فوائد من كتب السلف

Collapse
X
 
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • خطاب أسد الدين
    عضو
    • Oct 2014
    • 1105

    #91
    قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله :

    الميت ربّما تغير وجهُهُ بالسّواد ونحوه وذلك
    - لِدَاءٍ .
    - أو غَلَبة دَم .

    فينظُر الجهال إليه فيُنكرونَه ويتأوّلُون فيه ! .


    ا[ الاستذكار : ( 195 / 7 ) ]ا


    قال شيخ الإسلام رحمه الله .

    الخوارج إما أن يُغلبوا وإما أن يَغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة .. فلا أقاموا ديناً ولا أبقوا دنيا .

    ا[ المنهاج : ( ٤/ ٥٢٨ ) ]ا

    قال أبوالعالية رحمه الله :

    كلمَتَان يُسأل عنهما الأوّلون والآخرون : ماذا كنتم تَعبُدون ؟ وماذا أجَبتُم المرسلين ؟ .

    ا[ مدارج السالكين : ( 1 / 341 ) ]ا
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    ( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين )
    { درء التعارض : 1\357 }

    Comment

    • خطاب أسد الدين
      عضو
      • Oct 2014
      • 1105

      #92
      قال نبينا صلى الله عليه وسلم:"الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل".رواه أبو داود (4833)من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه العلامة الألباني-رحمه الله-.


      قال الشيخ حماد الأنصارى رحمه الله :

      إن الترويّ والتأنّي في طالب العلم يزيدان في عقله، وإن طالب علم صغير العقل والسن يضيع الأمة إذا تدخل فيما لا يعنيه ولا يعرفه .

      ا[ المجموع ( صــ562ــ ) ]ا
      قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
      ( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين )
      { درء التعارض : 1\357 }

      Comment

      • خطاب أسد الدين
        عضو
        • Oct 2014
        • 1105

        #93
        قال الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله :

        تصدر للتأليف والنقد في عصرنا هذا كثيرٌ من الشباب وأغلبهم - بل كلهم - ليس أهلاً للتأليف والنقد لعدم مخالطتهم لأهل العلم واستشارتهم لهم والدافع لهم أمران :

        - التكسّب .
        - حب الظهور .

        ا[ المجموع ( صــ563ــ ) ]ا


        قال ابن حزم رحمه الله :

        ما أجمل الصمت في القضايا الحساسة، فكم شاهدنا ممن أهلكه كلامه ، ولم نر قط أحدا بلغنا أنه أهلكه سكوته .

        الرسائل : ( ٤٠٢/١ ) ]ا


        قال شيخ الإسلام رحمه الله :

        وكم من مدع للمشيخة وفيه نقص من العلم والإيمان ما لا يعلمه إلا الله تعالى .

        المجموع : ( 11/ 513 ) .
        قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
        ( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين )
        { درء التعارض : 1\357 }

        Comment

        • خطاب أسد الدين
          عضو
          • Oct 2014
          • 1105

          #94
          قال حبيب بن أبي ثابت رحمه الله :

          من حُسْنِ خلق الرجل أن يُحدِّث صاحبه وهو يبتسم .

          ا[روضة العقلاء : ( ص : 77 ) ]ا

          قال الإمام أحمد رحمه الله :

          وكُل رجل ثَبتَت عَدالته لَم يُقبَل فِيه تَجريحُ أحدٍ حتى يُبيِّن ذلك عليه بأمر لاَ يَحتَمِل غير جَرحِه !

          ا[ تهذيب التهذيب : ( 7 / 273 ) ]ا


          قال ابن جماعة رحمه الله :

          اعلم أن قول المسؤول : لا أدري ، لا يضعُ من قدْره كما يظنّه الجهلة؛ بل يرفعه .

          ا[ تذكرة السامع : ( ص : 63 ) ]ا


          قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

          وهؤلاء - أي الخوارج - أمر النبي ﷺ بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة .

          ا[ السياسية الشرعية : ( ٢١٨/١ ) ]ا
          قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
          ( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين )
          { درء التعارض : 1\357 }

          Comment

          • خطاب أسد الدين
            عضو
            • Oct 2014
            • 1105

            #95
            قال رافع بن أشرس كانَ يُقال من عُقوبة الكذاب أن لاَ يُقبَل صِدقه ، وأنا أقول : من عُقوبة الفَاسِق المُبتدع أن لا تُذكر مَحَاسِنه ! .

            شرح العلل : ( 1 / 353 ) .


            قيل ﻷبي بكر بن عياش : إنّ ناساً يَجلسُون ، ويُجلس إليهم ولا يَستأهلون ، فقال أبوبكر بن عياش : َ مَن جَلَسَ جَلَسَ الناسُ إليه ، فأمَّا صَاحبُ السنة إذا مَاتَ أحيَا الله ذِكره ، والمُبتدع إذا مات لا يُذكر !

            ا[ انظر شرح علل الترمذي : ( 1 / 353 ) ]ا


            قال الشيخ المفضال أبو العباس عادل بن منصور وفقه الله :

            ماذا سيُقال في الإمام مسلم ؟! كتاب العلم ويبتدء بالتحذير من أهل الإنحراف في العلم ؟! هذا هو المقصود ، لاحظتم عنايته للأمر ؟

            بدء الإمام مسلم كتاب العلم ليس في ذكر فصائل العلم ! ولكن بدء كتاب العلم من صحيحه ، بالتحذير من الزائغين في باب العلم .

            ماذا سيُقال ما عند مسلم إلا التحذير ؟!

            ما عند مسلم إلا التحذير والكلام على من يحملون العلم الشرعي والدعوة الإسلامية"

            [شرح كتاب العلم من صحيح مسلم]
            قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
            ( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين )
            { درء التعارض : 1\357 }

            Comment

            • خطاب أسد الدين
              عضو
              • Oct 2014
              • 1105

              #96
              قال ريحانة اليمن مقبل الوادعي رحمه الله :

              فأهلُ السنة في القديم والحَديث يَتَحرون غَاية التحري فَلا يَقدحُون إلافيمن يَستَحق القدح،ولا يُعدلون إلا لمن يستحق التعديل.

              [تحفة المجيب : ( ص31 ) ]


              قال ابن القيّم رحمه الله :

              فَمن لم يَعرف الحَق فهو ضَال ، ومن عَرفَهُ وآثر غيره عليه فهو مَغضُوبٌ عليه ، ومن عرفه واتّبعه فهو منعم عليه.

