلاف نظام الرق فيه عن غيره:

    الإسلام أباح الرق لسبب واحد، لكنه فرض العتق لأسباب كثيرة و متعددة (كالكفارات و غيرها).

    الإسلام يفرض على السيد أن يطعم عبده مما يأكل و أن يلبسه مما يلبس (لدرجة أن العبد قد يسير بجانب سيده المسلم فلا يعرف الناظر إليهما أيهما العبد و أيهما السيّد!). ابحث عن أي نموذج لرئيس شركة أو صاحب تجارة يساوي نفسه مع عمّاله بالملبس و المأكل في عالمنا "المتحضّر"، و صدقني لن تجد.

    لا يجوز في الإسلام مخاطبة العبد بلفظ العبودية (أي: "يا عبد") لتحقيره. بل يُنادى بعبارات لطيفة لا تهين كرامته.
    Last edited by أمَة الرحمن; 02-21-2014, 03:26 AM.

    Leave a comment:


  • أمَة الرحمن
    replied
    نعم، هو كذلك.

    Leave a comment:


  • الشربيني
    replied
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمَة الرحمن مشاهدة المشاركة
    على أي أساس زعمت وجود مخالفة ان كان الإسلام أباح الرق لا أكثر؟ اعتراضك هذا يدلّ على مدى ضحالة علمك بالإسلام.
    لا تعجلي علي، فإنما أنا ناقل عن بعض علماء السلفية هذا الكلام، فقد أباحوا الغزو والسبي وعدوه مصدرا من مصادر الرزق ، لكنني فهمت الآن أنهم من القلة الشاذة التي لا يقاس عليها. صحيح ؟

    Leave a comment:


  • أمَة الرحمن
    replied
    الالتزام بهذه العهود والمواثيق الدولية التي تؤيدين الالتزام بها ألا تخالف شريعة الإسلام في جواز الاسترقاق؟
    على أي أساس زعمت وجود مخالفة ان كان الإسلام أباح الرق لا أكثر؟ اعتراضك هذا يدلّ على مدى ضحالة علمك بالإسلام.

    لا غضاضة في ديننا بتقييد بعض المباحات الشرعية لأجل تحقيق مصلحة أو لدفع مفسدة.

    الإلتزام بهذه المواثيق فيه قطعاً مصلحة عظيمة، لأننا و إن لم نجد مشكلة في استرقاق الكفار المحاربين (لتمتع العبيد بحقوق انسانية كثيرة في ديننا)، فبالمقابل لا نأمن على أسرى المسلمين من أن يطغى الكفار و يسترقونهم (فلا حقوق للعبيد عندهم!).

    الفقه الإسلامي بحر شاسع، و أجمل ما يميّزه هو اتصافه بالمرونة و الثبات في نفس الوقت. فليتكَ - ان كنت باحثاً عن الحق بصدق - أن تتعلّم أصوله كما هي و ليس كما تتوهمها أو كما تسمعها من أعداء الإسلام. العاقل لا يحكم على شيء قبل أن يفهمه جيداً.

    ما الدليل على جواز مخالفة الشريعة في أمر كهذا؟
    الأدلة كثيرة، لكن يكفي أن أقتبس لك ما قاله الشيخ عبد الله الأهدل حفظه الله:

    (والإسلام لا يضيره عيب أعدائه له لتشريعه الرقَّ، لأنه شرع – في الأصل – للمعاملة بالمثل، فقد كان الرق مشروعا عند الأمم قبل الإسلام كما سبق بوسائل شتى، وكان من وسائل الاسترقاق أخذ الأسرى في الحروب، فعامل الإسلام أعداءه بمثل معاملتهم للمسلمين. فإذا عقدت بين الأمم – ومنهم المسلمون - اتفاقات ومعاهدات على عدم الاسترقاق جاز ذلك، لأن الاسترقاق ليس واجباً في الإسلام).

    هل هناك إجماع من المسلمين على ضرورة الالتزام بهذه العهود والمواثيق؟
    نعم، أجمع أغلب علمائنا المعاصرون على ذلك (ولم يعترض إلا قلّة شاذة)، لأن ديننا يأمرنا باحترام العهود التي نوافق عليها.

    يعني بإختصار:

    1. الرق لم يبح في الإسلام إلا للمعاملة بالمثل مع الكفار.

    2. المصدر الوحيد للإسترقاق في الإسلام هو الجهاد. فلا يجوز استرقاق إلا الكافر الحربي بعد توقف القتال.

    3. لا يجوز استرقاق الكافر الحربي الاّ بعد أن يسمح الإمام بذلك (فقد لا يسمح لعدم وجود مصلحة في ذلك).

    4. الإسترقاق ليس إلا عقوبة مخففة أرحم ألف مرة من القتل أو الأسر أو السجن.

    5. لم يُعاقب الكافر الحربي بالرق إلا لأنه تكبّر على أن يكون عبداً لله و سعى لقتل عباده و وقف انتشار الهدى بين الناس، فكان جزاءه أن يكون عبداً لعبيد الله حتى يُكسر غروره.

    6. العبيد في الإسلام لهم حقوق انسانية كثيرة، أولها حقهم في استعادة حريتهم ان أرادوا (بما يُسمى نظام المكاتبة).

    7. من حِكَم اباحة الرق أنه يسمح للكافر الحربي أن يعيش وسط مجتمعٍ مسلم و يعمل فيه ليكون أداة بناء له (بعد أن كان أداة هدم له). كما أنه يجد بذلك فرصة ذهبية للتعرف على الإسلام و المسلمين حقاً بعيداً عن أكاذيب من حرّضوه لقتال المسلمين، فيُسلم ان استحب الهدى على العمى.