              ا[ إغاثة اللهفان : ( ٢٤/١ ) ]ا


              قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله :

              العلم إذا لم يُثمر خشية الله عز وجل والإنابة إليه والتعلق به سبحانه وتعالى واحترام المسلمين فإنه عِلمٌ فاقد البركة .

              ا[ شرح السفارينية : ( صــ64ـ ) ]ا


              قال الإمام ابن باز رحمه الله :

              سنة الله في عِباده أنّ من نَصر الحق وثبت عليه وجاهد نفسه في ذلك جَعل الله لَهُ العَاقبة الحميدة .

              ا[ التعليق على الاستقامة : ( صــ 19 ) ]ا
              قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
              ( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين )
              { درء التعارض : 1\357 }

              Comment

              • خطاب أسد الدين
                عضو
                • Oct 2014
                • 1105

                #97
                قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله :

                لا تُحدثوا اجتهادات وآراء وأقوالا وعبارات لم تُسبقوا إليها، خذوا القدوةَ من السلف، ومن كلام السلف .

                ا[ إتحاف القاري : ( ١٠٦/ ١ ) ]ا


                قال ريحانة اليمن مقبل الوادعي رحمه الله :

                والله لئن تمرض أجسادنا أحب إلينا من أن تموت قلوبنا .

                ا[ المخرج من الفتنة : ( صــ 126 )]

                قال شيخ الإسلام رحمه الله :

                حب الرياسة هو أصل البغي والظلم.

                ا[ مجموع الفتاوى : ( ١٨/١٦٢ ) ]ا


                قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

                ومعلومٌ أن ما ليس بدليل لا يصير دليلاً بدعوى المستدلّ أنّه دليل.

                ا[ النبوات : ( 232/1 ) ]ا


                قال ابن القيم رحمه الله :
                والأسباب المانعة من قَبول الحق كثيرة جداً :

                فمنها : الجهل به ، وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس ، فإن من جهل شيئاً عاداهُ وعادَى أهلهُ،

                فإن انضاف إلى هذا السبب بُغضُ من أمرهُ بالحق ومعاداتُهُ لَهُ وحَسَدُهُ كان المانعُ من القَبول أقوى،

                فإن انضاف إلى ذلك إلفُهُ وعادَتُهُ ومُرَبَّاهُ على ما كان عليه آباؤُهُ ومن يُحبُّه ويُعظمه قويَ المانعُ ،

                فإن انضاف إلى ذلك تَوهُّمُهُ أن الحق الذي دُعِي إليه يَحُول بينَهُ وبَينَ جَاهِهِ وعِزِّهِ وشَهَوَاتِهِ وأَغرَاضِهِ قَوِيَ المَانِعُ مِنَ القَبُولِ جِدًّا .

                ا[ هداية الحيارى : ( صــ233 ) ]ا
                قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
                ( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين )
                { درء التعارض : 1\357 }

                Comment

                • خطاب أسد الدين
                  عضو
                  • Oct 2014
                  • 1105

                  #98
                  قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله :

                  من وَلَجَ السِّياسة ضاع وأضاع .

                  [شرح كتاب «فضل الإسلام» الخميس .
                  ٢٣ رجب ١٤٣٥هـ ]


                  قال ابن طاهر المقدسي في كتابه : [ الأنساب المتفقة : ( صـ٦٠ ) ] :


                  أخبرنا أبو بكر الأديب ، قال : قال الحاكم أبو عبدالله : سألتُ أبا القاسم المُظفر بن طاهر بن محمد البُستي الفقيه عن اسم أبي سليمان: ( حمد ) أو ( أحمد ) ؛ فإنّ بعضَ الناس يقول : أحمد ؟ .

                  فقال :

                  سمعتُه يقول : اسمِي الذي سمَّيتُ به ( حمد ) ، ولكن الناس كَتبُوا أحمد فَتركتُه عليه.


                  ذكر الشوكاني رحمه الله في بحث له بعنوان المتحابون في الله .

                  فقال فكرت في بعض الليالي في حديث : المتحابون في الله على منابر من نور .

                  أخرجه الترمذي ( برقم : ٢٣٩٠ ) ، وغيره وقال حسن صحيح ، وصححه الألباني .


                  فاستعظمتُ هذا الجزاء مَعَ حَقَارَةِ العمل ثم راجَعتُ الذِّكرَ فوجدتُ التَّحَآبَّ في الله من أصعب الأمور وأشدّها ، ووجوده في الأشخاص الإنسانية ، أعزُّ من الكَبريت الأحمر ، فذهبَ مَا تصورتُه من الاستعظام للجزاء...

                  [ انظر الفتح الرباني : ( ١١ / ٥٣٠٠ ) ]
                  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
                  ( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين )
                  { درء التعارض : 1\357 }

                  Comment

                  • خطاب أسد الدين
                    عضو
                    • Oct 2014
                    • 1105

                    #99
                    قال عُروة بن الزبير لبنيه :

                    إنا كنا صغار قومٍ ، وإنا اليوم كبار ، وإنكم ستكونون مثلنا إن بقيتم ، ولاخير في كبير لا عِلمَ عنده .

                    |[ الآداب الشرعية : ( ٢ / ١١٣ ) ]|



                    قال الذهبي رحمه الله :

                    النحويون لا بأس بهم ، وعِلمُهم حسن مُحتاجٌ إليه ، لكن النحوي إذا أمعَنَ في العربية ، وعري عن علم الكتاب والسنة بَقِي فارغًا بطالاً لعَّابًا ، ولا يَسأله الله والحالة هذه عن عِلمِه في الآخرة ، بل هو كصنعة من الصنائع كالطب والحساب والهندسة لا يُثاب عليها ولا يُعاقب ، إذا لم يَتَكَبَّر على الناس ولم يَتَحامَق عليهم ، واتقى الله تعالى وصان نفسه .


                    ا[ زغل العلم : ( صــ١٩ ) ]ا

                    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

                    من أسباب الوقاية من الفتن صلاة الليل .

                    ا[ شرح صحيح البخاري : ( ٥٠١/٩ ) ]ا

                    ﻗﺎﻝ الشيخ ﺍﺑـﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴـﻦ ﺭﺣﻤـﻪ ﺍﻟﻠﻪ :

                    ﺇﻛﺮﺍﻡ ﺍﻟﻀﻴﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺑﻞ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗـﺎﻝ :
                    ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻜﺮﻡ ﺿﻴﻔﻪ ﻓﺈﻛﺮﺍﻡ ﺍﻟﻀﻴﻒ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺗﻘﺮﺏ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺭﺑﻪ ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺼﻼﺣﻪ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
                    .
                    [ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺏ ( ١١ / ٢٧٤ ) ]
                    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
                    ( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين )
                    { درء التعارض : 1\357 }

                    Comment

                    • خطاب أسد الدين
                      عضو
                      • Oct 2014
                      • 1105

                      #100
                      قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله :

                      فَإن الناس مُتبَاينُونَ في حفظِهِم لِمَا يَحفَظُون وفي نَقلِهِم لِمَا يَنقُلُون .

                      ا[ التمييز : ( صـ٤٦ ) ]ا


                      ن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

                      ما عاب رسول الله ﷺ طعاما قط ، إن اشتهاه أكله ، وإن كرهه تركه .
                      متفق عليه.

                      قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

                      يعني لم يعب أبدا فيما مضى طعاما، ولكنه إذا اشتهاه أكله وإلا تركه، إن جاز له أكله وإلا تركه ولا يعيبه .

                      والذي ينبغي للإنسان إذا قدم له الطعام أن يعرف قدره نعمة الله سبحانه وتعالى بتيسيره، وأن يشكره على ذلك، وألا يعيبه .

                      ولكن لا بأس أن يقول لأهله :

                      أنتم اليوم أكثرتم الملح ، أو أكثرتم الحار أو ما شبه ذلك ؛ لأن هذا ليس عيبا للطعام ، بل هو تنبيه للذي صنعه أن يلاحظ الطعام ويصنعه على ما ينبغي .


                      ا[ شرح رياض الصالحين : ( ٤ / ٢٠٠ ) ]ا


                      مرَّ ابنُ عمر رضي الله عنهما في السوق :

                      على جَاريةٍ صغيرة تُغني فقال : إنَّ الشيطانَ لو تَركَ أحدًا لترك هذه .

                      ا[ صحيح الأدب المفرد : ( حسن الإسناد : رقم : ٧٨٤ ) ]ا
                      قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
                      ( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين )
                      { درء التعارض : 1\357 }

                      Comment

                      • خطاب أسد الدين
                        عضو
                        • Oct 2014
                        • 1105

                        #101
                        نقل من الاخ سعادة فى العبادة لكلام شيخ الاسلام

                        قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

                        ليس الفقيه من يعلم الخير من الشر ولكن الفقيه من يعلم خير الخيرين وشر الشرين

                        كلمات تكتب بالألماس...... ما أحوجنا إليها
                        وكم أضر بديننا وصحوتنا الإسلامية الجهل بفقه المصالح والموازنات

                        حاجة الداعية و طالب العلم والمجاهد والفقيه لفقه المصالح والمفاسد

                        سافر موسى صلى الله عليه وسلم وقطع القفار ليصل للخضر عليه السلام حتى يتعلم ثلاث مسائل لها تعلق بالأساس بقاعدة مراعاة المصالح والمفاسد


                        عقد النبى صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية وسماه الله فتحاً فى كتابه

                        (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا )

                        وكان كله علمٌ وفقهٌ فى باب مراعاة المصالح والمفاسد
                        حتى لم يفطن لهذا عمر رضى الله عنه فقال على ما نعطى الدنية فى ديننا
                        فقال بعد ما نزلت الأية ... أوفتح هو؟؟؟

                        قال فعملت لذالك أعمالاً...

                        (والله يعلم وأنتم لا تعلمون)
                        قال شيخ الإسلام بحر العلوم الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله
                        فى مجموع الفتاوى مجلد 20
                        فصل
                        جامع فى تعارض الحسنات أو السيئات أو هما جميعا إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق بينهما بل الممكن إما فعلهما جميعا وإما تركهما جميعا
                        وقد كتبت ما يشبه هذا فى قاعدة الامارة والخلافة وفى أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما فنقول
                        قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الواجب مستحباً وزيادة ونهى عن أفعال محرمة أو مكروهة والدين هو طاعته وطاعة رسوله وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح والشرعة والمناهج وإن كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها وذم أفعالا هي السئات وأوعد عليها وقيد
                        الأمور بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطاقة فقال تعالى ( فاتقوا الله ما استطعم) وقال تعالى( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)
                        وقال تعالى (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) وكل من الآيتين وإن كانت عامه فسبب الأولى المحاسبه على ما فى النفوس وهو من جنس أعمال القلوب وسبب الثانيه الاعطاء الواجب
                        وقال( فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) وقال( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقال( يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ )وقال( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) وقال (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقال( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ )الآيه وقال( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) وقال ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) وقال (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله)
                        وقد ذكر في الصيام والاحرام والطهارة والصلاة والجهاد من هذا أنواعا
                        وقال فى المنهيات وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
                        وقال تعالى( يسألونك عن الشهر الحرام) الايه