    8. يجوز شرعاً الموافقة على معاهدة لوقف التعامل بنظام الرق كله.

    هل حُلّت هذه العقدة؟
    Last edited by أمَة الرحمن; 02-21-2014, 03:10 AM.

    Leave a comment:


  • حمزة-
    replied
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمَة الرحمن مشاهدة المشاركة
    أخونا الفاضل حمزة، أرجو عدم تشتيت الموضوع أكثر. الأفضل أن تنقل مشاركاتك إلى قسم السنة في موضوع مستقل ان أردت مواصلة نقاشك في هذه المسألة.
    أخي الكريم لست أنا من بدأ النقاش في هذه القضية فقد كان ردي موجه لصاحب الموضوع أصلا على العموم ستكون ردروي المقبلة حول النقاط المذكورة في الموضوع فقط

    Leave a comment:


  • الشربيني
    replied
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمَة الرحمن مشاهدة المشاركة
    و لا تجزع يا زميلنا العزيز، نحن قوم نحترم العهود و لا نغدر (كما فعل و يفعل غيرنا).. فمادمنا وافقنا على معاهدة وقف التعامل بنظام الرق مع الكفار فلن نعود للرق حين تستعيد الأمة كرامتها و تخرج للجهاد. فإن عدنا للرق فلن نعود إلا لنفس السبب: معاملة الكفار بالمثل (أي أن الكفار هم من سينقضون العهد و يعيدون نظام الرق. مع التذكير أن العبيد عندهم لا حقوق لهم).
    جميل أننا وصلنا إلى هذه النقطة.
    الالتزام بهذه العهود والمواثيق الدولية التي تؤيدين الالتزام بها ألا تخالف شريعة الإسلام في جواز الاسترقاق؟ ما الدليل على جواز مخالفة الشريعة في أمر كهذا ؟
    هل هناك إجماع من المسلمين على ضرورة الالتزام بهذه العهود والمواثيق؟

    Leave a comment:


  • أمَة الرحمن
    replied
    أخونا الفاضل حمزة، أرجو عدم تشتيت الموضوع أكثر. الأفضل أن تنقل مشاركاتك إلى قسم السنة في موضوع مستقل ان أردت مواصلة نقاشك في هذه المسألة.

    Leave a comment:


  • أمَة الرحمن
    replied
    المبدأ لا عن الواقع هل ترضى أن يغزو بلادك الكفار لأنهم يرون قومك على باطل ؟ هل تقبل أن يسبوا النساء والأطفال ؟
    نعيد (لعلّ في الإعادة افادة هذه المرة): طبعاً لن نرضى لأننا أصحاب الحق، و لابد للحق أن يعلو و يُنشر رغماً عن أنف كارهي الحق. و لا برهان للكفار حتى يدّعوا زوراً أنهم أصحاب الحق، فبذلك ليس لهم حجة تبيح لهم نشر باطلهم بالقوة. فإن حاولوا -بغياً و عدواناً- فنحن لهم بالمرصاد.

    هل فهمت أم سنضطر للإعادة مرة أخرى؟

    و ما بالك تعيد و تزيد في قضية الرق و كأن الإسلام اخترعه أو فرضه؟!

    الرق أبيح في زمنٍ كان فيه نظام الرق متفشياً في أغلب المجتمعات البشرية، فكانت هذه الإباحة من قبيل المعاملة بالمثل مع الكفار لا أكثر. و الرق في الإسلام مختلف كلياً عن الرق عند الكفار. فنحن لا نقيّد العبيد بالسلاسل و لا نشتمهم و لا نضربهم و لا نكلّفهم بما لا يطيقون من أعمال شاقة كما فعل الكفار الهمجيون. بل العبيد في الإسلام لهم حقوق كثيرة تحفظ لهم كرامتهم الإنسانية، أولها حقهم في استعادة حريتهم ان أرادوا (بما يُسمى نظام المكاتبة). و لا يجوز أصلاً استرقاق إلا الكافر الحربي، و يتم ذلك فقط بعد انتهاء الجهاد و بعد سماح الإمام باتخاذ العبيد. و الإسترقاق في الإسلام ليس إلا عقوبة مخفّفة - بحق أسرى الحرب - أرحم ألف مرة من القتل أو الأسر أو السجن.

    و لا تجزع يا زميلنا العزيز، نحن قوم نحترم العهود و لا نغدر (كما فعل و يفعل غيرنا).. فمادمنا وافقنا على معاهدة وقف التعامل بنظام الرق مع الكفار فلن نعود للرق حين تستعيد الأمة كرامتها و تخرج للجهاد. فإن عدنا للرق فلن نعود إلا لنفس السبب: معاملة الكفار بالمثل (أي أن الكفار هم من سينقضون العهد و يعيدون نظام الرق. مع التذكير أن العبيد عندهم لا حقوق لهم).
    Last edited by أمَة الرحمن; 02-21-2014, 01:58 AM.

    Leave a comment:


  • حمزة-
    replied
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو علي الفلسطيني مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم


    ما قلته مرجوح وليس براجح ... فليس معنى الحديث مباشرة قتال الناس فجأة وبدون مقدمات ... بل الدعوة للاسلام قبل القتال فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فمحاربة كل من يمنع تبليغ هذا الدين ولا يلزم من القتال القتل بل قد تكون هدنة وصلحا وقد حصل هذا بالفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم
    نحن نتكلم على قضية الإكراه في الدين فهنا لا يوجد ذكر هدنة أو جزية الإسلام هو السبيل الوحيد للنجاة لذلك أجد السياق الحالي لهذا الحديث فيه إكراه

    Leave a comment:

Working...