                        وقال فى المتعارض( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما)وقال( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) وقال (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقال والفتنة أكبر من القتل )
                        وقال( وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ) إلى قوله (ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم )
                        وقال( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا )إلى قوله (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي )
                        ونقول إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وإن كانت واجبة كان فى تركها مضار والسيئات فيها مضار وفى المكروه بعض حسنات فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع اسوأهما باحتمال أدناهما واما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما بل فعل الحسنه مستلزم لوقوع السيئة وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة
                        فالأول:: كالواجب والمستحب وكفرض العين وفرض الكفاية مثل تقديم قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع
                        والثانى:: كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين وتقديم نفقة الوالدين عليه كما فى الحديث الصحيح أي العمل أفضل قال الصلاة على مواقيتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أى قال ثم الجهاد فى سبيل الله وتقديم الجهاد على الحج كما فى الكتاب والسنة متعين على متعين ومستحب على مستحب وتقديم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان وتقديم الصلاة عليهما إذا شاركتهما فى عمل القلب والا فقد يترجح الذكر بالفهم والوجل على القراءة التى لا تجاوز الحناجر وهذا باب واسع
                        والثالث:: كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدار الحرب كما فعلت أم كلثوم التى أنزل الله فيها آية الامتحان يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات وكتقديم قتل النفس على الكفر كما قال تعالى والفتنه أكبر من القتل فتقتل النفوس التى تحصل بها الفتنه عن الايمان لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس وكتقديم قطع السارق ورجم الزانى وجلد الشارب على مضرة السرقه والزنا والشرب وكذلك سائر العقوبات المأمور بها فانما أمر بها مع أنها فى الأصل سيئه وفيها ضرر لدفع ما هو أعظم ضررا منها وهى جرائمها إذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبير الا بهذا الفساد الصغير
                        وكذلك فى باب الجهاد وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما فمتى احتيج الى قتال قد يعمهم مثل الرمى بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك كما جاءت فيها السنه فى حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق وفى أهل الدار من المشركين يبيتون وهو دفع لفساد الفتنه أيضا بقتل من لا يجوز قصد قتله
                        وكذلك مسأله التترس التى ذكرها الفقهاء فان الجهاد هو دفع فتنه الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي الى قتل اولئك المتترس بهم جاز ذلك وأن لم يخف الضرر لكن لم يمكن الجهاد الا بما بما يفضي الى قتلهم ففيه قولان
                        ومن يسوغ ذلك يقول قتلهم لأجل مصلحة الجهاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء ومثل ذلك إقامة الحد على المباذل وقتال البغاة وغير ذلك ومن ذلك إباحة نكاح الأمة خشية العنت وهذا باب واسع أيضا
                        وأما الرابع ::فمثل أكل الميتة عند المخمصة فان الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا بهذه السيئة ومصلحتها راجحة وعكسه الدواء الخبيث فان مضرته راجحة على مصلحته من منفعة العلاج لقيام غيره مقامه ولأن البرأ لا يتيقن به وكذلك شرب الخمر للدواء
                        فتبين أن السيئة تحتمل فى موضعين دفع ما هو أسوأ منها اذا لم تدفع الا بها وتحصل بما هو أنفع من تركها اذا لم تحصل الا بها والحسنة تترك فى موضعين اذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة هذا فيما يتعلق بالموازنات الدينية
                        وأما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا واباحة المحرم لحاجة فى الدنيا كسقوط الصيام لأجل السفر وسقوط محظورات الاحرام وأركان الصلاة لأجل المرض فهذا باب آخر يدخل فى سعة الدين ورفع الحرج الذي قد تختلف فيه الشرائع بخلاف الباب الأول فان جنسه مما لا يمكن اختلاف الشرائع فيه وان اختلفت فى أعيانه بل ذلك ثابت في العقل كما يقال ليس العاقل الذى يعلم خير من شر إنما العقل الذى يعلم خير الخيرين وشر الشرين وينشد ... ان اللبيب اذا بدى من جسمه ... مرضان مختلفان داوى الأخطرا ...

                        قال
                        وهذا ثابت في سائر الأمور فان الطبيب مثلا يحتاج الى تقوية القوة ودفع المرض والفساد أداة تزيدهما معا فانه يرجح عند وفور القوة تركه إضعافا للمرض وعند ضعف القوة فعله لان منفعة ابقاء القوة والمرض إولى من اذهابها جميعا فان ذهاب القوة مستلزمة للهلاك ولهذا استقر فى عقول الناس انه عند الجدب يكون نزول المطر لهم رحمه وإن كان يتقوى بما ينتبه أقوام على ظلمهم لكن عدمه اشد ضررا عليهم ويرجحون وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان كما قال بعض العقلاء ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحد بلا سلطان
                        ثم السطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان ويفرط فيه من الحقوق مع التمكن لكن اقول هنا اذا كان المتولي للسلطان العام او بعض فروعة كالامارة والولاية والقضاء ونحو ذلك اذا كان لا يمكنه اداء واجباته وترك محرماته ولكن يتعمد ذلك مالا يفعله غيره قصدا وقدرة جازت له الولاية وربما وجبت وذلك لان الولاية اذا كانت من الواجبات التى يجب تحصيل مصالحها من جهاد العدو وقسم الفىء واقامة الحدود وامن السبيل كان فعلها واجبا فاذا كان ذلك مستلزما لتولية بعض من لا يستحق واخذ بعضى مالا يحل واعطاء بعض من لا ينبغي ولا يمكنه ترك ذلك صار هذا من باب مالا يتم الواجب او المستحب الا به فيكون واجبا اومستحبااذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب او المستحب بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم ومن تولاها اقام الظلم حتى تولاها شخص قصدة بذلك تخفيف الظلم فيها ودفع أكثره باحتمال أيسره كان ذلك حسنا مع هذه النية وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو اشد منها جيدا
                        وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد فمن طلب منه ظالم قادر والزمه مالا فتوسط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم واخذ منه واعطى الظالم مع اختياره ان لا يظلم ودفعه ذلك لو امكن كان محسنا ولو توسط اعانه للظالم كان مسيئا وانما الغالب فى هذه الاشياء فساد النية والعمل اما النية فبقصده السلطان والمال وأما العمل فبفعل المحرمات وبترك الواجبات لا لاجل التعارض ولا لقصد الانفع والاصلح
                        ثم الولايه وان كانت جائزة او مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها اوجب او احب فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا تارة واستحابا أخرى
                        ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر بل ومسألته أن يجعله على خزائن الارض وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم) به الآية وقال تعالى عنه( يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم) الآية ومعلوم أنه مع كفرهم لابد أن يكون لهم عادة وسنة فى قبض الاموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم ولم يكون يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فان القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والاحسان ونال بالسلطان من اكرام المؤمنين من أهل بيته مالم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك وهذا كله داحل فى قوله ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )
                        فاذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر فى هذه الحال واجبا ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب فى الحقيقة
                        وكذلك اذا اجمتع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما الا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما فى الحقيقة وان سمى ذلك ترك واجب وسمى هذا فعل محرم باعتبار الاطلاق لم يضر ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو لضرورة أو لدفع ما هو أحرم وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها إنه صلاها فى غير الوقت المطلق قضاء
                        هذا وقد قال النبى (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها لاكفارة لها الا ذلك )

                        وهذا باب التعارض باب واسع جدا لاسيما فى الأزمنة والأمكنة التى نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة فان هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة فانه اذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم فأقوام قد ينظرون الى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وان تضمن سيئات عظيمة وأقوام قد ينظرون الى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وان ترك حسنات عظيمة والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أولأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة أو يتبين لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات لكون الأهواء قارنت الآراء ولهذا جاء فى الحديث إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل وقد يكون الواجب في بعضها كما بينته فيما تقدم العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء لا التحليل والاسقاط مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية أكبرمنها فيترك الأمر بها دفعا لوقوع تلك المعصية مثل أن ترفع مذنبا الى ذي سلطان ظالم فيعتدى عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضررا من ذنبه ومثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركا لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات فيسكت عن النهي خوفا أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر
                        العالم تارة يأمر وتارة ينهي وتارة يبيح وتارة يسكت عن
                        الأمر أو النهي أو الاباحة كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح وعند التعارض يرجح الراجح كما تقدم بحسب الامكان فأما اذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن إما لجهله واما لظلمه ولا يمكن ازالة جهله وظلمه فربما كان الأصلح الكف والامساك عن أمره ونهيه كما قيل ان من المسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا الاسلام وظهر
                        فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء الى وقت التمكن كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام الى وقت تمكن رسول الله تسليما إلى بيانها
                        يبين حقيقة الحال في هذا أن الله يقول( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) والحجة على عباد انما تقوم بشيئين بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله والقدة على العمل به فاما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي واذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلا وهذه أوقات الفترات فاذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول
                        شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا فشيئا ومعلوم أن الرسول لا يبلغ الا ما أمكن علمه والعمل به ولم تأت الشريعة جملة كما يقال اذا أردت ان تطاع فأمر بما يستطاع
                        فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ الا ما أمكن علمه والعمل به كما أن الداخل في الاسلام لا يمكن حين دخوله ان يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها
                        وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يكمن في اول الأمر ان يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم فانه لا يطيق ذلك واذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحال واذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير ان يوجبه جميعه ابتداء بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله الى وقت الامكان كما عفى الرسول عما عفى عنه الى وقت بيانه ولا يكون ذلك من باب اقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات لأن الوجوب والتحريم مشروط بامكان العلم والعمل وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط فتدبر هذا الأصل فانه نافع
                        ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء وان كانت واجبة أو محرمة في الأصل لعدم امكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريم فان العجز مسقط للأمر والنهي وان كان واجبا في الأصل والله أعلم
                        ومما يدخل في هذه الأمور الاجتهاديه علما وعملا ان ما قاله العالم أو الأمير او فعله باجتهاد أو تقليد فاذا لم ير العالم الآخر والأمير الآخر مثل رأي الأول فانه لا يأمر به أو لا يأمر الا بما يراه مصلحة ولا ينهى عنه اذ ليس له ان ينهى غيره عن اتباع اجتهاده ولا ان يوجب عليه اتباعه فهذه الأمور في حقه من الأعمال المعفوة لا يأمر بها ولا ينهى عنها بل هي بين الاباحة والعفو وهذا باب اسع جدا فتدبرها انتهى كلام الإمام العلم ونتبع بما وعدنا

                        من فقه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
                        متى يسقط ؟؟
                        أولاً ::إذا لم يكن هناك فائدة من الأمر والنهى

                        قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مجموع الفتاوى مجلد 14 [ ص: 479 ] قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل قوله تعالى { علوا كبيرا } { عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا نهيا ولا إذنا كما في الحديث المشهور في السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه }

                        . وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا في تأويلها { إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك } وهذا يفسره حديث أبي سعيد في مسلم : { من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان } فإذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى [ ص: 480 ] البر ; بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب سقط التغيير باللسان في هذه الحال وبقي بالقلب و " الشح " هو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم وهو منع الخير وكراهته و " الهوى المتبع " في إرادة الشر ومحبته و " الإعجاب بالرأي " في العقل والعلم فذكر فساد القوى الثلاث التي هي العلم والحب والبغض . كما في الحديث الآخر : { ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وبإزائها الثلاث المنجيات : خشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا } وهي التي سألها في الحديث الآخر : { اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى }

                        . فخشية الله بإزاء اتباع الهوى فإن الخشية تمنع ذلك كما قال : { وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى } والقصد في الفقر والغنى بإزاء الشح المطاع وكلمة الحق في الغضب والرضا بإزاء إعجاب المرء بنفسه وما ذكره الصديق ظاهر ; فإن الله قال : { عليكم أنفسكم } أي الزموها وأقبلوا عليها ومن مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأمر والنهي . وقال : { لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله وأدي الواجب من الأمر والنهي وغيرهما ; ولكن في الآية فوائد عظيمة .

                        [ ص: 481 ] " أحدها " ألا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا . " الثاني " ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى والحزن على ما لا يضر عبث وهذان المعنيان مذكوران في قوله : { واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون }

                        . " الثالث " ألا يركن إليهم ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال والشهوات كقوله : {لا تمدن عـينيـــك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم } فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم في آية ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم في آية فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم إما راغبا وإما راهبا . " الرابع " ألا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم ; بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت كما قال : { ولا يجرمنكم شنآن قوم } الآية .

                        وقال : { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } وقال : { فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين } فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يعتدي [ ص: 482 ] حدود الله إما بجهل وإما بظلم وهذا باب يجب التثبت فيه وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين .

                        " الخامس " أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصد فإن ذلك داخل في قوله : { عليكم أنفسكم } وفي قوله : { إذا اهتديتم } . فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيها المعنى الآخر . وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعنيه كما قال صاحب الشريعة : { من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه } ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه لا سيما إن كان التكلم لحسد أو رئاسة .

                        وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظالم وإما سفيه عابث وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله (قلت كم يقتل السائحين الذين دخلوا بلاد الإسلام بعقد أمان بحجة الجهاد وعند الأئمة الأربعة يحرم قتلهم ناهيك عن ما يترتب عليه من أذية المسلمين وقتلهم فى الخارج )قال شيخ الإسلام ويكون من باب الظلم والعدوان . فتأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة علمائها وعبادها وأمرائها [ ص: 483 ] ورؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل كما بغت الجهمية على المستنة في محنة الصفات والقرآن ; محنة أحمد وغيره وكما بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة وكما بغت الناصبة على علي وأهل بيته وكما قد تبغي المشبهة على المنزهة وكما قد يبغي بعض المستنة إما على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به وهو الإسراف المذكور في قولهم : { ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا }

                        . وبإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق أو فيما أمروا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمور كلها فما أحسن ما قال بعض السلف : ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين - لا يبالي بأيهما ظفر - غلو أو تقصير . فالمعين على الإثم والعدوان بإزائه تارك الإعانة على البر والتقوى وفاعل المأمور به وزيادة منهي عنها بإزائه تارك المنهي عنه وبعض المأمور به والله يهدينا الصراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله .
                        ثانياً يسقط إذا ترتب على الإنكار منكر أعظم أو فوت مصلحة أكبر أو ترتب عليه مفسدة أكبر
                        قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
                        ( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين )
                        { درء التعارض : 1\357 }

                        Comment

                        • خطاب أسد الدين
                          عضو
                          • Oct 2014
                          • 1105

                          #102
                          نقل من الاخ سعادة فى العبادة لكلام شيخ الاسلام

                          قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

                          ليس الفقيه من يعلم الخير من الشر ولكن الفقيه من يعلم خير الخيرين وشر الشرين

                          كلمات تكتب بالألماس...... ما أحوجنا إليها
                          وكم أضر بديننا وصحوتنا الإسلامية الجهل بفقه المصالح والموازنات

                          حاجة الداعية و طالب العلم والمجاهد والفقيه لفقه المصالح والمفاسد

                          سافر موسى صلى الله عليه وسلم وقطع القفار ليصل للخضر عليه السلام حتى يتعلم ثلاث مسائل لها تعلق بالأساس بقاعدة مراعاة المصالح والمفاسد


                          عقد النبى صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية وسماه الله فتحاً فى كتابه

                          (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا )

                          وكان كله علمٌ وفقهٌ فى باب مراعاة المصالح والمفاسد
                          حتى لم يفطن لهذا عمر رضى الله عنه فقال على ما نعطى الدنية فى ديننا
                          فقال بعد ما نزلت الأية ... أوفتح هو؟؟؟

                          قال فعملت لذالك أعمالاً...

                          (والله يعلم وأنتم لا تعلمون)
                          قال شيخ الإسلام بحر العلوم الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله
                          فى مجموع الفتاوى مجلد 20
                          فصل
                          جامع فى تعارض الحسنات أو السيئات أو هما جميعا إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق بينهما بل الممكن إما فعلهما جميعا وإما تركهما جميعا
                          وقد كتبت ما يشبه هذا فى قاعدة الامارة والخلافة وفى أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما فنقول
                          قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الواجب مستحباً وزيادة ونهى عن أفعال محرمة أو مكروهة والدين هو طاعته وطاعة رسوله وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح والشرعة والمناهج وإن كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها وذم أفعالا هي السئات وأوعد عليها وقيد
                          الأمور بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطاقة فقال تعالى ( فاتقوا الله ما استطعم) وقال تعالى( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)
                          وقال تعالى (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) وكل من الآيتين وإن كانت عامه فسبب الأولى المحاسبه على ما فى النفوس وهو من جنس أعمال القلوب وسبب الثانيه الاعطاء الواجب
                          وقال( فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) وقال( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقال( يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ )وقال( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) وقال (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقال( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ )الآيه وقال( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) وقال ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) وقال (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله)
                          وقد ذكر في الصيام والاحرام والطهارة والصلاة والجهاد من هذا أنواعا
                          وقال فى المنهيات وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
                          وقال تعالى( يسألونك عن الشهر الحرام) الايه

                          وقال فى المتعارض( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما)وقال( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) وقال (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقال والفتنة أكبر من القتل )
                          وقال( وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ) إلى قوله (ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم )
                          وقال( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا )إلى قوله (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي )
                          ونقول إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وإن كانت واجبة كان فى تركها مضار والسيئات فيها مضار وفى المكروه بعض حسنات فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع اسوأهما باحتمال أدناهما واما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما بل فعل الحسنه مستلزم لوقوع السيئة وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة
                          فالأول:: كالواجب والمستحب وكفرض العين وفرض الكفاية مثل تقديم قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع
                          والثانى:: كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين وتقديم نفقة الوالدين عليه كما فى الحديث الصحيح أي العمل أفضل قال الصلاة على مواقيتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أى قال ثم الجهاد فى سبيل الله وتقديم الجهاد على الحج كما فى الكتاب والسنة متعين على متعين ومستحب على مستحب وتقديم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان وتقديم الصلاة عليهما إذا شاركتهما فى عمل القلب والا فقد يترجح الذكر بالفهم والوجل على القراءة التى لا تجاوز الحناجر وهذا باب واسع
                          والثالث:: كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدار الحرب كما فعلت أم كلثوم التى أنزل الله فيها آية الامتحان يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات وكتقديم قتل النفس على الكفر كما قال تعالى والفتنه أكبر من القتل فتقتل النفوس التى تحصل بها الفتنه عن الايمان لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس وكتقديم قطع السارق ورجم الزانى وجلد الشارب على مضرة السرقه والزنا والشرب وكذلك سائر العقوبات المأمور بها فانما أمر بها مع أنها فى الأصل سيئه وفيها ضرر لدفع ما هو أعظم ضررا منها وهى جرائمها إذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبير الا بهذا الفساد الصغير
                          وكذلك فى باب الجهاد وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما فمتى احتيج الى قتال قد يعمهم مثل الرمى بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك كما جاءت فيها السنه فى حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق وفى أهل الدار من المشركين يبيتون وهو دفع لفساد الفتنه أيضا بقتل من لا يجوز قصد قتله
                          وكذلك مسأله التترس التى ذكرها الفقهاء فان الجهاد هو دفع فتنه الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي الى قتل اولئك المتترس بهم جاز ذلك وأن لم يخف الضرر لكن لم يمكن الجهاد الا بما بما يفضي الى قتلهم ففيه قولان
                          ومن يسوغ ذلك يقول قتلهم لأجل مصلحة الجهاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء ومثل ذلك إقامة الحد على المباذل وقتال البغاة وغير ذلك ومن ذلك إباحة نكاح الأمة خشية العنت وهذا باب واسع أيضا
                          وأما الرابع ::فمثل أكل الميتة عند المخمصة فان الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا بهذه السيئة ومصلحتها راجحة وعكسه الدواء الخبيث فان مضرته راجحة على مصلحته من منفعة العلاج لقيام غيره مقامه ولأن البرأ لا يتيقن به وكذلك شرب الخمر للدواء
                          فتبين أن السيئة تحتمل فى موضعين دفع ما هو أسوأ منها اذا لم تدفع الا بها وتحصل بما هو أنفع من تركها اذا لم تحصل الا بها والحسنة تترك فى موضعين اذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة هذا فيما يتعلق بالموازنات الدينية
                          وأما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا واباحة المحرم لحاجة فى الدنيا كسقوط الصيام لأجل السفر وسقوط محظورات الاحرام وأركان الصلاة لأجل المرض فهذا باب آخر يدخل فى سعة الدين ورفع الحرج الذي قد تختلف فيه الشرائع بخلاف الباب الأول فان جنسه مما لا يمكن اختلاف الشرائع فيه وان اختلفت فى أعيانه بل ذلك ثابت في العقل كما يقال ليس العاقل الذى يعلم خير من شر إنما العقل الذى يعلم خير الخيرين وشر الشرين وينشد ... ان اللبيب اذا بدى من جسمه ... مرضان مختلفان داوى الأخطرا ...

                          قال
                          وهذا ثابت في سائر الأمور فان الطبيب مثلا يحتاج الى تقوية القوة ودفع المرض والفساد أداة تزيدهما معا فانه يرجح عند وفور القوة تركه إضعافا للمرض وعند ضعف القوة فعله لان منفعة ابقاء القوة والمرض إولى من اذهابها جميعا فان ذهاب القوة مستلزمة للهلاك ولهذا استقر فى عقول الناس انه عند الجدب يكون نزول المطر لهم رحمه وإن كان يتقوى بما ينتبه أقوام على ظلمهم لكن عدمه اشد ضررا عليهم ويرجحون وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان كما قال بعض العقلاء ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحد بلا سلطان
                          ثم السطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان ويفرط فيه من الحقوق مع التمكن لكن اقول هنا اذا كان المتولي للسلطان العام او بعض فروعة كالامارة والولاية والقضاء ونحو ذلك اذا كان لا يمكنه اداء واجباته وترك محرماته ولكن يتعمد ذلك مالا يفعله غيره قصدا وقدرة جازت له الولاية وربما وجبت وذلك لان الولاية اذا كانت من الواجبات التى يجب تحصيل مصالحها من جهاد العدو وقسم الفىء واقامة الحدود وامن السبيل كان فعلها واجبا فاذا كان ذلك مستلزما لتولية بعض من لا يستحق واخذ بعضى مالا يحل واعطاء بعض من لا ينبغي ولا يمكنه ترك ذلك صار هذا من باب مالا يتم الواجب او المستحب الا به فيكون واجبا اومستحبااذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب او المستحب بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم ومن تولاها اقام الظلم حتى تولاها شخص قصدة بذلك تخفيف الظلم فيها ودفع أكثره باحتمال أيسره كان ذلك حسنا مع هذه النية وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو اشد منها جيدا
                          وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد فمن طلب منه ظالم قادر والزمه مالا فتوسط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم واخذ منه واعطى الظالم مع اختياره ان لا يظلم ودفعه ذلك لو امكن كان محسنا ولو توسط اعانه للظالم كان مسيئا وانما الغالب فى هذه الاشياء فساد النية والعمل اما النية فبقصده السلطان والمال وأما العمل فبفعل المحرمات وبترك الواجبات لا لاجل التعارض ولا لقصد الانفع والاصلح
                          ثم الولايه وان كانت جائزة او مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها اوجب او احب فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا تارة واستحابا أخرى
                          ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر بل ومسألته أن يجعله على خزائن الارض وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم) به الآية وقال تعالى عنه( يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم) الآية ومعلوم أنه مع كفرهم لابد أن يكون لهم عادة وسنة فى قبض الاموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم ولم يكون يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فان القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والاحسان ونال بالسلطان من اكرام المؤمنين من أهل بيته مالم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك وهذا كله داحل فى قوله ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )
                          فاذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر فى هذه الحال واجبا ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب فى الحقيقة
                          وكذلك اذا اجمتع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما الا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما فى الحقيقة وان سمى ذلك ترك واجب وسمى هذا فعل محرم باعتبار الاطلاق لم يضر ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو لضرورة أو لدفع ما هو أحرم وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها إنه صلاها فى غير الوقت المطلق قضاء
                          هذا وقد قال النبى (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها لاكفارة لها الا ذلك )

                          وهذا باب التعارض باب واسع جدا لاسيما فى الأزمنة والأمكنة التى نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة فان هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة فانه اذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم فأقوام قد ينظرون الى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وان تضمن سيئات عظيمة وأقوام قد ينظرون الى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وان ترك حسنات عظيمة والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أولأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة أو يتبين لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات لكون الأهواء قارنت الآراء ولهذا جاء فى الحديث إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل وقد يكون الواجب في بعضها كما بينته فيما تقدم العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء لا التحليل والاسقاط مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية أكبرمنها فيترك الأمر بها دفعا لوقوع تلك المعصية مثل أن ترفع مذنبا الى ذي سلطان ظالم فيعتدى عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضررا من ذنبه ومثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركا لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات فيسكت عن النهي خوفا أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر
                          العالم تارة يأمر وتارة ينهي وتارة يبيح وتارة يسكت عن
                          الأمر أو النهي أو الاباحة كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح وعند التعارض يرجح الراجح كما تقدم بحسب الامكان فأما اذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن إما لجهله واما لظلمه ولا يمكن ازالة جهله وظلمه فربما كان الأصلح الكف والامساك عن أمره ونهيه كما قيل ان من المسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا الاسلام وظهر
                          فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء الى وقت التمكن كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام الى وقت تمكن رسول الله تسليما إلى بيانها
                          يبين حقيقة الحال في هذا أن الله يقول( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) والحجة على عباد انما تقوم بشيئين بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله والقدة على العمل به فاما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي واذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلا وهذه أوقات الفترات فاذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول
                          شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا فشيئا ومعلوم أن الرسول لا يبلغ الا ما أمكن علمه والعمل به ولم تأت الشريعة جملة كما يقال اذا أردت ان تطاع فأمر بما يستطاع
                          فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ الا ما أمكن علمه والعمل به كما أن الداخل في الاسلام لا يمكن حين دخوله ان يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها
                          وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يكمن في اول الأمر ان يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم فانه لا يطيق ذلك واذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحال واذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير ان يوجبه جميعه ابتداء بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله الى وقت الامكان كما عفى الرسول عما عفى عنه الى وقت بيانه ولا يكون ذلك من باب اقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات لأن الوجوب والتحريم مشروط بامكان العلم والعمل وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط فتدبر هذا الأصل فانه نافع
                          ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء وان كانت واجبة أو محرمة في الأصل لعدم امكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريم فان العجز مسقط للأمر والنهي وان كان واجبا في الأصل والله أعلم
                          ومما يدخل في هذه الأمور الاجتهاديه علما وعملا ان ما قاله العالم أو الأمير او فعله باجتهاد أو تقليد فاذا لم ير العالم الآخر والأمير الآخر مثل رأي الأول فانه لا يأمر به أو لا يأمر الا بما يراه مصلحة ولا ينهى عنه اذ ليس له ان ينهى غيره عن اتباع اجتهاده ولا ان يوجب عليه اتباعه فهذه الأمور في حقه من الأعمال المعفوة لا يأمر بها ولا ينهى عنها بل هي بين الاباحة والعفو وهذا باب اسع جدا فتدبرها انتهى كلام الإمام العلم ونتبع بما وعدنا

                          من فقه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
                          متى يسقط ؟؟
                          أولاً ::إذا لم يكن هناك فائدة من الأمر والنهى

                          قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مجموع الفتاوى مجلد 14 [ ص: 479 ] قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل قوله تعالى { علوا كبيرا } { عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا نهيا ولا إذنا كما في الحديث المشهور في السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه }

                          . وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا في تأويلها { إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك } وهذا يفسره حديث أبي سعيد في مسلم : { من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان } فإذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى [ ص: 480 ] البر ; بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب سقط التغيير باللسان في هذه الحال وبقي بالقلب و " الشح " هو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم وهو منع الخير وكراهته و " الهوى المتبع " في إرادة الشر ومحبته و " الإعجاب بالرأي " في العقل والعلم فذكر فساد القوى الثلاث التي هي العلم والحب والبغض . كما في الحديث الآخر : { ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وبإزائها الثلاث المنجيات : خشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا } وهي التي سألها في الحديث الآخر : { اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى }

                          . فخشية الله بإزاء اتباع الهوى فإن الخشية تمنع ذلك كما قال : { وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى } والقصد في الفقر والغنى بإزاء الشح المطاع وكلمة الحق في الغضب والرضا بإزاء إعجاب المرء بنفسه وما ذكره الصديق ظاهر ; فإن الله قال : { عليكم أنفسكم } أي الزموها وأقبلوا عليها ومن مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأمر والنهي . وقال : { لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله وأدي الواجب من الأمر والنهي وغيرهما ; ولكن في الآية فوائد عظيمة .

                          [ ص: 481 ] " أحدها " ألا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا . " الثاني " ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى والحزن على ما لا يضر عبث وهذان المعنيان مذكوران في قوله : { واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون }

                          . " الثالث " ألا يركن إليهم ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال والشهوات كقوله : {لا تمدن عـينيـــك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم } فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم في آية ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم في آية فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم إما راغبا وإما راهبا . " الرابع " ألا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم ; بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت كما قال : { ولا يجرمنكم شنآن قوم } الآية .

                          وقال : { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } وقال : { فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين } فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يعتدي [ ص: 482 ] حدود الله إما بجهل وإما بظلم وهذا باب يجب التثبت فيه وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين .

                          " الخامس " أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصد فإن ذلك داخل في قوله : { عليكم أنفسكم } وفي قوله : { إذا اهتديتم } . فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيها المعنى الآخر . وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعنيه كما قال صاحب الشريعة : { من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه } ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه لا سيما إن كان التكلم لحسد أو رئاسة .

                          وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظالم وإما سفيه عابث وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله (قلت كم يقتل السائحين الذين دخلوا بلاد الإسلام بعقد أمان بحجة الجهاد وعند الأئمة الأربعة يحرم قتلهم ناهيك عن ما يترتب عليه من أذية المسلمين وقتلهم فى الخارج )قال شيخ الإسلام ويكون من باب الظلم والعدوان . فتأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة علمائها وعبادها وأمرائها [ ص: 483 ] ورؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل كما بغت الجهمية على المستنة في محنة الصفات والقرآن ; محنة أحمد وغيره وكما بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة وكما بغت الناصبة على علي وأهل بيته وكما قد تبغي المشبهة على المنزهة وكما قد يبغي بعض المستنة إما على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به وهو الإسراف المذكور في قولهم : { ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا }

                          . وبإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق أو فيما أمروا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمور كلها فما أحسن ما قال بعض السلف : ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين - لا يبالي بأيهما ظفر - غلو أو تقصير . فالمعين على الإثم والعدوان بإزائه تارك الإعانة على البر والتقوى وفاعل المأمور به وزيادة منهي عنها بإزائه تارك المنهي عنه وبعض المأمور به والله يهدينا الصراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله .
                          ثانياً يسقط إذا ترتب على الإنكار منكر أعظم أو فوت مصلحة أكبر أو ترتب عليه مفسدة أكبر
                          قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
                          ( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين )
                          { درء التعارض : 1\357 }

                          Comment

                          • خطاب أسد الدين
                            عضو
                            • Oct 2014
                            • 1105

                            #103
                            قال الامام ابن القيم رحمه الله :

                            " الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة "

                            الداء و الدواء ص ١١٤
                            قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
                            ( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين )
                            { درء التعارض : 1\357 }

                            Comment

                            • خطاب أسد الدين
                              عضو
                              • Oct 2014
                              • 1105

                              #104
                              لا تتركوا الدعاء ؛
                              ولا يمنعكم منه ما تعلمون من أنفسكم،
                              فقد استجاب الله لإبليس،
                              وهو شر الخلق .

                              "ابن عيينة - شعب الإيمان [٢/٥٣]"


                              قال العلامة محمد بن سليمان الجراح:

                              العلم لا يدركه إلا من تكون له همة عالية تحمله على الصبر في الطلب،وعلى المثابرة في الدرس،حتى يلين الصلب.
                              قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
                              ( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين )
                              { درء التعارض : 1\357 }

                              Comment

                              • خطاب أسد الدين
                                عضو
                                • Oct 2014
                                • 1105

                                #105
                                قال ابو المظفر السمعاني رحمه الله : «التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة»

                                ( مراتب الدنيا لا تُنال إلا بالصبر على البلاء في طلبها ؛ والمجاهدة..
                                فكيف مَن أراد مَقعد صِدقٍ عند مليكٍ مقتدر ؟! ).

                                ابن رجب

                                قال ابن الجوزي رحمه الله:

                                ( من لم يعتز بطاعة الله ؛
                                ���� لم يزل ذليلاً

                                ومن لم يَستشفِ بكتاب الله ؛
                                ���� لم يَزل عليلاً ).

                                �� التذكرة: (٣٨)

                                قال ابن رجب رحمه الله:

                                ( أَمّا رِقَّة القلوب ؛ فتنشأ عن الذِّكر، فإن ذكر الله يوجب خشوعَ القلب وصلاحَه ورِقَّته، ويَذهب بالغفلة عنه ).
                                قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
                                ( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين )
                                { درء التعارض : 1\357 }

                                Comment

                                Working...